السبت، 26 يناير 2019

الإلتزام بضمان التعرض و الإستحقاق


بطاقة تقنية حول :الإلتزام بضمان التعرض و الإستحقاق 



بمجرد انعقاد البيع صحيحاً فإنه يرتب التزامات في ذمة كلٍ من البائع و المشتري، فالإضافة إلى التزام البائع أن ينقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ، لا بد له أيضا من أن يسلمه له بشكل يسمح له بالحيازة عليه والانتفاع به بدون عوائق ،و لكن ما هي الفائدة من نقل حق ملكية المبيع و تسليمه للمشتري ، إذا ما فوجئ هذا الأخير بأن شخصا ما يدعي بأن له حقا على المبيع، و استطاع أن يثبته؟ لذلك على البائع أن يضمن للمشتري استقرار اكتسابه للحق المبيع ، فلا يتعرض له في انتفاعه به، ويلتزم برد التعرض الصادر من الغير.
أولا - مفاهيم:
الإلتزام بعدم التعرض: يقصد به أن يتعهد البائع بأن يمتنع من جانبه عن أي عمل يحول دون الحيازة الظاهرة الهادئة والانتفاع الكامل بالمبيع ، سواء كان هذا العمل عملاً مادياً أم قانونياً، وكذلك فرض
على البائع التزام بأن يمنع الغير من الأعمال القانونية التي تحول دون هذا الانتفاع.
ضمان الإستحقاق:يقصد به أن البائع يلتزم بأن يعوض المشتري، إذا استحق المبيع للغير نتيجة لعدم استطاعة البائع وقف تعرض الغير الذي أثبث أحقيته الكاملة أو الجزئية على المبيع  ، وذلك كما لو كان البائع غير مالك لما يبيع ،فاستُحِق المبيع كلية للغير وهذا هو الاستحقاق الكلى، وكذلك يضمن البائع الاستحقاق الجزئي، وذلك كما لو كان البائع غير مالك لكل المبيع أو كان مالكاً للمبيع ولكن كان للغير حقوقاً على المبيع ، فإذا لم يستطيع منع أو وقف التعرض الجزئي واستحق جزء من المبيع للغير التزم البائع بتعويضه وهذا هو ضمان الاستحقاق الجزئي.
ثانيا أنواع ضمان التعرض:
تنص المادة 371 ق م على أنه: " يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع و قد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه" ، فوفقا لنص هذه المادة هناك نوعان من التعرض: التعرض الشخصي و التعرض الصادر من الغير ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق