بطاقة تقنية حول
: تعريف
عقد البيع و تمييزه عن بعض التصرفات
تطور التعامل بين مختلف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأصبح أكثر اتساعا في مجتمعاتنا المعاصرة ،
وتعتبر عقود البيع من أكثر العقود انتشارا وشيوعا في هذه المجتمعات، فلا يوجد شخص مهما كان لا يمارس عمليات الشراء والبيع خلال مختلف مراحل حياته، حتى صارت عقود البيع بحق من أهم العقود الأساسية للحياة القانونية المعاصرة المدنية والتجارية على السواء، ومن هذا المنطلق يمكن أن نطرح التساؤل التالي : ماهو
عقد البيع و كيف نميزه عن بعض التصرفات الأخرى ؟
فالعقد حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري هو" اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص
أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"،و إذا تعددت تقسيمات العقود فإنه
من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص بها من عدمه، تقسم إلى عقود مسماة و عقود غير مسماة.
فالعقود المسماة
سميت بهذه التسمية لأن المشرع الجزائري وضع تنظيماً خاصاً بها و سماها باسم
خاص لكثرة تداولها و
استقرار قواعدها([1])،و
تبقى حرية الأفكار في التعاقد و أن العقد شريعة المتعاقدين في إطار النظام العام و
الآداب العامة فكرة أساسية في القانون المدني و من ثم يستحيل على المشرع أن يستعرض جميع صور العقود،لذلك
فهناك طائفة العقود غير المسماة التي لم يخصها المشرع بتنظيم خاص بها لعدم أهميتها مقارنة
بالعقود المسماة،تاركاً الأمر بشأنها للقواعد العامة لنظرية العقد فإذا لم يجد فيها حكماً تعيّن القياس
على العقود المسماة و إلا تم الرجوع إلى المصادر الأخرى للقانون،و كلما تعاظم شأن عقد من العقود
تدخل المشرع ليتناوله بالتنظيم، ومن ضمن هذه العقود المسماة نجد ما يسمى بـ " عقد
البيع".([2])
أولا – تعريف عقد البيع :
يعتبر البيع من أنواع العقود الأكثر تداولا في المجتمعات المعاصرة ، حيث يمكن أن يكون البيع متعلقا بعملية صغيرة مثل شراء الخبز من خباز الحي ، كما يمكن أن يكون متعلقا بعملية ضخمة مثل شراء عقار في أحد الأحياء الراقية بمبلغ كبير . ونظرا لهذا الانتشار فقد تولى المشرع بيان قواعدها ، ونظمها تنظيما مفصلا لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل الاقتصادي
.
و قد عرف المشرع الجزائري البيع من خلال نص المادة
351من القانون المدني البيع بأنه" عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري
ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي"،و يتضح من هذا التعريف أن خصائص عقد
البيع تتمثل في:
1- أنه ملزم لجانبين أي أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه( البائع و المشتري)، فالبائع يلتزم بنقل
ملكية شيء أو حق مالي آخر، و المشتري يلتزم بدفع الثمن؛
2- أن عقد البيع هو عقد
معاوضة، فالبائع يأخذ
الثمن مقابلاً للمبيع والمشترى يأخذ المبيع
مقابلاً للثمن.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
أولا : تسهيل مهمة الأفراد في التعاقد بالاتفاق فقط على المسائل الجوهرية تاركاً التفاصيل للتنظيم؛
ثانيا: تسهيل مهمة القاضي من خلال ضبط طريقة تطبيق القواعد العامة بنص خاص؛
ثالثاً: و قد يهدف المشرع من خلال تنظيم خاص الخروج في شأن عقد من العقود عن المبادئ العامة لغاية تتفق مع السياسة التشريعية.
[2] - عقد البيع هو موضوع الفصل الأول من الباب السابع من القانون المدني المعنون بالعقود المتعلقة بالملكية،فخصص
القسم الأول الأحكام العامة لعقد البيع،و خصص القسم الثاني لبعض أنواع البيع و هي: بيع ملك الغير،بيع الحقوق المتنازع فيها،بيع الشركة،البيع في مرض الموت و بيع النائب لنفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق