الأحد، 27 يناير 2019

القانون الواجب التطبيق على الأهلية

بطاقة تقنية حول :القانون الواجب التطبيق على الأهلية

القانون الدولي الخاص یعنى أساسا بحل التنازع بین القوانین ویتم حل ھذا التنازع بإعمال قواعد معینة تضع معیارا لتحدید القانون الواجب التطبیق بالنسبة لكل فكرة مسندة ومتى تعینت الفكرة المسندة تحددت قاعدة الإسناد الواجبة التطبیق ومتى تحددت هذه أمكن معرفة القانون المختص ویتم الفصل في النزاع.
تناول المشرع الجزائري قواعد الإسناد المتعلقة بالأهلية في المادة 10 من القانون المدني و الذي جاء في نصها : " يسري على الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ، ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية و كان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على
الطرف الآخر ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة.
أما الأشخاص الاعتبارية من شركات و مؤسسات و غيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الإجتماعي الرئيسي و الفعلي.
غير أنه إذا مارست الأشخاص الإعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري."
أولا- قاعدة خضوع الأهلية لقانون جنسية الشخص (القانون الوطني):
بموجب هذه القاعدة تخضع أهلية الأشخاص الطبيعين لقانونهم الوطني، أي لقانون جنسيتهم ، و بالتالي يكون الشخص كامل الأهلية أو ناقصها إذا كان قانونه الوطني يعده كذلك، و في القوانين الداخلية للدول لا يعد الشخص كامل الأهلية إلا ببلوغه سن معينة ن يطلق عليها سن الرشد ، و هذه السن ليست واحدة في مختلف دول العالم، فهي 19سنة في القانون الجزائري،و 18 سنة في القانون السوري و الفرنسي، 21 سنة في القانون المصري ، و 23 في هولندا ، و بهذا الشكل فالشخص الذي يعد كامل الأهلية في سوريا لا يعد كذلك في الجزائر ، و الشخص الذي يعد كامل الأهلية في الجزائر لا يعد كذلك في مصر ...، فهذا الإختلاف يجعل من مسألة تحديد القانون الذي يحكم أهلية الشخص في غاية الأهمية.
وتقوم قاعدة إخضاع أهلية الأشخاص لقانون جنسيتهم على اعتبارات تتعلق بكون الجنسية من ألصق المسائل المتعلقة بشخص الإنسان، لأن أحكامها تهدف أصلا إلى حماية الشخص نفسه من نقص قدرته على التمييز.
ثانيا- نطاق تطبيق القاعدة:
لتحديد مجال تطبيق قانون الجنسية على أهلية الشخص ، لابد من بيان المقصود بالأهلية الوارد ذكرها في نص المادة 10 ق م المشار إليها سابقا.
ينصرف اصطلاح الأهلية بشكل عام، إلى كل من أهلية الوجوب و أهلية الأداء، فيقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني،ولقد سميت بهذا الاسم لأنها تتعلق بما يجب للشخص من حقوق، وما يجب عليه من الالتزامات ، وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمه طوال حياته ، فهي إذن ليست المقصودة هنا .
أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لإجراء التصرفات القانونية، وهي نوعان أهلية أداء خاصة وأهلية أداء عامة، فأما أهلية الأداء الخاصة( المقيدة)  فهي التي يستلزم لتوافرها شروط خاصة، كضرورة حصول الزوجة على إذن زوجها للتصرف في مالها، كما هو الحال في بعض الأنظمة الخاصة، وليست هذه هي الأهلية المقصودة بحيث تخضع للقانون الذي يحكم التصرف ذاته ،أما أهلية الأداء العامة، وهي التي تعنينا، فهي التي تحدد سن الرشد، سن التمييز، عوارض وموانع الأهلية، والجزاء المترتب على التصرفات............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق