بطاقة تقنية حول :الإلتزام بالتسليم
بالإضافة
إلى التزام البائع أن ينقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ، لا بد له أيضا من أن يسلمه له بشكل يسمح له بالحيازة عليه والانتفاع به بدون عوائق ،أي تمكينه من المبيع بشكل يمكنه من مباشرة سلطاته كمالك دون أي مانع أو عائق وذلك ما نصت عليه المادة 367 ق م" يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ،ما دام البائع قد أخبره بأّنه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي
يتفق مع طبيعة الشيء المبيع
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على
البيع إذا كان المبيع موجودا تحت تصرف المشتري قبل البيع
أو
كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية. "
أولا - مفهوم التسليم:
طبقاً للمادة 367 ق م التسليم هو عبارة عن وضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى يتسلمه،و عليه
فإن التسليم لا نعني به التسليم المادي للمبيع،و إنما التسليم يلزم البائع فقط وضع الشيء تحت تصرف المشتري و على هذا الأخير تسلم المبيع،لذلك فإن القاعدة المكملة ( 283 ق م) تجعل نفقات التسليم على البائع و نفقات التسلم على المشتري.
ثانياً- طرق التسليم:
طبقا لنفس المادة 367 ق م يكون للتسليم صورتان:
1-التسليم الفعلي(القانوني):
يكون هذا التسليم بتوافر عنصرين و هما: وضع الشيء تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون مالك و ذلك حسب طبيعة المبيع،فإذا كان عقاراً يكون التسليم بإخلاء العين،تسليم سندات الملكية...إلخ،إذا كان منقولاً معيناً بالذات قد يكون بالمناولة،إذا كان منقولاً معيناً بالنوع يكون بالفرز و الدعوة للتسلم أو بتسليم مفاتيح المخزن،فإذا كان حق انتفاع يكون التسليم بالترخيص للمشتري استعمال الحق و تسليمه سندات الحق المنشئ له.
إعلام البائع المشتري بأن المبيع وضع تحت تصرفه و لا يتطلب أن يكون هذا الإعلام وفق نص معين.
2-
التسليم الحكمي:معناه أن يتم التسليم بتراضي الطرفين البائع و المشتري على أن المبيع سلم للمشتري (م 367 فقرة 2 ق م)،و يكون التسليم الحكمي في فرضين أو حالتين:
الحالة الأولى:أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع لسبب آخر غير عقد البيع هذا بصفته مستأجراً،مودعاً لديه ثم يقع البيع،فيستبقي المشتري المبيع تحت يده بناءاً على شرائه فهنا لم يحصل التسليم الفعلي للمبيع و إنما تغيرت نية المشتري في الحيازة ليصبح مالكاً للشيء بمجرد الاتفاق.
الحالة الثانية:أن يبقى المبيع عند البائع ليس بصفته مالكاً ولكنه يبقى حائزاً كمستأجر،مستعير أو مرتهن فيتم
الاتفاق على دواعي الحيازة للبائع إلى تحول صفته من مالك إلى مستأجر،طبقاً للمادة 818 ق م .
ثالثاً- مكان و زمان التسليم:
تخضع هذه المسالة للقواعد العامة في العقود،و هذا بموجب المادتين 281 و 282 من القانون المدني.
1-
مكان التسليم:
يكون مكان التسليم في مكان تواجد الشيء المبيع،و إذا تعلق الأمر بأشياء محددة بالنوع فمكان التسليم هو مكان الفرز (تطبيقاً لقاعدة الدين مطلوب و ليس محمول)،أما إذا انصب البيع على حق شخصي فيكون الوفاء في موطن المدين،كل هذا ما لم يوجد اتفاق أو نص مخالف.
2- زمن التسليم:
طبقاً للمادة281 /1 ق م يكون التسليم
بمجرد انعقاد العقد ما لم
يوجد اتفاق أو نص مخالف،إلا أنه باستطاعة البائع
الامتناع عن تسليم المبيع في
حالة ما إذا كان الثمن
واجب الدفع فوراً،فإنه بمقدور البائع.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق