بحث حول : خصوصية
شركة المحاصة
مقدمة :
إنه لا يخفى ما للشركات من أهمية؛ لكونها تجمع عددا من الأفراد والأموال،
مما يساعد على إقامة المشروعات الاقتصادية التي يعجز عن القيام بها فرد واحد في المجال
التجاري، أو المجال المالي، أو الصناعي ، فكان هذا العجز البدني للفرد وضعف قدراته
المالية هو الباعث الأساسي على إيجاد نوع من التعاون مع الآخر، وبذلك نشأت الشركات
التي تطورت مع تطور الحياة التجارية للأفراد.
والشركات التجارية الواردة في التشريع الجزائري هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، وقد حدد
المشرع التجاري أشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر، بحيث يتعين على الشركات التجارية أن تتخذ شكلاً من هذه الأشكال السابق ذكرها.
ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع :شركات أشخاص و شركات أموال و شركات مختلطة،
و من بين شركات الأشخاص شركة المحاصة ، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث تكون شخصية الشريك محل اعتبار.
وتخضع هذه الشركة لأحكام الفصل الرابع مكرر من الباب الأول للقانون التجاري الصادر بموجب الأمر 75-59 و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ،حيث أدخل المشرع ثلاثة أنواع أخرى من الشركات و هي : شركة التوصية بنوعيها : البسيطة و بالأسهم و كذا شركة المحاصة، كما تخضع أيضاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لعقد الشركة ، و من هذا المنطلق يمكننا صياغة الإشكالية
التالية هل وفق المشرع الجزائري في إبراز خصوصية شركة المحاصة ضمن أحكام الفصل
الرابع مكرر من القانون التجاري؟
و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى
مبحثين.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق