بطاقة تقنية حول
: القانون
الواجب التطبيق على الإلتزامات غير التعاقدية
إن الناظر في القانون
الواجب التطبيق على المسئولية التقصيرية والباحث في هذا الموضوع يجد أن أغلب ما
استقر عليه معظم التشريعات والأعراف الدولية وكذلك الفقه الدولي، استقر على تطبيق
قانون وقوع الفعل الضار( المنشئ للالتزام) على المسؤولية المدنية ، وهو مبدأ
تقليدي تعود جذوره إلى القرون الوسطى في أوروبا ، وما تزال تطبقه حتى الآن غالبية
التشريعات في العالم، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري، حين نص في
المادة20 من القانون المدني"يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
غير أنه فيما يتعلق
بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار،لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج و تكون مشروعة في الجزائر وإن كانت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه"
وبذلك نجد أن المشرع
الجزائري نص صراحة على أن كافة الإلتزامات غير التعاقدية
تخضع كأصل عام لقانون
البلد الذي يقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام ، وهو ما أخذت به معظم التشريعات
الدولية ، ونذكر هنا أن المراد بالإلتزام ( الفعل الضار ، الفعل النافع، نص
القانون ، الإرادة المنفردة ) لأنها منشئة للإلتزام ، ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري
قد أذن أن يشترك مع القانون الأجنبي مع مسألة تكييف مشروعية الفعل من عدمه ، وعليه
في مثل هذه الحالة يتبقى أن تخضع مسائل التكييف لقانون محل وقوع الفعل وقانون
القاضي الجزائري.وترجع نشأة هذا المبدأ إلى المدرسة الإيطالية القديمة في القرن الثالث عشر حيث أخضع بعض الفقهاء نظرية الأحوال الفعل الضار لما أسموه بقانون محل وقوع الجريمة ، وقد إستقر هذا المبدأ منذ ذلك الحين فأخذ به الفقيه دارجنتريه في القرن السادس عشر كما أخذ به فقهاء المدرسة الهولندية في القرن السابع عشر،وذلك إعمالاً للقاعدة العامة في فقههم وهي إقليمية القوانين.
وقد أخذ الفقيه مانشيني كذلك في القرن التاسع عشر بمبدأ إخضاع الفعل الضار لقانون محل وقوعه بإعتباره يتحدد بالمكان الذي وقع فيه الفعل الذي قامت عليه العلاقة ، فعنصر الأطراف لا يكفى كأساس لتركيز العلاقة نظراً لأنه ليس بالعنصر المهيمن على مثل هذا النوع من العلاقات إذ لا يتصل الأشخاص بالعلاقة إلا بشكل غير مباشر ، كما أن عنصر الموضوع وهو التزام المدين أو مرتكب الفعل قليل الجدوى في تركيز العلاقة نظراً لعدم إمكان ضبط حدوده من الناحية المكانية.
أولا- المقصود بالالتزامات غير التعاقدية:
هي الالتزامات التي تقع على عاتق الشخص دون أن يقوم بإبرام
عقد ويترتب عنها التعويض وجبر الضرر سواء تعلقت بفعل ضار أو فعل نافع.
ثانيا- قاعدة الإسناد التي
تحكم الفعل الضار في التشريع الجزائري:
تعريف الفعل الضار:
هو كل سلوك مادي أو معنوي قصدي أو غير قصدي يتسبب في ضرر
الغير ويترتب عنه جبر الضرر (التعويض). مثل: الضرر الناتج الاخطاء الطبية، الضرر
الناتج عن حوادث السير، الضرر الناتج عن حوادث العمل الحوادث الضرر الناتج عن سلوك
الحيوانات المملوكة للاشخاص..الخ.
تنص الفقرة (1) من المادة (20) من القانون المدني الجزائري على أنه: "يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام".............ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق