السبت، 26 يناير 2019

الشركة ذات المسؤولية المحدودة


بطاقة تقنية حول :الشركة ذات المسؤولية المحدودة


تنقسم الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال ، وتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش ذ م م )، من أحدث الشركات التجارية من حيث الظهور،إذ يرجع أصلها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر،نظمها المشرع الألماني في 20 ماي 1892 ،و أدخلت إلى التشريع الفرنسي الصادر في 1925 ،و الذي أجريت عليه عدة تعديلات و قد اقتبس المشرع الجزائري أحكام هذه الشركة من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 1966 ،و نظمها بموجب الأمر 75- 59 المتضمن القانون التجاري،إلا أنه قد أدخل عليها بعض التعديلات بموجب المرسوم التشريعي 93- 08 ، و خصص لهذه  الشركة المواد من 564 إلى  591 من القانون التجاري،كما عدّل و تمم هذه المواد بموجب الأمر 96-27حيث اعترف بما يسمى بشركة الشخص الوحيد.
أولا - تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
لم يعرف المشرع الجزائري شركة ذات المسؤولية المحدودة، و اكتفى بأن بين خصائصها و التي
يمكن أن نستنتجها من مواد مختلفة ، من هذه الخصائص ما أوردته المادة 564 تجاري عدد الشركاء في الشركة ،ومنها ما ورد حول تحيد الطابع التجاري لها في المادة 544 تجاري من أن هذه الشركة تعتبر تجارية بحسب شكلها و مهما يكن موضوعها ، ومنها أيضا ما أوردته المادة 596 تجاري من أّنه لا يجوز أن تكون الحصص فيها ممثلة في سندات قابلة للتداول ، و من هذه الخصائص يمكن أن نعرف شركة ذات المسؤولية المحدودة على أّنها:" شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال ، ويمكن أن يكون لها عنوان ، وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ،و لا يمكن تجاوز عدد الشركاء فيها 50 شريكا، و يمكن أن تتكون من شخص وحيد، ولا يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري."
و تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات طابع مختلط إذ هي شركة تقترب من شركات المساهمة من
حيث أنهـا تؤلف بين شركاء لا يتمتعون بصفة التاجر،و لا يُسألون إلا بنسبة ما قدموه من حصص، و لهذا تفترق عن شركات التضامن التي يُسأل فيها الشركاء مسؤولية شخصية و تضامنية،غير أنهـا في نفس الوقت شركة تلعب فيها شخصية الشريك دوراً هاماً،و لهـذا تحتل هذه الشركة مكانة متوسطة ما بين شركات التضامن و شركات المساهمة،غير أننا نعيب هذه الشركة لأنهـا لا تتمتع بائتمان قوي لأنهـا لا تقدم للغير الضمان المستمد من المسؤولية الشخصية المطلقة للشركاء،كما هو الحال في شركة التضامن و لا الضمان الذي يقوم في شركة المساهمة،حيث تخضع من جهة لرأس مال كبير،و من جهة أخرى لنظام رقابة صارمة،و من الناحية الاقتصادية يناسب شكل هذه الشركة المشروعات المتوسطة،التي لا يقبل فيها الشركاء المسؤولية المطلقة التي تقوم في شركة التضامن،و لا يصل رأس مالها إلى الحد الأدنى اللازم في شركات المساهمة،كما أن الشركاء قد يفضلون هذا الشكل من الشركات و لو كان رأس المال كبيراً،خاصةً إذا كان في الروابط بينهم قدر من الاعتبار الشخصي،لا يتفق و حرية تداول الأسهم، وما يهمنا في هذه البطاقة هو معرفة الأحكام الخاصة التي تميز هذه الشركة من حيث التأسيس أو الإدارة أو الانقضاء.
ثانيا-تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
لتكوين هذه الشركة لابد من توافر كافة الأركان الموضوعية العامة و الخاصة، و الشكلية لعقد الشركة، و تجمع هذه الشركة في تأسيسها من الناحية الموضوعية كل من أحكام شركات الأشخاص و شركات الأموال،و من أهم أحكام هذه الشركة،و المستمدة من شركات الأموال،تحديد المسؤولية للشريك بقيمة حصته،و انتقال حصصه إلى ورثته بالوفاة،و بالمقابل تظهر أحكام شركات الأشخاص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،في تحديد عدد الشركاء،و عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية
.......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق