السبت، 26 يناير 2019

صور خاصة للتراضي في عقد البيع


بطاقة تقنية حول :صور خاصة للتراضي في عقد البيع


يعتبر البيع من أنواع العقود الأكثر تداولا في المجتمعات المعاصرة ، حيث يمكن أن يكون البيع متعلقا بعملية صغيرة مثل شراء الخبز من خباز الحي ، كما يمكن أن يكون متعلقا بعملية ضخمة مثل شراء عقار في أحد الأحياء الراقية بمبلغ كبير . ونظرا لهذا الانتشار فقد تولى المشرع بيان قواعدها ، ونظمها تنظيما مفصلا لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل الاقتصادي .
و قد عرف المشرع الجزائري البيع من خلال نص المادة 351من القانون المدني البيع بأنه" عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي"،والعقد لا يعتبر تاماً و لازماً إلا إذا تلاقت إرادتي البائع و المشتري ،أي تلاقي الإيجاب و القبول،و الإيجاب هو التعبير عن الإرادة المقترن بقصد الارتباط الذي ينصب عليه إذا لحقه قبول مطابق له،و هناك ما يسمى بالإيجاب الموجه للجمهور و يكون عن طريق الإعلان في الصحف أو عرض البضائع في المتاجر إلا أنه يشترط لكي يعتبر إيجاباً في عقد البيع :
-1 أن يتضمن بياناً مفصلاً عن السلعة بما في ذلك الثمن و إلا اعتبر دعوة إلى التعاقد ،و هي ليست
ملزمة لمن وجهها فيجوز له أن يرفض إتمام هذه الدعوة.
-2 هذا الإيجاب يبقى مرهوناً بت وافر السلع المعلن عنها فإذا نفذت السلعة و طلب أحد الأفراد بعد ذلك هذه السلعة اعتبر نفاذها سقوطاً للإيجاب.
-3 أن يبقى الإيجاب قائماً ،فإذا صدر قبول من شخص لشراء أي سلعة بعد سقوط الإيجاب، فلا التزام على الموجب ، أما القبول فهو تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب بالموافقة عليه فينعقد العقد،شرط أن يكون
مطابقاً للإيجاب و قبل سقوطه و إلا اعتبر إيجاباً جديداً.
R é a l i s é p a r : T A B O U K O U Y O U T Y O U C E F
أولا- موضوعات التراضي:
يجب أن ينصب التراضي في عقد البيع على:
أ- طبيعة العقد: إذ يجب أن تتجه إرادة البائع إلى البيع و إرادة المشتري إلى الشراء، و بالتالي لا يكون هناك توافق على ماهية العقد إذا اتجهت إرادة أحد المتعاقدين إلى البيع و اتجهت إرادة المتعاقد الآخر إلى عقد آخر بأن يقصد الرهن مثلا ، فإن الإيجاب و القبول لم يتطابقا لا على الرهن و لا على البيع.
ب- الاتفاق على المبيع: و يعد ذلك من المسائل الجوهرية، مثلاً :إذا طلب شخص من دار للنشر أن تبيعه كتاباً معيناً و تقبل أن تبيعه كتاباً آخر فإن العقد لا ينعقد لا على الكتاب المطلوب و لا على الكتاب الآخر.
ج- الاتفاق على الثمن: إذ لا ينعقد العقد إذا عرض أحد المتعاقدين البيع بثمن معين و قبل الآخر الشراء بثمن آخر،لكن إذا كان الفرض عكسياً بأن يعرض البائع البيع بثمن معين و يقبل المشتري الشراء بثمن أعلى انعقد العقد على الثمن الأقل باعتبار أن المشتري الذي قبل الشراء بالثمن الأعلى قد تضمنت إرادته الشراء بالثمن الأقل، فإذا كان طالب الشراء هو البادئ فعرض الشراء بثمن أعلى مما رضي به البائع كانت إجابة البائع إيجاباً جديداً لا يحتاج إلى قبول لأنه في مصلحة المشتري.
و ما دام المتبايعان اتفقا على البيع و المبيع و الثمن،فقد تم البيع حتى و إن سكتا عن تحديد الأمور التفصيلية (مكان التسليم ، زمان التسليم و على عاتق من تقع المصاريف...)،و عدم الاتفاق على هذه الأمور يدل على انصراف إرادة المتعاقدين إلى تطبيق القواعد المكملة التي نص عليها القانون في عقد البيع مما يجعل العقد تاماً.......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق