السبت، 26 يناير 2019

الإلتزام بنقل ملكية العقار


بطاقة تقنية حول :الإلتزام بنقل ملكية العقار


من المعروف أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين ولذا فهو يرتب التزامات على عاتق كل من البائع  والمشترى ، فالبائع يلتزم ينقل ملكية المبيع ، ويلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و الالتزام بنقل ملكية المبيع هو أول التزام يقع على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد،و تبعاً لذلك تنص المادة 361 من القانون المدني " يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيراً أو مستحيلاً "، ومن المعلوم أن المبيع في عقد البيع إما أن يكون منقولا أو عقارا ، و هذا الأخير سيكون موضوع دراستنا في هذه البطاقة.

أولا – النصوص القانونية المنظمة لنقل ملكية العقار في الجزائر:
يتضح من المادة 165 و 793 من القانون المدني أن انتقال الملكية في العقارات و الحقوق العينية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير لا يتم إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر المنصوص عليها قانوناً،و عليه فإن شهر بيع العقار هو إجراء يتطلبه القانون بغية إعلام الغير
بحصول هذا التصرف حتى يكون حجة عليه،و بدون الشهر العقاري لا يمكن لبيع العقار أو حق عيني عقاري آخر أن يرتب أثره العيني (انتقال الملكية) ،و هذا ما أكده الأمر 75-74 مؤرخ في12 /11/ 1975المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و الذي فُعِل و وُضع حيز التنفيذ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 76-62 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  ، حيث تبنى من خلاله  المشرع نظام الشهر العيني ،بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري حينما نص أن كل حق ملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا يكون له أثر بالنسبة للأطراف و لا في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر في مجموعة البطاقات العقارية.
ثانيا –إجراءات إنتقال ملكية  العقار في القانون الجزائري:
باستقراء النصوص القانونية المذكورة أعلاه، نجد نقل ملكية العقار يمر بثلاث مراحل ، هي مرحلة التوثيق كأول إجراء لنقل ملكية عقار، أما المرحلة الثانية فتكمن في تسجيل العقارات، و المرحلة الثالثة و التي  سنستفيض فيها تخص الشهر العقاري.
المرحلة الأولى: التوثيق
من خلال نص المادة 324 من القانون المدني الجزائري يمكن أن نستخلص الأسس التي من خلالها تستمد المحررات الناقلة للملكية العقارية الصبغة الرسمية ، و العقد الرسمي حتى يكون صحيحا ورسميا، لابد أن يصدر عن موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، لكن القانون رقم06- 02 المتضمن تنظيم التوثيق ،أضفى على الموثق صفة الضابط العمومي ، وخوله تحرير العقود التي فرض فيها المشرع
الشكلية وحدد القانون صيغتها الرسمية، ومنه يكون الموثق هو الشخص المؤهل لتحرير عقد البيع العقاري، وبالتالي يعتبر البيع العقاري صحيحا، إذا تم وفقا للأشكال القانونية طبقا لما نصت عليه المادة 324 ق م، وتبيان هذه الأشكال يقتضي منا :
×       تحديد البيانات الخاصة بالأشخاص المتدخلين في تحرير العقد:الأشخاص المتدخلون في تحرير عقد البيع العقاري هم: الموثق، البائع والمشتري، الشهود،وأحيانا أخرى المترجم إذا كان أحد أطراف العقد أو كلاهما لا يفهم اللغة العربية.
البيانات الخاصة بشكل العقد: نجد أن المادة 18 من القانون رقم88-27 من قانون التوثيق تشترط شروط شكلية لابد من توافرها في العقد التوثيقي المتعلقة بعملية البيع العقاري، وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية، وفي شكل واحد و تستعمل قراءته ودون اختصار أو نقص أو كتابة بين الأسطر، وتكتب المبالغ والشهر والسنة واليوم........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق