القضاة و المبادئ الأساسية للتقاضي
نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن سلك القضاء يشمل:قضاة الحـكم والنـيابة العامة للمحـكمة العليا والمجالس القضائية
والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي – قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية – القضاة العاملين في:- الإدارة المركزية لوزارة العدل- أمانة المجلس الأعلى للقضاء- المصــالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.
أولا- القضاة:
أ- تعيين القضاة:
تختلف طرق اختيار القضاة من بلد لآخر وتوجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر، وقد أخد المشرع الجزائري بطريقة التعين وجعل طريقة التعيين المباشر طريقة استثنائية،حيث نصت المادة03 من القانون العضوي رقم04-11المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء:- يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما نصت المادة39 من نفس القانون: - يعين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 03
ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة.ب- الواجبات والحقوق:
تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منها ما يتعلق بمهنته، ومنها ما يتعلق بسلوكه داخل المجتمع، ويتمتع نظير ذلك بمجموعة من الحقوق، وقد نص القانون العضوي رقم 04-11 على هذه الحقوق والواجبات في الباب الثاني وهو ما سنتناوله كالآتي:
أولا -واجبات القاضي: من أهم واجبات القاضي :
1- تأدية اليمين: المادة 04 (ق أ ق)
2- واجب التحفظ والابتعاد عن السلوكات الماسة بحياد القاضي: المادة07 و 23 (ق أ ق)
3-عدم إنكار العدالة : أخضعت معظم التشريعات القاضي لعقوبات جزائية في حالة إنكاره للعـدالة.
4-عدم إفشاء أسرار المتقاضين: إذ يتعين على القاضي المحافظـة على سرية المداولات وألا يطلع أيا كان على المعلومات الخاصة بالملفات القضائية .
5- عدم ممارسة الأعــمال التجارية أو أي عمل يتنافى مع استقلال القضاء: المادتين 14و15 (ق أ ق)
ثانيا- حقوق القاضي: وضع المشرع للقضاة مجموعة من الحقوق هي بمثابة ضمانات يمارسون بواسطتها مهامهم بكل راحة واطمئنان وأهم هده الحقوق:
أ-الحق في الأجرة: المادة27 من القانون الأساسي للقضاء: أن تسمح نوعية هده الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته.
ب-الحق في الاستقرار: اعترف القانون الأساسي للقضاء لقضاة الحكم الذين مارسوا عشر سنوات خدمة فعلية بحق الاستقرار والذي يعني عدم جواز نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى إلا بموافقتهم
ج-الحق في الحماية: تقضي المادة 148 من الدستور أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، كما نصت المادة29 من ق أ ق أنه:" يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وتتمثل هده الحماية في:
الحماية الإدارية: تتمثل في الصلاحيات المعهود بها إلى المجلس الأعلى للقضاء بوصفه ضمانة أساسية للقضاة.
الحماية الجزائية: وهي مكرسة بموجب قانون العقوبات
الحماية المدنية: حيث تقضي المادة 29 ق أ ق أنه: تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك( التهديدات والإهانات) في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، غير أن القاضي يكون مسؤولا عن خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، وذلك عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده طبقا للمادة31 ق أ ق.
ج - صور القضاة :
تمارس الدولة سلطتي الحكم و الإتهام عن طريق قضاة الحكم و قضاة النيابة، يمارسون مهامهم على مستوى الجهات القضائية، سواء كانت تابعة لنظام القضاء العادي أو الإداري.
قضاة الحكم :تتشكل فئة قضاة الحكم من :
- في المحكمة : رئيس المحكمة – نائب الرئيس – القاضي (حكم أو تحقيق)
- في المجلس: رئيس المجلس – نائب الرئيس – رئيس الغرفة – مستشار لدى المجلس
- في المحكمة العليا: الرئيس الأول للمحكمة العليا- نائب الرئيس – رئيس الغرفة – مستشار لدى المحكمة العليا
- في المحكمة الإدارية: رئيس المحكمة الادارية - نائب الرئيس – رئيس الغرفة – مستشار لدى المحكمة المحكمة الإدارية – قاضي مكلف بالعرائض – قاضي محضر الأحكام الأول و قاضي محضرالأحكام لدى المحكمة الإدارية.
- في مجلس الدولة : رئيس مجلس الدولة – نائب الرئيس- رئيس الغرفة – رئيس القسم – مستشار مجلس الدولة.
قضاة النيابة العامة: و تتشكل فئة أعضاء النيابة العامة من :
- في المحكمة : وكيل الجمهورية – المساعد الأول لوكيل الجمهورية – وكيل الجمهورية المساعد.
- في المجلس : النائب العام – النائب العام المساعد الأول – النائب العام المساعد.
- في المحكمة العليا: النائب العام – النائب العام المساعد الأول – المحامي العام.
- في المحكمة الإدارية:محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية - محافظ الدولة المساعد الأول – محافظ الدولة المساعد لدى المحكمة الإدارية.
- في مجلس الدولة :محافظ الدولة لدى مجلس الدولة – نائب محافظ الدولة– محافظ الدولة المساعد لدى مجلس الدولة.
يختلف قضاة النيابة العامة عن قضاة الحكم من عدة جوانب، مما يجعل وظيفتهم تقوم على عدة قواعد أساسية منها:
- التبعية السلمية : يخضع رجال النيابة العامة كل منهم لرئيسه المباشر و يخضعون جميعا لإشراف وزير العدل و يكونون قابلين للنقل.
- وحدة النيابة العامة: تعد النيابة العامة وحدة واحدة ، يعمل كل واحد منها باسم الهيئة كاملة لأنها تمثل شخصا واحدا هو المجتمع أو الدولة.
- إستقلال قضاة النيابة عن قضاة الحكم: وهذا تطبيقا لاستقلال سلطتي الحكم و الإتهام و يترتب على ذلك ما يلي:
- لا يجوز للمحكمة إصدار أي أمر أو لوم لممثل النيابة إلا إذا كان طرفا في الدعوى،و في غيرهذا فما للمحكمة سوى اللجوء إلى المشرف على النيابة العامة .
- لا تشترك النيابة العامة في المداولات السابقة لإصدار الحكم.
ثانيا- المبادئ الأساسية للتقاضي:
و هي ذات المبادئ و المعايير العالمية المكرسة في كل التشريعات الحديثة لتطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما نص عليه ضمن ديباجته من أن " حماية حقوق الإنسان بواسطة القانون هي السبيل الأمثل دون أن يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم." و هذه المبادئ أقرها المشرع في من خلال الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وتناولها المشرع الجزائري في المواد من
، 03 إلى 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي مبادئ تتعلق إما بمرفق القضاء وإما بالخصوم
و إمابالخصومة القضائية.
1- المساواة أمام القضاء:
يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة وفق إجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع فضلا عن وحدة القانون المطبق على الجميع و خضوع الكل لمعاملة متساوية دون أية تفرقة و بدون تمييز بينهم لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 158 من الدستور: (أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة , الكل سواسية أمام القضاء).
2- حق الدفاع:
و هو حق طبيعي كرسته المادة 169 من الدستور ، إذ لا يجوز إصدار حكم ضد أي شخص دون سماعه ،أو تنبيهه إلى حقه في الدفاع عن نفسه .
ولأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو متدخلين طالما أن لهم صفة الخصم في الدعوى ،فللمدعي أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع و للمدعى عليه و من هو في مركزه من الخصوم أن يبدي ما شاء من أوجه الدفاع لتفادي الاستجابة لطلبات خصمه .
3 - الوجاهية:
و هو تكريس لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون ، الذي لا يجوز بمقتضاه اتخاذ أي إجراء دون تبليغ الخصم به ، و إتاحة الفرصة له لمناقشة ادعاءات خصمه و الإطلاع على المستندات ،و حضور إجراءات سير الخصومة.
و الوجاهية إلزام يقع على الخصوم و القاضي على حد سواء, فأطراف الخصومة يباشرون دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الآخر ’ كما يقع على القاضي تمكين الأطراف بما يدعيه كل واحد منهم .
4- طرق الطعن:
تسمح للمتقاضي بتدارك ما قد يحدث من خطا فيما يصدر عن الجهة القضائية من حكم أو قرار،إما أمام نفس الجهة القضائية أو أمام جهة قضائية أعلى منها درجة.
فمن المبادئ الجوهرية في الإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين و مقتضى المبدأ أنه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
5- العلنية:
المراد بالعلنية تمكين المواطنين من حضور الجلسة و متابعة مجرياتها و يعود للقاضي في كل الأحوال ضبط سير الجلسة، فالعلنية في المحاكمة.هي ضمانة لشفافية العمل القضائي.لاسيما في المناقشات.و المرافعات.و النطق بالأحكام التي تصدر باسم الشعب.
و لا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي لتتحقق، انعقادها في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل فان أغلقت الأبواب أصبحت الجلسة سرية ولحق البطلان كافة الإجراءات التي اتخذت بها ،مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في نص المادة 07 من ق إ م إ ، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الأسرة في أية دعوى تنظرها.
المادة7: الجلسات علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.
6 - الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة:
هو واجب يقع على القاضي احترامه عملا بأحكام المادة 10 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء: ( يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال) و ما جاء ضمن التزامات القاضي الوارد ذكرها في مداولة المجلس الأعلى للقضاء حول أخلاقيات مهنة القضاء فالقاضي ملزم بأداء واجباته القضائية بكل نجاعة و إتقان و في الآجال المعقولة.
7- حياد القاضي:
ولئن كانت الخصومة المدنية مبدئيا ملكا للأطراف و دور القاضي فيها لا يتعدى دور الحكم ،لما هو ملزم به من حياد،فإن التوجه الحديث في فقه الإجراءات و القانون المقارن، ينحو نحو إعطاء القاضي المدني دورا أكثر ايجابية و فعالية في تسيير إجراءات الخصومة.
ولذلك تم في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية منح القاضي صلاحية إلزام الخصوم بالحضور، وتقديم المستندات،و الأمر باتخاذ أي إجراء يراه ضروريا،منعا لتعسف الأطراف فيما لهم من حقوق أثناء سير إجراءات الخصومة .
8- التقاضي على درجتين:
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين، أن الدعوى ترفع أولا أمام المحكمة، فتتولى الحكم فيها ابتداء، وتسمى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لأول مرة بمحكمة الدرجة الأولى، ثم يكون للمحكوم ضده الحق في التظلم من حكمها عن طريق الطعن فيه بالاستئناف، إلى جهة قضائية عليا، تسمى المجلس القضائي في التشريع الجزائري، أو محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية في تشريعات أخرى، فيتم عرض النزاع أمام هذه الجهة القضائية من جديد، لتنظر القضية من حيث الوقائع والقانون معا، وتفصل فيها بحكم نهائي.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق