الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

التأسيس المباشر لشركة المساهمة - التأسيس الفوري لشركة المساهمة

 التأسيس المباشر لشركة المساهمة - التأسيس الفوري 


ما يميز شركات الأموال أنها تقوم على الاعتبار المالي و لا يكون فيها اثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو فيما يقدمه كل شريك من مال ، لذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة و إفلاس أو غيرها ، ومن أشكالها شركات المساهمة التي تعتبر أهم نموذج لشركات الأموال . 

أولا - تعريف شركة المساهمة: 

نقصد بشركة المساهمة تلك التي ينقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، و قد تناولت المادة من نظام الشركات التعريف بشركة المساهمة ونصها: " شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.

و لا  يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة(07).

ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية."
ثانيا - تأسيس المباشر لشركة المساهمة:

إن إنشاء شركة المساهمة لم يترك لإرادة المتعاقدين الحرة ، بل يكون بفرض إجراءات صارمة يجب احترامها حتى تولد هته الشركة ، و تتأسس شركات المساهمة وفق طريقتين الأولى عن طريق التأسيس المباشر ، و الثانية  باللجوء العلني للإدخار أو ما أطلق عليه سابقا بالتأسيس المتتابع. و هو ما سنفرد له هذه البطاقة التقنية لدراسته.

1- المقصود بالتأسيس المباشر:

ويقصد به أن الاكتتاب يقتصر على مؤسسي الشركة فقط دون توجيه الدعوة إلى الجمهور ، ويتطلب تأسيس شركة المساهمة في هذه الحالة، جملة من الإجراءات البسيطة تناولها المشرع الجزائري في المواد من 605 إلى 609 من القانون التجاري .

2- إجراءات التأسيس المباشر:

تختلف إجراءات تأسيس شركة المساهمة حسب ما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للإدخار أو بدونه.

أ - القانون الأساسي لشركة المساهمة:خلافا لما تناوله المشرع في التأسيس المتتابع، والذي نص فيه صراحة على ضرورة تحرير مشروع القانون الأساسي بشكل رسمي لدى موثق، فإن المشرع لم يبين شكل القانون الأساسي في التأسيس الفوري، غير أنه وباستقراء نص المادة 545 من القانون التجاري التي نصت على أنه: " تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة"، فنقول هنا أنه لابد من إفراغ مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة في التأسيس الفوري في شكل رسمي لدى الموثق.

ويشتمل القانون الأساسي بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 546 من القانون التجاري كذلك على ما يلي:

  • تقدير الحصص العينية: ويتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده  مندوب الحصص تحت مسؤوليته ، ويتم تعين هذا المندوب بموجب قرار قضائي بناء على طلب من المؤسسين أو أحدهم، مع وجوب خضوعه لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة715 مكرر من القانون التجاري، وهذا ما نصت عليه المادة 601 فقرة 01 من القانون التجاري.

  • التوقيع على القانون الأساسي: ويتم التوقيع من طرف المساهمين، إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص، بعد التصريح الموثق بالدفعات. 

  • تعين القائمين بالإدارة: ويتم تعين كل من الهيئة الإدارية وهيئة الرقابة في شركة المساهمة التي تلجأ إلى التأسيس الفوري في العقد التأسيسي للشركة ، وهذا ما نصت عليه المادة 603من القانون التجاري بقولها:" يعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية."

ب- الاكتتاب في رأس مال الشركة:

اشترط المشرع الجزائري بموجب نص المادة 594 من القانون التجاري سالفة الذكر، أن لا يقل رأس مال الشركة في حالة لجوئها إلى التأسيس الفوري عن المليون دينار جزائري على الأقل، وفي هذا تخفيض لرأس المال مقارنة مع ما أقره في التأسيس المتتابع ) خمسة مليون دينار جرائري(، ويتم الاكتتاب في رأس المال ويشترط أن يكون جديا وباتا وناجزا، ويتم دفع الأسهم النقدية عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل ويتم وفاء الزيادة في مدة محددة، أما في ما يخص الأسهم العينية فتكون مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها. 

ج- التسجيل و النشر:

 و أخيرا بعد استفاء إجراءات التأسيس يلتزم، المؤسسون بتسجيل عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشره.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق