الخميس، 16 نوفمبر 2023

تحويل رؤوس الأموال للإستثمار في الجزائر

 تحويل رؤوس الأموال للإستثمار في الجزائر


يعد تحويل رؤوس الأموال الأجنبية من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي ، إذ لا يمكن أن تتحقق الحماية الفعلية إذا لم يتمكن المستثمر الأجنبي من تحويل أمواله الموظفة في إقليم الدول المضيفة ، ويشمل هذا الصنف من الأموال جميع الأموال المستثمرة ، بما فيها العوائد المعادة استثمارها لغرض صيانة الاستثمار الأصلي أو زيادته ، و الإيراد الناجم من البيع الكلي أو الجزئي ، أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار ، والموارد المالية لتجديد أصول رأس المال للحفاظ على استمرارية الاستثمار ، والموارد المالية الإضافية اللازمة لتطوير الاستثمار. وعلى الرغم من الإمكانيات التي أتاحتها التشريعات الوطنية للدول في فرض قيود على تحويلات رؤوس الأموال ، كلما اقتضى وضعهم المالي والاقتصادي ، إلا أن أغلبية الاتفاقيات الدولية للاستثمار لم تتماشى مع هذه المقتضيات ، حيث أنه لا تكاد تخلو أي اتفاقية من تناول تحويل أو إعادة تصدير رأس المال بشكل صريح و مباشر .

أولا - المقصود بعملية الّتحويل:

المقصود بعملية التحويل هي خروج رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج وذلك من طرف

الأشخاص المقيمين في الجزائر والخاضعين للقانون الجزائري، وذلك لأجل تمويل الاستثمارات المراد إنجازها في الخارج. والتي يحكمها نظام02-01 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الّترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.

كما يقصد كذلك بعملية الّتحويل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة من الخارج، وذلك من طرف الأشخاص غير المقيمين في الجزائر لأجل ممارسة نشاطات استثمارية في الجزائر، والتي يحكمها قانون الاستثمارات وبعض من نصوص نظام 90-03 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل 

النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها.

ثانيا - موقف المشرع الجزائري:

إن الحديث عن موقف المشرع الجزائري فيما يتعّلق بحركة رؤوس الأموال يفرض علينا العودة إلى موقفه في مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية، التي يمكن أن نحصرها في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة إلى غاية بداية مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ، ويمكن أن نقول أّنها ابتدأت منذ صدور قانون90-10 المتضن من قانون الّنقد والقرض، وموقف المشرع الجزائري في تلك الفترة كان متذبذب نوعا ما، هذا ما يمكن استخلاصه من مختلف القوانين الخاصة بالاستثمار في تلك الفترة والمتمّثلة خاصة في قانون 63- 277 المتضمن قانون الاستثمارات ليليه فيما بعد 66- 288 المتضمن قانون الاستثمارات، ومن ثمة قانون الشركات المختلطة  للاقتصاد وسيرها، و أخيرا قانون 82- 11 المتعّلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، بعد ذلك اعترف قانون 90-10 الخاص بالنقد والقرض،  بحق المستثمر في إمكانية تحويل رؤوس الأموال المستمرة والنتائج والفوائد و المداخيل المتولدة عنها إلى الخارج،  إذ نصت على أنه "يمكن إعادة تحويل رؤوس الأموال والنتائج و المداخيل والفوائد وسواها من الأموال المتصلة بالتمويل واشترط كذلك أن تكون بعملة قابلة للتحويل".

كما أكد على هذه القاعدة المرسوم التشريعي 93-12 في المادة 12 منه استنادا في الفقرة 2من نفس المادة التي تنص على أنه تستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر ومسعرة رسميا من البنك المركزي الذي يتأكد قانونا من استيرادها، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو التصفية، حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمر.

وهو الأمر الذي شكل نقلة حقيقية ونوعية لهذه الضمانة عكس ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، وترقية لهذا المبدأ عمد المشرع إلى إعادة تكريسه في كل من القانون 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمارات في المادة 31 منه  ، إذ أعاد صياغة نفس النص الوارد في المادة 12من المرسوم التشريعي 93 - 12 السالف الذكر.

كما وسع القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار من هذه الضمانة إذ نص في المادة 25 منه على أن تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وكما هو واضح فباستقراء النصوص السالفة الذكر يتضح إعادة تكريس نفس النص الوارد في المرسوم التنفيذي 93-12، كما وسع في هذا القانون لضمانة التحويل إلى الحصص العينية المنجزة إذ تنص الفقرة 03من المادة 25 على أنه " يطبق ضمان التحويل وكذا الأسقف الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم

إنشاء الشركات"

ثالثا - شروط تطبيق قاعدة تحويل رؤوس الأموال:

مما لا شك فيه أن ضمانة تحويل رؤوس الأموال المنصوص عليها والمكرسة في قوانين الاستثمار الوطنية تحتاج إلى ضوابط وشروط كما أنه لا يتصور وجود نظام مالي تكون في حربة تحويل تامة غير مقيدة دون رقابة على الصرف وحركة الأموال. 

1-الشروط الخاصة بالحصص النقدية:

نصت المادة 25 من القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على أنه نستفيد من ضمانة تحويل رؤوس الأموال:

- الأموال المستثمرة والعائدات الناجمة عنها

- الأموال المستوردة عن طريق مصرفي

-أن يتم التنازل عن قيمة التحويلات للبنك المركزي

ثانيا : شروط التحويل بالنسبة للحصص العينية

تنص المادة 25 من القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على أن ضمانة تحويل رأس المال وكذا الأسقف الدنيا على الحصص العينية المنجز حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به وذلك وفق شرطين:

أن يكون مصدرها خارجيا

أن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق