إعادة تحويل عائدات الاستثمار
قامت الجزائر بسن وإصدار عديد من القوانين والتشريعات التي تعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين الأجانب من خلال تقديم ضمانات حقيقية سواء من الناحية الإدارية أو الإجرائية أو المالية ، و لعل من أهم الضمانات هو إمكانية المستثمرين تحويل رؤوس الأموال الناتجة عن العملية الاستثمارية إلى الخارج ، فكيف نظم المشرع الجزائري حركة رؤوس الأموال المستثمرة إلى الخارج؟.
أولا - تكريس قاعدة تحويل الأموال من قبل المشرع الجزائري:
يعد حق المستثمر في تحويل الأموال الناتجة عن الاستثمار من أهم الضمانات التي تسنها التشريعات الوطنية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية فما الفائدة من الأرباح إن لم يكن بمقدور المستثمر تحويلها، وبالتالي فإن إعاقة مثل هذا التحويل يعد عقبة في سبيل جذب رأس المال الأجنبي، ولهذا سنت الجزائر عدة قوانين في هذا المجال ، كان آخرها القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار الذي وسع من هذه الضمانة إذ نص في المادة 25 منه على أن تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، كما وسع في هذا القانون لضمانة التحويل إلى الحصص العينية المنجزة إذ تنص الفقرة 03من المادة 25 على أنه " يطبق ضمان التحويل وكذا الأسقف الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى
أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات"ثانيا - شروط تطبيق قاعدة تحويل رؤوس الأموال:
مما لا شك فيه أن ضمانة تحويل رؤوس الأموال المنصوص عليها والمكرسة في قوانين الاستثمار الوطنية تحتاج إلى ضوابط وشروط كما أنه لا يتصور وجود نظام مالي تكون في حربة تحويل تامة غير مقيدة دون رقابة على الصرف وحركة الأموال.
1-الشروط الخاصة بالحصص النقدية:
نصت المادة 25 من القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على أنه نستفيد من ضمانة تحويل رؤوس الأموال:
أ- الأموال المستثمرة والعائدات الناجمة عنها:
الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، وهو الأمر الذي أكدته المادة 126 من الأمر 03-11المتعلق بالنقد والقرض يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر ، وبصورة عامة جاءت المادة 62 الفقرات)ل، م،ن( في باب صلاحيات مجلس النقد والقرض ، وفي نفس الموضوع جاء مضمون المادة الأولى من النظام 05-03 المتعلق بالاستثمارات الأجنبية الصادر عن مجلس النقد والقرض والتي تنص على أن "هذا النظام يهدف إلى تحديد كيفيات تحويل إيرادات الأسهم والأرباح وصافي الاستثمارات الأجنبية التي أنجزت في ميدان الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات. "
وكذا نصت المادة الأولى من نظام البنك المركزي رقم 09-01 نصت على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة مقيد بالعملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية لدى بنك وسيط.
ب- الأموال المستوردة عن طريق مصرفي
وتكون مدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، وان يتم التنازل عنها لصالحه، وهذا ما نصت عليه المادة 03 من نظام البنك المركزي رقم 05-03 على نص المادة إن البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات التحويل وتنفيذ دون أجل التحويلات بموجب إرادات الأسهم والأرباح، نواتج التنازل عن الاستثمارات الخارجية وكذا تحويل مقابل الحضور والحصص النسبية في الأرباح بالنسبة للقائمين بالإدارة الأجانب.
ج-أن يتم التنازل عن قيمة التحويلات للبنك المركزي:
وذلك وفق التسعيرة والتي تساوي فيها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، أي يمكن أن تزيد عن تلك القيمة الدنيا للمشروع حسب سعر السوق ومناخ الاقتصادي العام، فالمستثمر يتمتع بحرية تحويل العائدات الناجمة عن استثماره من مداخيل وأرباح، وكذا مجمع الإرادات الناتجة مباشرة عن عملية الاستثمار كرأس المال، وتتم هذه التحويلات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الوسطية المعتمدة وهذا ما نصت عليه المادة 04 من النظام 05-03 بقولها" يتم تحويل الأرباح وإيرادات الأسهم التي حققتها الاستثمارات المختلطة )الوطنية والأجنبية( عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسطية المعتمدة، بمبلغ يطابق حصة المساهمة الأجنبية في رأس المال والتي تم معاينتها بصفة قانونية" .
كما تعتبر كحصص خارجية إعادة الاستثمار في رأس المال للفوائد والأرباح الأسهم المصرح
بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع المعمول به، 22 وقد جاء قانون المالية لسنة 2016 في المادتين2) و (5بإلزامية ما نسبة وهو ما بينه القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والصناعة والمناجم، يحدد كيفيات تطبيق المادتين2) و (5من قانون المالية لسنة 2016.
كما يطبق نفس ضمان التحويل المذكور آنفا على المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل ونصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأس المال المستثمر بداية ، وهو ما تؤكده نص المادة 2 من النظام 05-03.
ثانيا : شروط التحويل بالنسبة للحصص العينية
تنص المادة 25 من القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على أن ضمانة تحويل رأس المال وكذا الأسقف الدنيا على الحصص العينية المنجز حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به وذلك وفق شرطين:
•أن يكون مصدرها خارجيا
•أن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق