الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
من أحدث الشركات إنشاءً نجد منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يرجع أصل إنشائها إلى ألمانيا، واعتنقت بها فرنسا، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري الأخذ بأحكام الشركات في القانون الفرنسي، حيث نظم أحكامها بموجب الأمر رقم 75- 59 ، ثم تم تعديلها بموجب المرسوم التشريعي93-08 ، والأمر رقم 96-27 ، أين تم الاعتراف بمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ،وكان آخر تعديل لها بموجب القانون رقم 15-20 المعدل والمتمم لقانون التجاري.
أولا - تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنها شركة تجارية، مكونة من شريك أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم من رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ويتضح هذا من خلال المادة 564/1من القانون التجاري، بقولها: "تأسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموها من حصص".
وطبقا للمادة 4 من القانون رقم 15- 20 المعدل للمادة 590 من القانون التجاري فإنها تنص على": لا يتجاوز عدد الشركاء عن خمسين شريك و إذا اشتملت الشركة عن أكثر من خمسين شريك ألزم المشرع تحويلها إلى شركة المساهمة خلال سنة"
ثانيا - خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بخصائص أساسية تميزها عن غيرها من الشركات التجارية الأخرى وهي:
- تحديد مسؤولية الشريك:إن أهم ميزة تتميز بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية الشريك فيها غير مطلقة، فهو إذن مسؤول فقط عن ديون الشركة بقدر رأس مال الشركة. فلهذا فإن تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الذي يميزها عن شركة التضامن الذي يسأل فيه الشركاء عن ديون الشركة في جميع ذمته المالية، عكس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أين يسأل الشركاء بقدر ما يقدم كل منهم من حصص في رأس مال الشركة.
- شركة تجارية: كما قلنا في الأول أي في التعريف أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية وهذا ما نجده أن المشرع الجزائري لقد تعرض له في المادة544/2 من القانون التجاري فقضت بما يلي: "تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة تجارية بحكم شكلها مهما يكن موضوعها"، ومن خلال المادة نستخلص أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعد شركة تجارية بحسب الشكل وليس بحسب الموضوع، فلهذا فإذا كان موضوعها مدنيا فهي تبقى شركة تجارية.
-عدد الشركاء فيها محدود: طبقا للمادة 4 من القانون رقم15-20 المعدل والمتمم للمادة 590 من القانون
التجاري الجزائري التي تنص على: "لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا".ويفهم من هذا النص أنه يجب لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن لا يتجاوز عددها 50 شريك والغرض منه هو تحفيز وتشجيع كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على توفر الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ولكن في حالة ما إذا زاد العدد عن 50 شريك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة واحدة و إلا شركة سوف تنحل ولا يبقى لها أثر قانوني.
- حرية الشركاء في تحديد رأسمال شركتهم: بموجب تعديل المادة 566 من القانون التجاري بنص المادة 2 من الأمر 15-20 و التي تنص على "يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية للمحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة، ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. يجب أن يشار إلى رأس مال في جميع وثائق الشركة".،ومن خلال المادة يفهم أن المشرع الجزائري ترك كامل الحرية للأطراف في تحديد رأسمال الشركة وهذا حسب إرادتهم، بشرط أن يكون مقسم إلى حصص متساوية القيمة، مع الإشارة إلى رأس المال في القانون الأساسي للشركة وفي كل معاملاتها.
- خطر اللجوء إلى الاكتتاب العام وعدم قابليته الحصص للتنازل بالطرق التجارية: طبقا للمادة 569 من القانون التجاري الجزائري، التي تنص على": يجب أن تكون حصة الشركاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول" ، ويتضح من خلال المادة أن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن تكون مكتتبة باسم كل شريك ولا يجب أن تخضع للتداول بالطرق التجارية، بل يجب أن يكون في قالب رسمي، ولا يجب الاحتجاج عن الشركة أو الغير بالتنازل إلا بعد إعلان الشركة بها أو قبولها".
ولكن يمكن أن تنتقل حصص الشركاء عن طريق الإرث أو عن طريق الإحالة إلى الأزواج أو الأصول أو الفروع، وكما يمكن أن تنتقل إلى أجانب عن الشركة، وفي هذه الحالة يجب موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع(3/4) من رأس المال على الأقل، المادتان 570 و 571 من القانون التجاري الجزائري.
- اسم وعنوان الشركة: لقد اشترط المشرع الجزائري أن تتخذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسما خاصا بها، والذي يشتمل اسم أحد الشركاء أو أكثر ولكن اشترط أن يكون ذلك الاسم مسبوق بكلمة تدل على أنها شركة ذات المسؤولية المحدودة أو تشتمل التسمية على الأحرف الأولى منها " ش ذ م م "وتبيان قيمة رأسمالها، والعنوان يجب أن يكون مستمدا من غرضها وهذا طبقا للمادة 564/1 من القانون التجاري .
- حصص الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة:
قبل التعديل الجديد للشركة ذات المسؤولية المحدودة المشرع الجزائري ألزم الشركاء بتقديم حصة نقدية، أو بتقديم حصة عينية بشرط أن تكون مساوية للحصة النقدية، لكنه لم يحدد ويجيز حصة من عمل .
ولكن بعد تعديل نص المادة 567 مكرر بموجب المادة 3 من القانون 15-20 ،أجاز المشرع حصة من عمل مع تحديد كيفيات تقدير قيمتها وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة فهو لا يدخل في تأسيس رأس المال الشركة، كما أوجب المشرع بأن تدفع الحصة النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1/5) من مبلغ رأس المال ، المحدد في القانون الأساسي، والمبلغ المتبقي يتم دفعه إما في مرحلة واحدة أو وفق مراحل ويكون ذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجب أن يكون ذلك قبل الاكتتاب أي يجب أن تدفع كاملة.
ثالثا-عناصر قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يعتبر أن شركة ذات المسؤولية المحدودة كباقي الشركات، أي هي عقد ينشأ عن طريق تراضي الأطراف المتعاقدة فيما بينها.ولتأسيسها يجب توافر الشروط الأساسية لإبرامها والتي تتمثل في الأركان الموضوعية
العامة(الرضا، المحل و السبب) ، أما عن الأركان الخاصة(عدد الشركاء وحصصهم في رأس المال ، و كذلك تحديد رأسمال الشركة) فقد الإحاطة بها و التفصيل فيها آنفا ، بالإضافة إلى ركن الشكلية(الكتابة و الشهر) الذي هو الأساس في أي شركة كانت.
و لقد وضع المشرع الجزائري جزاءات عن الإخلال أو عن مخالفة قواعد تأسيس الشركة، والمتمثلة في البطلان في حالة تخلف الأركان الموضوعية العامة والخاصة، أو تخلف ركن الشكلية ،كما رتب المشرع المسؤولية المدنية التضامنية على عاتق مؤسسي الشركة، الذين تعهدوا باسمها ولحسابها خلال مدة التأسيس فنجد أن كل تصرفاتهم تكون تضامنية ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنه يعد من النظام العام، كما ألقى أيضا المسؤولية التضامنية على مؤسسي الشركة تجاه الغير وذلك لمدة خمس(05) سنوات في حالة ما إذا تم تقديم الحصص العينية على غير حقيقتها أي باستعمال الغش. وقد رتب المشرع مسؤولية جزائية على كل من يخالف أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهذا ما أقره في المواد 800 إلى 805 من القانون التجاري الجزائري .
رابعا- تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
بعد إتمام إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونا. والمتمثلة في كل من الأركان الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها في الشركات عامة، بالإضافة لاكتسابها الشخصية المعنوية من خلال قيدها في السجل التجاري، مع البدء في تحقيق الغرض الذي أنشأت لأجله مع مباشرة نشاطها.
هذا ما أدى بالمشرع الجزائري للإلزام الأطراف المتعاقدة فيها بأن تضع برنامج تنظيمي، الذي ينظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك من خلال تعين المدير أو هيئة المديرين، بالإضافة إلى جمعيات الشركاء الذين يقومون برقابة الشركة وتسيرها خلال مدة حياتها ومن أجل تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله.
- كيفية تعيين المدير و عزله : منح المشرع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة طريقتين لتعيين المدير فقد يعين من قبل المؤسسين في العقد التأسيسي فيكون مديرا نظاميا وإما أن يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة المادة 576/3فيكون هنا مديرا غير نظامي ، و المدير المعين غالبا يكون من بين الشركاء و ممكن أن يكون أجنبيا عن الشركة المادة 576/2و تجدر الإشارة أنه قد يتم تعيين مديرا واحدا للشركة أو أكثر .
أما مدة تعيين المدير هي مدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي بخلاف ذلك و يتم عزل المدير مهما كانت صفته نظامي أو غير نظامي شريك أو أجنبي بقرار من الشركاء الذين يمتلكون أكثر من نصف رأسمال الشركة و يعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك المادة 795 /1. و إذ تم عزل المدير دون مسوغ مشروع له أن يطالب بالتعويض نظير ما حل به بسبب العزل . و يجوز أيضا عزل المدير بناء على طلب أي شريك من قبل المحكمة إذا ما وجد مبرر مشروع لعزله المادة 579.
سلطات المدير:في الأصل يتم تحديد سلطة المدير أو المدراء في العقد التأسيسي للشركة سواء في مواجهة الشركاء أو الغير المادة 577 فيتضمن العقد رسم حدود سلطة المدير و اختصاصاته و نشاطه فتكون حجة على الغير لأن أعمال الشركة لا تتم إلا بعد شهرها فيطلع عليها كل من يتعامل معها . أما إذا لم تحدد سلطة المدير في العقد التأسيسي فبالعودة للأحكام المادة 554 فإنه يجوز للمدير أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة هذا فيما يخص علاقته مع الشركاء أما في حالة تعدد المديرين فيتمتعون بنفس السلطات إلا أن القانون منحهم حق المعارضة على أية عملية تصدر عن باقي المديرين قبل إبرامها حتى ينفي المسؤولية عن عاتقه تجاه الشركاء أما اتجاه الغير فإن المعارضة لا آثر لها ما لم يكن الغير عالما بها.
مسؤولية المدير:عملا بأحكام المادة 578 تجاري يسأل المدير أو المدراء في حالة تعددهم بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية المدنية منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال قبل الشركة أو قبل الغير عن مخالفة ما جاء في العقد التأسيسي أو عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة تسيير الشركة، كما يمكن للمدير أو الشريك إذا أراد التخلص من المسؤولية أن يثبت أنه بذل في إدارة الشركة ما يبذل الوكيل المأجور من النشاط و الحرص .
بالإضافة إلى المسؤولية المدنية فإن المدير و حتى الشريك الذي قام بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع لهم أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بعند إدارتهم للشركة .
- الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة:يحق لكل شريك من الشركاء أن يمارس أعمال الرقابة على إدارة الشركة ، كما يجوز أن يعين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة .
-رقابة الشركاء على إدارة الشركة:عملا بأحكام المادة 558 تجاري فإنه يحق لكل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن :
- يحصل و في أي وقت يشاء على نسخة من عقد التأسيسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب ، و يتعين على إدارة الشركة أن ترفق النسخة بلائحة أسماء المديرين و قائمة بأسماء مراقبي الحسابات أو مراقب الحساب إذا ما وجد في الشركة .
- كما يحق لشريك أن يطلع و في مركز الشركة على الوثائق الشركة و هي كالآتي : حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و ميزانية الشركة و الجرد و التقارير المعروضة على الجمعية و محاضر هذه الجمعيات للسنوات الثلاث الأخيرة، كما يمكن للشريك أيضا أخذ نسخة عنها ، وله أن يستعين بخبير معتمد للتوضيح له حين إطلاعه على الوثائق.
- و للشريك أيضا أن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء العامة و على تقرير إدارة الشركة و على تقرير مندوب الحسابات و هذا قبل 15 يوما من انعقاد جمعية الشركاء.
رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة :إلى جانب رقابة الشركاء على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يمكن تعيين مراقب أو أكثر للحسابات تنحصر مهمته في الاطلاع على حسابات الشركة و مراقبتها و تقديم تقرير للشركاء عن ذلك نظرا لتوفر الاختصاص الفني في المراقبين على نحو لا يتوفر لدى الشركاء.
خامسا- انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة كانتهاء اجل الشركة أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله كما قد تنقضي كما هو الحال في شركة المساهمة ففي حالة خسارة الشركة لثلاث أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها او مديريها عرض أمر الحل على الشركاء و لهم إما حل الشركة أو بقائها بقرار غير عادي أي بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة و قرار استمرار الشركة يجب أن يلحقه قرار خفض رأسمال الشركة بالنسبة للخسارة التي لحقتها أما إذا قرروا حل الشركة فيجب شهر حلها بطرق القانونية المعتمدة . كما يمكن لكل ذي مصلحة التقدم أمام القضاء بطلب حل الشركة إذا لم يتم دعوة الشركاء من قبل المدير أو المديرين أو في حالة عدم تحقق النصاب و الأغلبية. و الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بموت الشريك أو حجره او بإفلاسه. كما تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا زاد عدد الشركاء عن 50 شريك ففي هذه الحالة يجب أن تتحول الشركة في مدة سنة على الأكثر إلى شركة من نوع آخر كشركة مساهمة أو أن يخفض عدد الشركاء إلى 50 شريك أو أقل .
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق