الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

أشكال الإدارة و التسيير في شركة المساهمة

 أشكال الإدارة و التسيير في شركة المساهمة 


تعتبر شركات المساهمة من أهم مقومات الاقتصاد العالمي لمساهمتها الكبيرة في نموه وتطوره ذلك لتحكمها بالمشروعات الصناعية و الاقتصادية العملاقة القادرة على السيطرة على السوق العالمية، ويرجع ذلك إلى قدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة من خلال المساهمين فيها. ولضمان تحقيق شركة المساهمة للأهداف التي وجدت من أجلها، كان لابد من وضع نوع من الحماية وذلك من خلال الرقابة على الأعمال التي تقوم بها الشركة، فخلافاً لمجلس الإدارة والذي يستأثر لوحده بسلطة التسيير والمراقبة في النظام الكلاسيكي، فأن النظام الحديث يتبني أسلوب جديد و عصري سواء من حيث الهيكلة أو الإدارة، فقد قسم إدارة الشركة بين هيئتين، مجلس المديرين والذي يتولى مهمة الإدارة ومجلس المراقبين الذي يتولى مهمة الرقابة دون التدخل في شؤون الإدارة فلا يجوز لهيئة أن تحل محل أخرى، فذلك يعتبر خرقا للقانون ، والهدف منه وضع فصل بين الهيئتين.و قد تناول القانون التجاري الجزائري إدارة شركة المساهمة وتنظیمها من المادة 610 إلى المادة673 تتناول في القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة في المواد 610 إلى غایة المادة 641 كما تناول في القسم الفرعي الثاني مجلس المدیرین ومجلس المراقبة ضمن فقرتین ،ولهذا قمنا بدراسة لطرق سیر هذا النوع من الشركات حسب المعطیات إلى قسمين ،القسم الأول یتضمن النظام التقلیدي لإدارة شركة المساهمة ،فیما نتطرق في القسم الثاني للنمط الحدیث لإدارة شركة المساهمة.

أولا - النمط التقليدي لشركة المساهمة(أحادية التسيير): 

إن الإدارة في شركة المساهمة تعود إلى الجمعية العامة العادية باعتبارها صاحبة السلطة العليا والسيادة القانونية، إلا أن كثرة عدد المساهمين في الشركة أحيانا، وتغيرهم نتيجة لتداول أسهم الشركة في الأسواق، وكذا انعقادها مرة واحدة على الأقل في السنة ، يؤدي إلى تعطيل الأمور الإدارية الشركة، لهذا كان لزاما إيجاد طريقة لضمان السير الحسن للشركة، حيث يعتبر مجلس الإدارة في شركة المساهمة هو الهيئة أو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير و إدارة شؤون شركة المساهمة، ويضع التوصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ ، وهو ما يعرف بالنظام التقليدي في إدارة شركة المساهمة.

1- تشكيل مجلس إدارة شركة المساهمة:يتكون مجلس الإدارة من عدد معين من الأعضاء، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية أوالجمعية العامة العادية وفقا لضوابط القانون الأساسي، ويتولى مجلس الإدارة أعمال الشركة وذلك بهدف تحقيق غرضها ونجاحها في السوق التجاري، ويأتي على رأس هذا المجلس عضوا منه يسمى رئيس مجلس الإدارة ويساعده في أداء مهامه مديرين عامين

أ- رئيس مجلس الإدارة:تنص المادة 635 ق.تج على انه:" ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا، وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كما يحدد مجلس الإدارة أجره."ويعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في الإدارة، ويمكن إعادته إلى هذا المنصب عن طريق انتخابه، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت، ويعد كل حكم مخالف لذلك كان لم يكن.  هذا ويمكن أن تنتهي مهام رئيس مجلس الإدارة بطريقة غير مباشرة من طرف الجمعية العامة العادية، ويتضح ذلك من خلال نص المادة 613 ق.تج، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس، ونفس الحكم بالنسبة لحدوث مانع مؤقت كعدم القدرة الجسدية على ممارسة المهنة لمدة زمنية أو في حالة وفاته أو استقالته. غير أن الانتداب في حالة المانع المؤقت كالمرض مثلا يمنح لمدة محددة، وتكون هذه المادة قابلة للتجديد إلى غاية زوال المانع، أما في حالة المانع الدائم كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة فان مدة الانتداب تستمر إلى غاية انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، طبقا لنص المادة 637 من القانون. أما المادة 638  ق.تج فقد حددت سلطات رئيس مجلس الإدارة.

ب - المديرين العامين )مساعدي رئيس مجلس الإدارة(: قد لا يتمكن رئيس المجلس من القيام بأعمال الإدارة الفعلية كلها نظرا لكثرة انشغالاته في الشركة، الأمر الذي لا يمكنه من التفرغ لها بصفة كلية، لذا قد يقترح الرئيس على مجلس الإدارة أشخاص يساعدونه لأداء هذه المهام حتى يوفق بين الرئاسة والإدارة ويضمن حسن تسيير المجلس، لذا منحه القانون سلطة اقتراح شخص أو اثنين حتى يساعداه  ، هذا ما جاء في نص المادة 639 ق.تج . كما أنه يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، وبناءا على اقتراح الرئيس، وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديرين العامين بوظائفهما واختصاصاتهما إلى تاريخ تعيين رئيس جديد، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا.

بالإضافة إلى أنه يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المخولة للمديرين العامين، و إذا كان أحدهما قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته، ويتمتع المديرين العامين اتجاه الغير بنفس السلطة التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.

ج- أعضاء مجلس الإدارة:يتشكل مجلس إدارة شركة المساهمة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى ومن إثني عشر عضوا كحد أقصى طبقا لما نصت عليه المادة 610 ق.تج ، أي أنه يحضر تشكيل مجلس إدارة شركة المساهمة بأقل من الحد الأدنى الذي قرره المشرع أو بعدد يتجاوز الحد الأقصى القانوني، إلا في حالة اندماج شركة في شركة أخرى عند ذلك يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة الحد الأقصى شريطة أن لا يتجاوز 10 أعضاء، ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء قد مارسوا أعمال الإدارة منذ أكثر من 6 أشهر.

  • مدة العضوية في مجلس الإدارة:ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، حيث يشترط أن يكونوا من المساهمين في الشركة، وتحدد مدة عضوية مجلس الإدارة في القانون الأساسي دون أن تتجاوز 6 سنوات طبقا لما أقرته المادة 611 من القانون التجاري.

يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثانية، ما لم ينص القانون الأساسي للشركة على نص يقضي بخلاف ذلك، ويجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت من طرف الجمعية العامة العادية  ، طبقا لما نصت عليه المادة 613 من القانون التجاري. 

  • شروط العضوية في مجلس الإدارة: يتعين لصحة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة أن تتوفر في العضو سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي شروط معينة:

- شرط النزاهة: لم ينص المشرع الجزائري صراحة على شرط النزاهة بل عمل به ضمنيا واشترطه في عضو مجلس الإدارة، إذ نجده قد نص على المخالفات في الفصل الثاني من القانون التجاري وذلك من خلال المواد 811 ، 812 و 813 من القانون التجاري وكنتيجة منطقية لذلك لا يمكن لشخص حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل أن يكون عضوا بمجلس الإدارة.

 - توفر صفة المساهم: أوجب القانون التجاري على أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأسمال الشركة تسمى أسهم الضمان، وسميت كذلك لأنها خصصت لضمان أعمال التسيير وكذلك الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة  ، ومن ثمة في حال وقوع خطأ من العضو كقيامه بذكر بيانات غير صحيحة في الميزانية، تتمكن الشركة من التنفيذ على الأسهم وجبر الضرر الذي أصابها، وتتجنب بذلك خطر إعساره أو تهريبه.وحتى يكون الضمان حقيقيا لا صوريا يجب أن تكون أسهم الضمان إسمية، ويطلق عليها طابع يشير إلى عدم جواز التنازل عنها، وهذا ا رجع لكون أسهم الضمان غير قابلة للتصرف حيث لا يمكن التصرف فيها إلا بعد انتهاء مدة وكالة العضو، وحصوله على براءة الذمة من الجمعية العامة للمساهمين.

- شرط الأغلبية الوطنية:يوجب القانون الجزائري أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة من الجزائريين و إذا انخفضت نسبة الأعضاء الجزائريين في مجلس الإدارة وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور على أن تتولى الجمعية العامة للشركة التصديق على قرار مجلس الإدارة في أول اجتماع لها طبقا للمادة 617 من القانون التجاري. والهدف من إشتراط الأغلبية الوطنية في أعضاء مجلس الإدارة هو تمكين العناصر الوطنية من السيطرة على الشركات التي يساهم فيها أجانب، حتى تستطيع الحصول على أغلبية الأصوات تفاديا لأي قرار يضر بالوطن.

- حضر الانتماء إلى أكثر من خمسة مجالس إدارة:لا يستطيع الشخص الطبيعي أن يكون عضوا في أكثر من خمسة مجالس إدارية لشركات مساهمة يوجد مقرها الرئيسي في الجزائر وهذا ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة612 من القانون التجاري.

  • انتهاء العضوية في مجلس الإدارة:إن أسباب انتهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة عديدة، ومن بينها الوفاة وانتهاء مدة العضوية التي تكون محددة في القانون الأساسي، ولا يمكن أن تتعدى ) 04 ( سنوات ، كما يمكن أن تنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة أيضا بالاستقالة أو العزل(613 ق.تج).

2- اختصاصات مجلس الإدارة:إن لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة( المواد من 622إلى640 ق تج)، وذلك من أجل القيام بمهامه في تنفيذ سياسة الشركة وتحقيق أغراضها، والمؤكد أن مجلس الإدارة هو المحرك الفعلي لإدارة الشركة، ولا يحد من سلطاته في اتخاذ القرارات إلا نص قانوني أو القانون الأساسي للشركة، أو قرار من الجمعية العامة للمساهمين ، و الواقع العملي يفرض على مجلس الإدارة توزيع العمل بين أعضائه، حتى يتمكن كل عضو من أداء دوره بشكل إيجابي في تسيير و إدارة الشركة.

3-القيود الواردة على سلطات مجلس الإدارة: تجدر الإشارة إلى أن السلطات الواسعة المخولة لمجلس الإدارة ليست مطلقة، بل أحاطها المشرع بجملة من القيود تتمثل أساسا فيما يلي:

- لا يجوز لمجلس الإدارة أن يتجاوز حدود اختصاصاته.

- لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بأعمال تخرج من موضوع الشركة.

- لا يجوز الاحتجاج بهذه القيود على الغير حسن النية بخصوص إدراج بعض الشروط في القانون الأساسي للشركة للحد من سلطات المجلس.

4- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة:إن الاعتبارات العملية لنشاط شركة المساهمة تجعل من أعضاء مجلس الإدارة السادة الحقيقيين لها، تستدعي بالمقابل ترتيب مسؤولية عليهم في حال الإخلال بواجباتهم. الأصل أن المسؤولية المدنية تترتب على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الضرر الذي يصيب المساهمين أو الغير نتيجة المخالفات التي يرتكبونها(المادة 715مكرر23 و ما بعدها)، غير أن المشرع رتب إلى جانب المسؤولية المدنية مسؤولية جزائية على أعضاء مجلس الإدارة وذلك في حالة ما إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل جريمة منصوص عليها في القانون التجاري أو قانون العقوبات.


ثاتيا - النمط الحديث لشركة المساهمة(ثنائية التسيير): 

سمح المشرع لشركة المساهمة من أن تتبنى في تسييرها أسلوبا مغايرا عن الأسلوب الكلاسيكي السابق بيانه، وذلك من خلال السماح لها من إسناد التسيير إلى مجلس المديرين إذ يتولى إدارة شؤون الشركة وتكون مهامه تحت رقابة مجلس المراقبة وتستند رئاسة كلا المجلسين لواحد من الأعضاء، وهذه هي السمة الأساسية التي تتميز بها شركات المساهمة ذات النمط الحديث في التسيير حيث تمت التفرقة الكلية بين وظائف الإدارة والرقابة،والنموذج الحديث للتسيير ظهر على أنقاض الانتقادات الموجهة للنمط الكلاسيكي الذي ربط بين فكرة رأس المال والتسيير.

1- مجلس المديرين:جاء المشرع الجزائري بأسلوب جديد لتنظيم و إدارة شركات المساهمة وهذا بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08المعدل للقانون التجاري المذكور سابقا، تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الجديد لشركات المساهمة لا ينشئ شكلا جديدا أو مستقلا لشركة المساهمة و انما يعتبر فقط حالة جديدة لتسييرها و إدارتها، حيث يجوز تبني هذا النظام من بداية تأسيس الشركة، كما يجوز إدخاله أثناء نشاطها  ، كما نص القانون التجاري على أنه يجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.

المشرع سمح لشركات المساهمة أن تتبع مثل هذا الأسلوب في إدارتها شريطة أن يحتوي قانونها الأساسي على نص يقضي بذلك، أما أثناء حياة الشركة أي بعد انطلاقها وممارستها للنشاط التجاري ففي هذه الحالة يحق لها إتباع مثل هذا الأسلوب شريطة أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،وهذا أمر بديهي لأن اتخاذ مثل هذا الأسلوب أثناء حياة الشركة يعد بمثابة تغيير في نظامها بحيث تتحول إحدى هيئاتها المتمثلة في مجلس الإدارة فيصبح مجلس للمديرين.

يخدم النمط الحديث للتسيير فكرة الإعتبار الشخصي في إدارة الشؤون الاقتصادية لشركة المساهمة، لذلك نجده قد عمل على تفادي الوقوع في نقائص النمط التقليدي للتسيير، بأن فصل بين وظيفة الرقابة ووظيفة التسيير وجعلهما نظريا وفعليا لهيئتين مختلفتين وهو ما يمكن ملاحظته من تشكيلة أعضاء مجلس المديرين وطريقة تعيينهم وشروط تضمن ممارسة سلطاتهم بكل استقلالية ويكفينا دليلا أنه لم يربط عضويتهم بضرورة أن يكونوا من ذوي الأسهم داخل الشركة.

2- تشكيل مجلس المديرين:وضع المشرع من خلال نصوص القانون التجاري مجموعة من الأحكام القانونية تهدف في مجملها إلى ضمان استمرارية الشركة أو استقرارها و هته الأحكام منها ما يتعلق بتعيين أعضاء المجلس ومدة العضوية فيه وانتهاء عضوية أعضائه.

أ- تعيين أعضاء مجلس المديرين: يعين أعضاء مجلس المديرين بصفتهم أشخاص طبيعيين من طرف مجلس المراقبة الذي يسند الرئاسة لأحدهم، إذ لا يجوز تعيين الشخص المعنوي في مجلس المديرين لأن هذا يتنافى مع القانون، خلافا لمجلس الإدارة في النظام القديم فقد نصت المادة 644 من القانون التجاري على ما يلي: "يعين مجلس المراقبة  أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهم وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين".

  • رئيس مجلس المديرين: يعين رئيس مجلس المديرين من طرف مجلس المراقبة ، و يقوم رئيس مجلس المديرين بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير، ويجوز أن يؤهل القانون الأساسي للشركة، مجلس المراقبة  لمنح أو تخويل هذه السلطة أي سلطة تمثيل الشركة لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين.

  • شروط العضوية داخل مجلس المديرين:

- استقلالية عضو مجلس المديرين: تشمل استقلالية عضو مجلس المديرين عدة عناصر تضمنها القانون من بينها :

عدم اشتراط صفة المساهم: لم يستلزم المشرع صفة المساهم في عضو مجلس المديرين، ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إمكانية ذلك، مما قد يخلق خطر الوقوع في المساوئ نفسها الموجهة لمجلس الإدارة خصوصا أن مجلس المراقبة  هو المختص بتعيين أعضاء مجلس المديرين.

عدم إمكانية الجمع بين صفتي القائم بالإدارة والقائم بالرقابة: نص المشرع الجزائري بنص قانوني على مبدأ الفصل بين وظيفة الإدارة ووظيفة الرقابة، فلا يمكن الجمع بين صفة عضو مجلس المديرين وعضو مجلس المراقبة ، إذ نصت المادة 661 من القانون التجاري على ما يلي: " لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة  الإنتماء إلى مجلس المديرين."

  • صفة عضو مجلس المديرين:لقد استلزم القانون التجاري أن يكون جميع أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين وهذا تحت طائلة بطلان التعيين، هذا على غرار رئيس مجلس الإدارة، وبخلاف ما ذهب إليه المشرع بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس المراقبة ، والغرض من ذلك هو إستبعاد الاعتبار المالي في إدارة شركة المساهمة،و تبني المشرع لهذا الموقف يثبت أن الصفة الشخصية لعضو مجلس المديرين هي محل إعتبار ،إذ يتم إختياره لشخصه ولكفاءته وخبرته أي ضرورة لوجود تلازم بين شخصه والصفات التي أختير من أجلها، على خلاف الشخص المعنوي و ممثله الدائم، فالشخص المعنوي يجوز له تغيير ممثله كلما أراد ذلك، وفي ذلك سبب كاف لعدم استقرار الإدارة.

  • مدة عضوية أعضاء مجلس المديرين: يحدد القانون الأساسي لشركة المساهمة مدة مهمة مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين إلى ست سنوات،وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع  سنوات ، تطبيقا لما نصت عليه المادة 646 فقرة 01 من القانون التجاري .

في حالة شغور منصب في مجلس المديرين لأي سبب كالوفاة أو الاستقالة أو العزل، فإنه يجوز تعيين عضو آخر للمدة المتبقية من طرف مجلس المراقبة  إلى غاية تجديد مجلس المديرين ، مع الإشارة إلى أن المشرع  لم ينص على إمكانية تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس المديرين، أو حتى بعض الأعضاء.

  • انتهاء العضوية في مجلس المديرين: يمكن أن تنتهي مهام أعضاء مجلس المديرين بإحدى الحالات التالية:

-حلول الأجل المتفق عليه في عقد التعيين والذي لا يمكن ان يتجاوز ستة سنوات.

-إحالة عضو مجلس المديرين على التقاعد.

-استقالة عضو مجلس المديرين مع مراعاة المصالح المتعلقة بالشركة.

- العزل.

3- سلطات مجلس المديرين:إن مجلس المديرين جهاز مهم ورئيسي في شركة المساهمة لأن محور الأعمال والقرارات تدور في محيطه، الأمر الذي جعل المشرع يخول له سلطات واسعة للتصرف بإسم الشركة ولحسابها في جميع الظروف، هذه السلطات يجب أن تمارس في حدود موضوع الشركة، وتحت رقابة مجلس المراقبة ، وذلك مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة  وجمعيات المساهمين ،إعمالا لنص المادة 608 من القانون التجاري.و إذا حدث وأن تجاوز مجلس المديرين حدود سلطاته، تبقى الشركة في علاقتها مع الغير ملتزمة بهذه التصرفات، حتى وان كانت خارجة عن موضع الشركة، كما أن هناك بعض القرارات أو أعمال التصرف مثل :

- التنازل عن العقارات.

- التنازل عن المشاركة في بعض المشاريع التجارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتأسيس الضمانات.

- إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات بإسم الشركة.

4- مجلس المراقبة : يتعين على شركات المساهمة التي تتبنى في تسييرها نظام مجلس المديرين أن تتبعه بجهاز آخر يتمثل في مجلس المراقبة  الذي يشبه إلى حد كبير مجلس الإدارة في النمط الكلاسيكي، فمن الصعوبة ضمان عدم انح ا رف أعضاء مجلس المديرين، فكان لابد من إنشاء جهاز رقابي لحماية الشركة و المساهمين المتمثل في مجلس المراقبة .

و سيتم التفصيل في هذا المجلس ـ في بطاقة تقنية أخرى -

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق