قاضي التحقيق
تلي مرحلة تحريك الدعوى العمومية مرحلة تسمى التحقيق القضائي، ويقصد بالتحقيق
ﺍﻻبتدائي "مجموعة ﺍﻹجراءات
التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل
المحدد قانونا بغية تمحيص
ﺍﻷدلة والكشف
عن الحقيقة
قبل مرحلة المحاكمة" ، و التحقيق الإبتدائي و جوبي في الجنايات و
اختياري في الجح و المخالفات ما لم يكن هناك نص خاص.
وقد
أناط المشرع
الجزائري مهمة التحقيق إلى سلطة مستقلة عن سلطة الإتهام ، و قد أحاطها بترسانة من
الضمانات و أسندها إلى قاضي التحقيق(الذي
هو موضوع البطاقة التقنية)
على مستوى أول درجة و إلى غرفة الإتهام على مستوى ثاني درجة.
أولا
- التعريف بقاضي التحقيق:
قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، ينتمي
إلى القضاء الجالس مثل قضاء الحكم ، كما أنه يجمع بين صفتين متلازمتين، فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية، من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة، ومن جهة ثانية فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها.
ثانيا-
تعيين قاضي التحقيق:
رجوعا إلى نص المادة 50 من القانون الأساسي للقضاء ، يعين قاضي التحقيق بموجب قرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة الجمهورية ، و تكون مدة التعيين ثلاث(03) سنوات، و تنتهي مهام قاضي التحقيق بنفس الأشكال التي تعين بها.
يتم اختيار قاضي
التحقيق من طرف وكيل الجمهورية للتحقيق بشأن قضية معينة ،و في حالة تشعب القضية وخطورتها
جاز أن يلحق بالقاضي المكلف قاضي تحقيق آخر أو عدة قضاة،سواء
في بداية التحقيق أو أثناء سير ﺍﻹجراءات، و إن تعدد المشاركون في
التحقيق لا يعني ذلك أن هيئة التحقيق كانت جماعية وإنما الغرض من ذلك تنسيق الجهود لإنهاء التحقيق بالسرعة المطلوبة
تطبيقا لمبدأ السرعة في الإجراءات و منها ضرورة التحقيق في آجال معقولة.
ثالثا-
خصائص قضاة التحقيق:
1- استقلاليته وعدم تبعيته:
قاضي التحقيق رغم أنه لا يباشر التحقيق إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا يعني بأي
من الأحوال
أنه خاضع للنيابة العامة بمجرد إتصاله قانونيا بملف القضية المطروحة أمامه، بل إنه يتمتع بالحرية الكاملة بخصوص الدعوى المطروحة أمامه، وبناء على ذلك أمكن لقاضي التحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار مسبب يصدره خلال خمسة أيام فقط من طلب النيابة مباشرة التحقيق (م69/2
ق إ ج).
2-عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية:
قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضعون للتبعية التدرجية أو التسلسلية أو الرئاسية، فمثلهم مثل قضاة
الحكم لا يخضعون إلا للقانون، وبالتالي لا تصدر
لهم الأوامر باتخاذ أمر معين أو الامتناع عنه أو توجيه التحقيق اتجاها خاصا. ولكن كيف يمكن التحدث عن عدم تبعية قاضي التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينه من طرف وزير العدل و الجواب " أن نظام التعيين ما هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن تنظيم الجهاز القضائي ولا علاقة له بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم"
3- قابيلة قضاة التحقيق
للرد:
تعتبر من ضمانات تحقيق السير الحسن لجهاز العدالة، فقد منح
المشرع الجزائري للمتهم أو للمدعي المدني إضافة لوكيل الجمهورية حق طلب رد قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق، وهذا الطلب يقدم بواسطة عريضة مسببة إلى
غرفة الاتهام لتبث فيها خلال 30 يوم من إيداع الطلب
(م 71 ق إ ج).
4-عدم
مساءلة قاضي
التحقيق:
لا
يسأل قاضي التحقيق جزائيا و لا مدنيا عن الأعمال التي يقوم بها من تفتيش للمنازل و
وضع المتهم في الحبس المؤقت إذا ما توصل هو في حد ذاته إلى إصدار أمر بانتفاء وجه
الدعوى أو توصل قاضي الحكم فيما بعد إلى تبرئة المتهم،طالما كان هذا العمل متطابقا
مع القانون، إلا أنه إذا تجاوز قاضي التحقيق حدود سلطته بارتكابه خطأ مهنيا جسيما أو غشا أو تدليسا فإنه يقع تحت طائلة المسؤولية.
رابعا- الإختصاص
القضائي لقاضي التحقيق:
1-
الإختصاص الإقليمي : لقد حدد المشرع قواعده بالمادة 40 من ق إ ج و يتبين من
خلالها أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان ارتكاب المتهم للجريمة أو المكان
الذي القي عليه القبض فيه و لو حصل هذا القبض لسبب أخر، و يمكن أن يمتد اختصاص قاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث يجوز بسديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص المحاكم الأخرى عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة ،.......( م 40/ 2 ق
إ ج ).
2-
الإختصاص النوعي : من خلال نص المادة 66 ق إ ج ، فإن قاضي التحقيق يختص بالتحقيق في الجرائم الموصوفة جناية إلزاميا و لا يجوز إحالة الشخص فيها مباشرة للمحاكمة قبل إجراء تحقيق قضائي معه ، أما في مواد الجنح و المخالفات فهو اختياري يخضع
لتقدير النيابة في طلب فتح تحقيق أو إحالة القضية مباشرة إلى المحاكمة ما لم يكن مرتكب الجنحة حدثا ،حينئذ يكون قاضي الأحداث مخـتص إلا إذا كان معه متهمين بالغين فيكون قاضي التحقيق مخـتص كذلك، أما إذا كانت الجريمة من نوع احد الجرائم المذكورة في نص المادة
40 ق إ ج فإن الاختصاص يؤول إلى قضاة التحقيق بالأقطاب الجزائية المتخصصة.
3- الاختصاص الشخصي :
القاعدة
العامة أن قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات التي
قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا، و استثناء من هذه القاعدة أخرج
المشرع من ذلك أشخاصا معينين إما بحكم سنهم أو وظائفهم و جعل التحقيق معهم يتم وفقا
لإجراءات خاصة وهؤلاء الأشخاص هم:
× الأحداث حيث
أن التحقيق مع الأحداث في مادة الجنح لا يكون إلا من قبل قاضي الأحداث، أما في مادة الجنايات فإن التحقيق معهم يكون إلزاما من طرف قاضي التحقيق.
× العسكريون الذين يرتكبون جرائم مدنية أو عسكرية داخل
المؤسسات العسكرية أو أثناء تأدية مهامهم العسكرية فهؤلاء الأشخاص يكون قاضي التحقيق العسكري وحده
المختص بالتحقيق معهم.
×
ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في المادة 15 من ق إ ج ، حيث أن هذه الفئة إذا كان الاتهام موجه إليها يرسل ملف القضية إلى النائب العام الذي يمكنه عرض الأمر على رئيس المجلس إذا رأى أن هناك محلا للمتابعة و حينها يقوم رئيس المجلس باختيار قاضي التحقيق من خارج دائرة اختصاص الجهة التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية المتابع لكي يجري التحقيق معه (م 577 ق إ ج).
×
قضاة المحاكم ما عدا رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية فإن متابعتهم تتم بنفس الإجراءات المتبعة عند اتهام احد ضباط الشرطة القضائية ( م 576 ق إ ج).
× قضاة المجالس القضائية و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية حيث يرسل ملف القضية بشأنهم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقرر إن كان محلا للمتابعة فيتقدم بطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا لينتدب قاضي التحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يعمل فيه القاضي المتابع ( م 575 ق إ ج)
قضاة المحكمة العليا و رؤساء المجالس القضائية و النواب العامون حيث تتم متابعتهم بترخيص كتابي من وزير العدل وعن طريق تحقيق بمعية احد قضاة المحكمة العليا يعين لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا بطلب من النائب العام للمحكمة العليا (م 573 ق إ ج).
× أعضاء الحكومة و الولاة تتم متابعتهم وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في أحكام المادة 573 ق إ ج.
× نواب
الهيئة التشريعية حيث لا تتم متابعتهم عن الجنايات و الجنح إلا بعد رفع الحصانة عليهم طبقا للمواد 126و127من الدستور ، أما في حالة التلبس فيجوز مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية ضدهم على أن يتم إخطار المجلس، الذي ينتمي إليه العضو المعني على الفور و يجوز لهذا المكتب أن يطلب إيقاف المتابعة ريثما يفصل المجلس في أمره نهائيا ( م 128 من الدستور).
× رئيس الدولة حيث
بموجب المادة 177من الدستور تأسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الرئيس على
الأفعال التي وصفها الخيانة العظمى كما يختص بمحاكمته و الوزير الأول عن الجنايات أو الجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامهما.
× موظفوا السفارات الأجنبية حيث لا يجوز متابعة السفراء و
الموظفين الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين ،عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم بها لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية.
خامسا- إخطار
قاضي التحقيق:
1- إخطار قاضي التحقيق بملف الدعوى: و
يخطر بأحد طريقين ، الطريق الأول بواسطة طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق صادر عن وكيل
الجمهورية (م 67 ق إ ج)، الذي يكون ملزما بتقديم الطلب في حالة الجرائم
الموصوفة بجناية ، و مخيرا في الجرائم الموصوفة بجنحة، أما في حالة المخالفات فلا
يتم رفع الطلب إلا في حالات إستنائية ( م 66 ق إ ج)، أما الطريق الثاني فيتم
بواسطة شكوى مع الإدعاء المدني ( م 72 ق إ ج) و يتمثل في تقديم شكوى من الطرف
المضرور بجريمة موصوفة جناية أو جنحة إلى قاضي التحقيق.
غير أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء
تحقيق إلا في الحالات المنصوص عليها في
الفقرة 3 من المادة 73 ق إ ج ، وهي : إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية
نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها، أو كانت الوقائع حتى على فرض
ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي ، إلا أن قاضي التحقيق في هذه الحالات غير
مقيد بطلبات وكيل الجمهورية إذ بإمكانه عدم الإستجابة لطلبه بعدم فتح تحقيق و
عندئذ عليه إصدار أمر مسبب.
2- النتائج المترتبة عن الإخطار: يترتب على إخطار قاضي التحقيق أثران ، الأثر
الأول يكون فيه قاضي التحقيق ملزم
بفتح تحقيق سواء تم إخطارة بالطلب الإفتتاحي أو بناء على شكوى الإدعاء المدني ،
غير أن الإلزام في هذا الأخير يعتبر نسبيا ، إذ من الجائز أن يعترض وكيل الجمهورية
على فتح التحقيق .
أما الأثر الثاني فيكمن في الإتهام أي إتهام الشخص المقدم بشأنه طلب فتح التحقيق ،
ولا يعدم الإتهام قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى غاية الإدانة، و إذا كان قاضي
التحقيق ملزم باتهام الشخص المسمى في الطلب الإفتتاحي ، فإنه حر في اتهام أي شخص
آخر دون حاجة إلى طلب النيابة العامة و ذلك عملا بمبدأ أن "قاضي التحقيق يخطر
بالوقائع و ليس بالأشخاص" ، وعلى هذا إذا حصل و أن اكتشفت وقائع جديدة لم ترد
في طلب إجراء التحقيق ، يتعين عليه في هذه الحال جمع المعلومات بشأنها و إخبار
وكيل الجمهورية بها.
سادسا - سلطات
قاضي التحقيق:
قاضي التحقيق يجمع في وظيفته بين صفتين، صفة المحقق و صفة القاضي، و
لهذا السبب خصه المشرع بنوعين من السلطات: سلطاته كمحقق، و سلطاته القضائية.
1- سلطاته كمحقق(البحث و التحري): تنقسم هذه السلطات بدورها إلى فئتين، سلطات يمارسها قاضي التحقيق بنفسه،
وأخرى يمارسها بواسطة مساعديه.
v السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه:
· سماع الأشخاص: لقاضي التحقيق الحق في سماع بعض الأشخاص و هم :المتهم -المدعي
المدني- الشهود
و يخضع سماع كل فئة من هؤلاء الأشخاص إلى إجراءات و شكليات خاصة،فإذا
كان الأمر يخص المدعي المدني و الشهود يكون سماعهم في محضر سماع، أما إذا كان الأمر
يتعلق بالمتهم فيتم سماعه في محضر استجواب.
ü سماع المتهم :و يتم استجواب
المتهم على مرحلتين :
- عند حضور المتهم أول مرة أمام قاضي التحقيق
:لذلك يسمى بالإستجواب عند المثول أو الحضور،و يعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر
سؤالا للمتهم و ليس استجوابا، حيث يكتفي قاضي التحقيق بسؤال المتهم عن هويته
وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه دون مناقشتها و إبلاغه بحقوقه ، بحيث يخضع هذا
الاستجواب لإجراءات شكلية أوردتها المادة ( 100 من ق.إ.ج ) فيتعين على قاضي
التحقيق اتباعها تحت طائلة البطلان و هي كالآتي :
أ – إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه : ويعد
إجراءا أساسيا ، حيث يجسد اتهام الشخص محل المتابعة و من ثم فهو إجراء يترتب عليه
البطلان لعدم الالتزام به ، و لا بأس أن يعلم القاضي المتهم بالوصف القانوني
للوقائع .
ب – تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح : ويعد هذا التنبيه
إجراء جوهريا يترتب عن عدم مراعاته بطلان الاستجواب بحيث ينبه قاضي التحقيق عند
التحقيق عن هذا الحق للمتهم .
ج – تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام : يجب على قاضي التحقيق أن
ينبه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام ، فإذا لم يختر محاميا و طلب من قاضي التحقيق
أن يعين له محاميا يعين له قاضي التحقيق محاميا من تلقاء نفسه و ينوه عن ذلك في
المحضر .
د – تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه : تلزم
المادة ( 100 من ق.إ.ج ) قاضي التحقيق بتنبيه المتهم بوجوب إخباره بتغيير مكانه و
عنوانه و تجيز له المادة ذاتها أن تختار موطنا له في دائرة اختصاص المحكمة .
غير أنه و
استثناء عن القاعدة ، نجد أن هناك حالتين يمكن لقاضي التحقيق استجواب المتهم عند
الحضور لأول مرة ذكرتا في نص المادة 101 ق إ ج و هما : وجود شاهد في خطر الموت أو
وجود آثار و دلائل على وشك الإختفاء ، و إذا تم اللجوء إليهما وجب ذكرهما في محضر.
- الاستجوابات
اللاحقة : و تتمثل في
الإستجواب في الموضوع ، المواجهة ، الإستجواب الإجمالي .
أ- الاستجواب في الموضوع:
و يسمى كذلك بالاستجواب الجوهري، وفيه يواجهة المتهم بأدلة الإتهام و مناقشته فيها ليقول كلمته فيها، معترفا
بها أو يفندها إن كان منكرا للتهمة ، غير أنه يجوز الاستغناء عنه في حالات
معدودة هي :
- إذا أدلى المتهم بتصريحات أثناء الحضور الأول من تلقاء نفسه و كانت
كافية لإظهار الحقيقة .
- إذا كان المتهم في حالة فرار .
- إذا كان قد أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى .
و نظرا لخطورة هذا الإجراء نص المشرع على ضمانات تكفل حق الدفاع تخص
المتهم الذي طلب الاستعانة بمحام ، وتتمثل هذه الضمانات في :
- حق المتهم الموقوف في الإتصال و مراسلة محاميه.
- حق المتهم في استجوابه في حضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ، و يسقط
هذا الحق إذا تغيب المحامي رغم تبليغه بصفو قانونية أو إذا تنازل المتهم صراحة عن
حضور محاميه.
حق الدفاع غي الإطلاع على ملف الإجراءات و الحصول على نسخة منه.
ب - المواجهة : و
هي إجراء جوازي تخضع ملاءمة إجرائه و ميعاده للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق وحده
، و هو الذي يحدد إطار المواجهة و الأشخاص الذين يريد مواجهتهم والمسائل التي يريد
التركيز عليها ، و تهدف المواجهة بوجه عام إلى الحصول على إيضاحات إضافية بخصوص
مسائل ظلت غامضة أو غير مكتملة أو بحاجة إلى التأكيد .
ج - الاستجواب الإجمالي :و هو إجراء يهدف إلى وضع حوصلة لما
توصل إليه التحقيق و إحداث مراجعة عامة لمجمل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال
مراحل سماعه ، و ذلك قبل غلق التحقيق في المواد الجنائية ( المادة 108/2 ق.إ.ج )
بحيث يخضع هذا الاستجواب لنفس القواعد المقررة للاستجواب الجوهري من حيث ضمانات
حقوق الدفاع .
ü سماع المدعي المدني :خص المشرع المدعي المدني بمكانة مماثلة لمكانة
المتهم من حيث الضمانات القانونية التي كفلها له حماية لحقوقه بحيث يجوز له إختيار
محام أو أكثر للدفاع عنه في أي مرحلة كان عليها التحقيق ، كما فرض علة قاضي
التحقيق عدم سماعه إلا بحضور محاميه ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، و يتم سماع المدعي
دون تحليفه اليمين على أن سماعه تحت اليمين لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات.
ü سماع الشهود : يقدم الشهود بعد
تأدية اليمين القانونية ما قد سمعوه أو شاهدوه من وقائع القضية المطروحة على قاضي
التحقيق و يوقعون على المحضر إلى جانب كاتب الضبط و قاضي التحقيق و يصبح هذا
المحضر وثيقة رسمية للتحقيق ، و تعتبر شهادة الشهود من أهم وسائل الإثبات في
الميدان الجزائي .
و على هذا الأساس يتعين على قاضي التحقيق أن يتأكد من عدم وجود علاقة
قرابة أو نسب أو علاقة تبعية بين الشاهد مع أطراف الدعوى.
و يستدعي قاضي التحقيق الشهود أمامه بعدة طرق حددها المشرع في نص
المادة ( 88 من ق.إ.ج ) و هي:
- الاستدعاء عن طريق القوة العمومية يطلب منها إحضار المعني بالأمر
فورا بمكتبه .
- الاستدعاء بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول .
- استدعاء ببرقية رسمية .
و يستطيع الشاهد الحضور من تلقاء نفسه، كما يستطيع أحد أطراف الخصومة
إحضار شاهد معه.
v سلطات قاضي التحقيق القضائية:
يمكن تناول سلطات قاضي التحقيق القضائية حسب معيار زمني على أساس
المراحل التي يمارسها أو يمر بها التحقيق عند فتح التحقيق أثناء تسييره ، و عند
غلقه .
1 - عند فتح التحقيق :
الأصل أن يقوم قاضي التحقيق بفتح التحقيق و يباشر علمه بسماع الأطراف
والقيام بالإجراءات التي يقتضيها سير التحقيق ، غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في
حالات استثنائية رفض فتح التحقيق المطلوب منه فيصدر لهذا الغرض مجموعة من الأوامر
، فمثلا : الأمر بعدم الاختصاص ، و الأمر برفض التحقيق ، و الأمر بعدم قبول دعوى
الإدعاء المدني و الأمر بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح قاضي تحقيق آخر .
2 - سلطات قاضي التحقيق القضائية أثناء سير التحقيق :
يصر قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق أوامر متعددة أهمها و أخطرها وقعا
على الحريات الفردية و الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية( كالأمر برفع أو برفض
رفع الرقابة القاضية) و الحبس الاحتياطي(كالأمر برفض طلب حبس المتهم مؤقتا أو
الأمر برفض الإفراج المؤقت عن المتهم).
إضافة إلى بعض الأوامر الأخرى كالأمر برفض القيام بإجراء من اجراءات
التحقيق التي تطلبها النيابة العامة، الأمر برفض طلب المتهم أو المدعي المدني أو
النيابة العامة الرامي إلى تعيين خبير،.....
3 - سلطات قاضي التحقيق القضائية عند غلق التحقيق :
في هذا الإطار يصدر قاضي التحقيق ثلاثة أنواع من الأوامر و هي :
- الأمر بانتفاء وجه الدعوى( م 163 ق إ ج) .
- الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة (م 164 ق إ ج).
- الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام (م 166 ق إ ج) .
و نستنتج من خلال هذا أن المشرع أعطى كل الحريات لقاضي التحقيق بعد
اتصاله بالدعوى العمومية ، و جميع الخصائص و الاختصاصات و السلطات التي خولها له
قانون الإجراءات.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق