الخميس، 16 نوفمبر 2023

القيم المنقولة محل التداول في سوق البورصة

القيم المنقولة محل التداول في سوق البورصة 



استعمل المشرع الجزائري مصطلح القيم المنقولة في كل من التقنين التجاري بمناسبة تنظيم شركات الأسهم،وفي المرسوم التشريعي رقم 93- 10المتعلق ببورصة القيم المنقولة،قبل تعديله في سنة 2003،إلا أن القانون رقم 03-04جاء بمصطلح جديد هو مصطلح المنتوجات المالية مرادفا لمصطلح القيم المنقولة في المادة30 منه التي تنص على ما يلي: " ...حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى...".

يفسر التوجه الجديد للمشرع الجزائري عند إضافته لمصطلح المنتوجات المالية،بوجود سندات تتداول في السوق المالية غير القيم المنقولة.سندات لم تكن موجودة سنة 1993، إنما أقحمت داخل السوق المالية سنة 1998بموجب قرار وزير المالية.رغم أن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها لا تقبل في التداول داخل البورصة إلا القيم المنقولة الصادرة عن شركات الأسهم،نتج عن هذه الوضعية نظام قانوني مختلط لتأطير المنتوجات المالية،إذ نظمت القيم المنقولة الصادرة عن شركات الأسهم، في القسم الحادي عشر من الكتاب الخامس من التقنين التجاري، الذي جاء بأحكام عامة تحدد ماهية القيم المنقولة التي قبلت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب نظامها رقم  97-03 نوعان منها هما الأسهم (ثانيا)والسندات (ثالثا)، كما أُدرجت لاحقا قيم جديدة في السوق المالية لم تنص عليها اللجنة في نظامها السابق، حيث أدخلت قيم الخزينة العمومية بقرار وزير المالية 12 جانفي 1998 وبعده أدخلت بموجب التعديل الاخير بموجب النظام 12-01 في المادة 46-8 القيم التالية : سندات القابلة للتحويل الى اسهم وسندات الاستحقاق وسندات المساهمة و شهادات الاستثمار(ثالثا).

أولا - تعريف القيم المنقولة:

سأكتفي في تعريف القيم المنقولة على تعريف المشرع الجزائري ، حيث عرف المرسوم التشريعي رقم 93-08 المتضمن تعديل القانون التجاري،القيم المنقولة كما يلي : "القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف، وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها".

حصر هذا التعريف الشركات المصدرة في شركات الأسهم،مقصيا بذلك شركات التوصية التي ذكرت في المرسوم التنفيذي رقم 91-169،و النقطة الإيجابية في هذا التعريف، فهي أنه حاول الاعتماد على خصائص القيم المنقولة في تعريفها ألا وهي قابليتها للتداول، وقابليتها للتسعيرة في البورصة .ومن جهته سمح المرسوم التشريعي رقم 93-10بتدخل الدولة والهيئات المحلية في إصدار قيم منقولة.مبدأ لم يطبقه النظام العام لبورصة القيم المنقولة حينما حصرهم )مصدري الأوراق المالية (في شركات الأسهم.

حدد المشرع الجزائري أنواع القيم المنقولة الصادرة عن شركات المساهمة في المادة 715مكرر 33 من القانون التجاري "يمكن لشركات المساهمة أن تصدر ما يلي:

1- سندات كتمثيل لرأسمالها.

2- سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها.

3- سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال الشركة عن طريق التحويل أو التسديد وأي إجراء آخر".

ذكر المشرع في هذا التعريف ثلاثة أصناف من الأوراق المالية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ألا وهي الأسهم التي سماها بسندات كتمثيل لرأسمال الشركة، السندات بعبارة سندات لتمثيل رسوم الديون التي على ذمته الشركة .أما الطائفة الثالثة فقد فضل المشرع استعمال عبارات وصيغ من شأنها احتواء قيم منقولة هجينة تميل تارة للأسهم وتارة أخرى للسندات.

ثانيا - الأسهم   Les actions:

1- تعريف السهم : عرف المشرع الجزائري السهم في المادة 715مكرر 40 من القانون التجاري على أنه : " سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها".اعتمد المشرع في تعريفه للسهم على خصائص هذا الأخير، فهو ورقة مالية قابلة للتداول بالطرق التجارية وقابل للتسعيرة في البورصة، تختلف كيفيات تداوله بحسب شكله ،فإذا كان السهم اسميا يتداول عن طريق تسجيله في سجلات الشركة، وإذا كان السهم لحامله، يتداول عن طريق المناولة باليد، وإن كان إذنيا فهو يتداول عن طريق التظهير.

كما أجمع الفقه على أن للسهم معنيين:أولهما هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات الأموال والتي تمثل جزءا معينا في رأسمال الشركة، ثانيهما هو الصك المعد لإثبات حق الشريك، وهو قابل للتداول لكنهم اختلفوا في تعرف السهم، إذ يركز كل تعريف على بعض خصائص السهم دون غيرها.

يمثل السهم جزءا من رأس مال الشركة، يسمى صاحبه مساهما ويعتبر شريكا في الشركة، يكون للمساهم حق الاشتراك في الإدارة وحضور اجتماعات الجمعية العامة، وفي التصويت فيها، كما له الحق في الحصول على الأرباح وتحمل الخسائر.

2 -أنواع الأسهم:تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة تتحدد تبعا للجهة التي ينظر من خلالها إليها سواء من حيث شكلها أو من حيث الحصة التي يقدمها المساهم أو من حيث الحقوق التي تقررها لصاحبه ،ثم من حيث اهتلاكها.

أ -من حيث شكلها: تنقسم إلى أسهم اسمية، أسهم لحاملها ثم أسهم إذنية أو لآمر.

أ-1 -الأسهم الاسمية:هي أسهم تحمل اسم صاحبها، وتقيد في دفاتر الشركة على هذا الأساس، هذا النوع من الأسهم، يسمح للشركة معرفة مساهميها وقدرتها على الاتصال بهم كلما لزم الأمر ذلك. 

أ-2 -الأسهم لحاملها:هو السهم الذي لا يذكر فيه اسم المساهم، إنما يحمل إشارة أنه سهم لحامله ويتم تداوله بالتسليم المادي من المتنازل للمتنازل إليه أي بالمناولة باليد .ويعتبر حامل السهم هو مالكه في نظر الشركة، لذا تطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، ولو حصل عليه هذا الأخير بطريقة غير قانونية.

أ -3-السهم لأمر:أو السهم لإذن كما يسميها البعض يصدر هذا السهم لأمر شخص معين، ثم يتم تداوله عن طريق التظهير، يشترط في هذا النوع من الأسهم أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كامل قيمتها الاسمية،إذ إن الشركة لا تستطيع أن تتعقب تداول السهم ولا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد قيمة السهم.

ب -من حيث طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم:تنقسم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية.

ب-1-الأسهم النقدية:هي الأسهم التي تدفع قيمتها نقدا، أي أنها أعطيت للمساهمين في مقابل مبلغ معين من النقود تحصل عليه الشركة.

ب -2 -الأسهم العينية:هي تلك الأسهم التي تمثل حصص عينية في رأسمال الشركة، والتي التزم المساهم بتقديمها مقابل الأسهم التي حصل عليها ،ويشترط أن تكون مسددة بالكامل حين إصدارها.

ج -   من حيث الحقوق التي تقرها للمالك:لما كانت الأسهم متساوية القيمة، فالأصل أنها تخول للمساهمين حقوقا متساوية .وبما أن مبدأ المساواة بين المساهمين ليس من النظام العام، فيجوز النص في القانون الأساسي للشركة على كون بعض الأسهم تمنح لصاحبها حقوقا مخالفة لما تمنحه غيرها، الشيء الذي أظهر نوعان من الأسهم، العادية منها والممتازة.

ج -1-الأسهم العادية:هي الأسهم التي تمثل اكتتابات وفاء لجزء من رأسمال الشركة، وتمنح الحق في المشاركة في الجمعية العامة،والحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها أو المصادقة على عقود الشركة أو جزء منها كذلك قانونها الأساسي، وذلك بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزته علاوة على ذلك تمنح هذه الأسهم الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها .أما عن قيمة السهم العادي فهو صك ذو ثلاث قيم :قيمة اسمية تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، أي هي قيمة الاكتتاب التي عادة ما ترد في نشرة الإصدار .وقيمة دفترية تعادل قيمة حقوق الملكية من الفوائد والأرباح والاحتياطات ...إلخ .وقيمة سوقية، يباع بها السهم في سوق رأس المال، وهذه الأخيرة قد تكون أكثر أو أقل من القيمتين الاسمية والدفترية.

ج -2-الأسهم الممتازة:يطلق عليها أيضا أسهم الأولوية أو أسهم الأفضلية هو سند ملكية مثله مثل السهم العادي، إلا أن للسهم الممتاز أولوية عن السهم العادي في الحصول على الأرباح في حالة ما إذا لم تحقق الشركة أرباحا لسنة معينة أو قررت عدم توزيع الأرباح، حينئذ لا يحق للمنشأة إجراء أي توزيعات حتى يستوفي حملة الأسهم الممتازة حقوقهم من هذه الأرباح المجمدة .أما الميزة الأساسية التي تستفيد بها الشركة هي عدم تدخل حملة الأسهم الممتازة في إدارة الشركة

د - من حيث الاهتلاك:الأصل أنه لا يجوز رد قيمة الأسهم للمساهمين إلا عند حل الشركة أو تصفيتها وبعد الوفاء بديونها، لكن قد يسمح القانون أو عقد الشركة بغير ذلك ينتج عن ذلك نوعان من الأسهم وهي أسهم التمتع وأسهم رأسمال.

د -1 -أسهم التمتع : هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى المساهم عن طريق الاهتلاك Amortissement، إما من الفوائد أو الاحتياطات.يمثل الاهتلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة مستقبلا.يكون بذلك سهم التمتع الصيغة الجديدة للسهم الأصلي الذي تم اهتلاكه، يحتفظ به صاحبه، إذ من شأنه إثبات باقي حقوق المساهم في الشركة.أما عن كيفية الاهتلاك فيتم بطريقتين، إما تدريجيا بأن ترد الشركة كل سنة إلى المساهمين جزءا من القيمة الاسمية للسهم أو عن طريق القرعة.

د -2-أسهم رأس المال:على خلاف سابقتها، تحتفظ أسهم رأس المال بقيمتها الاسمية ونصيبها من التصفية إلى غاية حدوثها

ثالثا- السندات Les obligations:

1- تعريف السند : تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الجمهور لتمويل مشاريعها الضخمة، عن طريق إصدار سندات دين متوسطة أو طويلة الأجل ،تفضل الشركة الاستدانة من الجمهور بدلا من الاستدانة من البنوك، نظرا لما تفرضه البنوك من شروط، وللبيروقراطية وطول الإجراءات وكثرة الضمانات التي تطلبها هذه الأخيرة، رغم أن كلاهما ينطوي على عنصر المديونية الذي يعتبر عنصرا جوهريا في تعريف السندات،.سمى المشرع سندات الدين بسندات الاستحقاق وعرفها كما يلي: "سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الإسمية."


 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق