الخميس، 16 نوفمبر 2023

الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة

الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة


يُعتبر عقد تحويل الفاتورة ترجمة للمصطلح الفرنسي "Affacturage"، وللمصطلح الإنجليزي "Factoring"، بينما يُستخدم في المشرق مُصطلح "وكالة تسويق". وفي الجزائر أُستعمل مصطلح "عقد تحويل الفاتورة" في القانون التجاري لسنة 1993 المكمل والمتمم للقانون التجاري 1973، أما المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فقد أستخدم مصطلح "الفوترة الخارجية" في تقريره لسنة 2000  الخاص بمشروع إصلاح المنظومة المصرفية.

أولا - التطور التاريخي لنظام عقد تحويل الفاتورة:

نشأ نظام عقد تحويل الفاتورة في إنجلترا في القرن الثامن عشر(18)، ثم إنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت مستعمرة بريطانيا. والأصل في نشأته يرجع لذلك البائع البريطاني الذي كان يتعامل مع السوق الأمريكي دون أن يعرفه، وكان الوكيل في أمريكا يلعب دور المقيمين في بريطانيا عن طريق تقديم معلومات لعملائه في بريطانيا حول حاجات السوق، ومدى يسار وأمانة المشترين لتحصيل الثمن منهم لصالح البائعين، كما تقدم الوكيل لعملائه البائعين دفعات على الحساب من مستحقات المشترين، بالإضافة إلى أن الوكيل يضمن أحياناً لعملائه تنفيذ الصفقات المبرمة مع المشترين الأمريكي  .

ثم تطور عقد تحويل الفاتورة فيما بعد في أوروبا مع بداية 1960مع إنشاء أول مؤسسة مصرفية

متخصصة في النظام يسمى"factor"، إذ يخضع  عقد تحويل الفاتورة الدولي"Factoring International" لإتفاقية أوتاوا بكندا التي وقعت في  28 ماي 1988 على أساس أن الكثير من المصارف، وفي إطار الأعمال الشاملة تُقدم خدمات التحصيل الدولي للمصدرين بعد إرسالهم لصور الفواتير المباعة للمشترين الدوليين للمصرف، أو لشركات التحصيل. ويُستعمل عقد تحويل الفاتورة حالياً في دول كثيرة من أوروبا، أمريكا، آسيا، الشرق الأوسط، المحيط الهادي وإفريقيا.

ثانيا-  تعريف عقد تحويل الفاتورة:

التعريف الأول: عقد تحويل الفاتورة هو عقد تقوم بمقتضاه مؤسسة متخصصة "Factor" بشراء الحقوق المملوكة من مورد، هو البائع على زبائنه(المحليين أو الأجانب)، وهو المشتري، وهذا مقابل الخدمات المستفاد منها.

 التعريف الثاني: عقد تحويل الفاتورة هو تقنية تمويل حقوق قصيرة المدى، حيث تقوم مؤسسة بالتخلي على كل حقوقها (الفواتير) إلى شركة عقد تحويل الفاتورة "Factor" الذي يختلف عن البنك، وهي غالباً فرع من بنك كبير، تقوم هذه الأخيرة بتغطية الفواتير، متابعة المدينين، التحصيل تأمين المتابعة القضائية في حالة عدم الدفع.

 التعريف الثالث:  عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "وسيط" محل زبونها المسمى "المنتمي"، عندما تُسدد فوراً لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد وذلك مقابل أجر. ( المادة 543 مكرر 14 من القانون التجاري)

 نخلص للقول أنه يمكن تعريف عقد تحويل الفاتورة تعريفا، بأنه " عقد يسمح لبائع البضائع أو الخدمات بنقل حقوقه التجارية على مشتريه لشخص معنوي متخصص و مؤهل يسمى"محول الفواتير."عادة ما يكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، الذي يتكفل بها، وذلك مقابلعمولة".

ثالثا-  خصائص عقد تحويل الفاتورة:

یمتاز عقد تحویل الفاتورة بالخصائص التالیة :

1- عقد من العقود الملزمة لجانبین: هو العقد الذي ینشأ التزامات في ذمة كل من المتعاقدین .

2- عقد من عقود المعاوضة: حیث هو العقد الذي یأخذ فیه العاقد مقابلا لما قدم.

3- عقد من العقو د الزمنیة: فهو عقد یربط المتعاقدین لمدة محددة .

4- عقد من العقو د المسماة: یعتبر عقد تحویل الفاتورة عقد مسمى ذلك أن المشرع الجزائري خصه باسم وتولى تنظیم أحكامه في مواد القانون التجاري (543 مكرر 14).

5- یعتبر عقد تحویل الفاتورة وسیلة من وسائل التمویل الحدیثة، حیث تمكن من الحصول على التمویل المطلوب للدائنین (المنتمي) الذي یملكون دیون مستحقة أو دیون تواجهها عقبات التحصيل.

6- یشكل التزام الوسیط بعدم الرجوع على المنتمي في حالة اخفاقه بتحصیل الدیون،من أهم الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود المشابهة، ویشكل هذا الالتزام روح عقد تحویل الفاتورة، ویؤدي الى اعتبار هذا العقد عدیم الجدوى في حالة عدم تحمل مؤسسة أو شركة الفاكتورینغ مخاطر عدم الوفاء عند حلول الأجل. 

7- أنه سند اسمي أي یحمل اسم شخص معین وغیر قابل للتداول عن طریق التظهیر وهي أهم میزة تمیز الأوراق التجاریة عن غیرها من الأوراق التجاریة لذا لم تقرر اتفاقیة جونیف اعتبار عقد تحویل الفاتورة من الأسناد التجاریة ولا تحل محل النقود في التعامل التجاري.

8 - یعد عقد تحویل الفاتورة من الأعمال التجاریة بالنسبة لطرفي العقد لطرفي العقد (الوسیط والمنتمي)، ومن ثم یتخذ هذا العقد بالنسبة للمنتمي (بائع الدیون) الصفة التجاریة، و لأنه یلجأ لهذا العقد لتأمین السیولة النقدیة اللازمة عبر تسییر دیونه التجاریة، وهو من الأعمال التجاریة للمنتمي باعتباره تاجرا. وبالنسبة للوسیط فإن قیامه بشراء الدیون التجاریة یكرس الصفة التجاریة لعقود تحویل الفاتورة التي تقوم بإبرامها لهذا الغرض.وبالتالي یخضع هذا العقد لقواعد الاثبات الحر التي تراعي أصول الاثبات في المواد ،وفقا للمادة 30 من القانون التجاري الجزائري التجاریة .

9- یعتبر عقد تحویل الفاتورة عقد ائتماني یرتكز على ركیزتین رئیستین هما: المنح و الاسترداد: 

منح الائتمان: یظهر من خلال الاتفاق بین الدائن الأصلي ومؤسسة تحویل الفاتورة، حیث تقوم هذه الأخیرة مقام الدائن الأصلي لمطالبة مدینه، فیلتزم المنتمي بمنح ملكیة هذه الحقوق لها مع ضمان عدم الرجوع علیه في حالة تخلف المدین عن الوفاء. 

عنصر الاسترداد فهو: عكس عنصر المنح، ولا یقوم بین مؤسسة تحویل الفاتورة والمنتمي و إنما بین مدین هذا الأخیر والوسیط، وهي میزة أخرى ینفرد بها عقد تحویل الفاتورة عن باقي عقود الائتمان الأخرى.

ثالثا-  الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة:

ظهرت عدة نظریات لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة، حیث اتجه بعض الفقه إلى إدراجه ضمن المفاهیم التقلیدیة نظرا لتشابهه في جوانب معینة مع بعض العقود المسماة كحوالة الحق أو التجدید المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري، في حین نحى بعض الفقه منحى آخر إلى اعتبار عقد تحویل الفاتورة نوعا من العقود ذات طبیعة خاصة التي تنشأ لسد الحاجات الاقتصادیة ولهذا كُیف هذا العقد ضمن المفاهیم الخاصة. استنادا إلى نظریة الحلول واتفاقیة أوتاوا. وعلیه سیتم التطرق في العنصر الأول للتفسیر التقلیدي لعقد تحویل الفاتورة، وفي العنصر الثاني التفسیر الحدیث لهذا العقد.

1- التفسیر التقلیدي لعقد تحویل الفاتورة:

أ- التجدید كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة: تناول التقنین المدني الجزائري التجدید في المواد من 287 إلى 296 حیث عرفته المادة 287 بقولها : "یتجدد الالتزام: - بتغیر الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف عنه في محله أو في مصدرة. 

-  بتغیر المدین إذا اتفق الدائن والغیر على أن یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي على أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدید ،یتغیر الدائن إذا اتفق الدائن والمدین والغیر على أن یكون هذا الأخیر هو الدائن الجدید" 

يتضح من هذا النص أن التجدید لا یتم إلا باتفاق ذوي الشأن فبدون اتفاق لا یوجد تجدید، ولا یشترط في الاتفاق أن یكون مكتوبا إذ یمكن إظهاره بأي طریقة بشرط ألا یكون الاتفاق مفترضا ، و إنما صریحا ولا یتم التجدید بإرادة الدائن وحده أو المدین، ما عدا التجدید الذي یتم بتغییر المدین فلا یشترط إخطار المدین القدیم. ویشترط لصحة الاتفاق على التجدید ما یشترط عادة لصحة العقود بصفة عامة ، بأن یكون رضا الأطراف صحیحا خالیا من العیوب و إلا كان عقد التجدید قابلا للإبطال لمصلحة من شاب إرادته عیب. ومن خلال النص المادة 287 من القانون المدني الجزائري یتبین أن التجدید لا یصلح أن یكون أساسا قانونیا لعقد تحویل الفاتورة و ذلك لاختلافه عنه من عدة نواحي نذكر منها: 

الانعقاد: فعقد تحویل الفاتورة ینشأ باتفاق الطرفین هما الوسیط والمنتمي، أما في التجدید فیشترط اتفاق كل أطراف العقد من الدائن القدیم والدائن الجدید والمدین . 

انتقال التأمینات: في عقد تحویل الفاتورة تنتقل كل التأمینات الى الوسیط التي تكفل تنفیذ الالتزام، في حین التجدید لا ینقل التأمینات التي تكفل تنفیذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو الاتفاق. 

إخطار المدین: في عقد تحویل الفاتورة لا یستلزم إخطار المدین لانعقاد العقد فیكفي رضا المنتمي والوسیط، وبالتالي إخطار المدین یعتبر شرط لنفاذ العقد فقط، أما في التجدید فإخطار المدین شرط لانعقاد العقد ونفاذه.

ب - حوالة الحق كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة: یعرف الأستاذ عبد الرزاق السنهوري حوالة الحق بأنها: "اتفاق بین المحیل والمحال له على تحویل حق المحیل الذي في ذمة المحال علیه إلى المحال له" وقد نصت المادة 293 من القانون المدني الجزائري على: "یجوز للدائن أن یحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام" یتضح مما سبق أن حوالة الحق عبارة عن اتفاق (أي عقد) ینقل من خلاله الدائن (ویسمى المحیل) ما له من حق تجاه مدینه (والذي یسمى هنا المحال علیه) إلى شخص آخر ثالث یسمى(المحال له) لیصبح دائنا مكانه، و الحوالة باعتبارها اتفاق یشترط فیها ما یشترط في العقود من وجوب توافر الرضا، المحل، والسبب مثال ذلك السفتجة. وعلیه فطرفا الحوالة هما : الدائن والمحیل، أما المدین فلیس طرفا في الحوالة ولا یشترط فیها إلا رضا الدائن القدیم و رضا الدائن الجدید لانعقاد العقد، أما المدین فلا یشترط القانون رضاه بما أن الحوالة هي عقد یتم بین الدائن الأصلي والدائن الجدید، وحتى تكون الحوالة نافذة في حق المدین إذا قبلها، ولا یعتبر طرفا في الحوالة بل یظل أجنبي عن العقد ،وقامت العدید من التشریعات وخاصة اللاتینیة باستبعاد الأخذ بحوالة الحق كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة وذلك للاختلاف الموجود بینهما من حیث :

الرجوع: في حوالة الحق لا یكون رجوع المحال إلیه إلا بدعوى الحق، أما في عقد تحویل الفاتورة فإن الوسیط یمكنه الرجوع على المدین باستعمال دعوى الحق أو الدعوى الشخصیة ومصدر هذه الأخیرة هو الوكالة، الفضالة، أو الإثراء بلا سبب .

وجوب إخطار المدین: فحوالة الحق لا تصبح نافذة إلا بقبول المدین، أما في عقد تحویل الفاتورة فیشترط تبلیغ المدین فقط .

في الأخیر حوالة الحق والتجدید لا یصلحان لأن یكونا أساسا قانونیا لعقد تحویل الفاتورة، وعلیه لابد من البحث عن تفسیر آخر لهذا العقد في تقدیم العقد الثاني.

2- التفسیر الحدیث لعقد تحویل الفاتورة :

أ- الحلول كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة: یقصد بالحلول وجود اتفاق بین الموفي والدائن على قیام الأول بوفاء دین الثاني الثابت في ذمة شخص ثابت (المدین)، مقابل حلول الموفي محل الدائن في حقه قبل المدین فیصبح الموفي بذلك دائنا جدیدا للمدین بما یمكنه من مطالبته بالوفاء، وهو نوعان قانوني واتفاقي طبقا لنص المادة 264 قانون مدني جزائري.

وتنص المادة 262 قانون مدني جزائري على: " یتفق الدائن الذي استوفى حقه من غیر المدین مع هذا الغیر أن یحل محله ولو لم یقبل المدین ذلك ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء"  ،یتضح من نص هذه المادة أن الحلول یجب أن یكون اتفاق بین الموفي والدائن ویجب أن یتعاصر الاتفاق على الحلول مع وقت الوفاء، كما لا یشترط في الاتفاق المقرر للحلول أي شكلیة معینة.

وقد استند الفقه الفرنسي في تبنیه لنظریة الحلول الاتفاقي كأساس قانوني لانتقال الحقوق الثابتة في عقد تحویل الفاتورة، على مدى انسجام وتوافق شروط وآثار الحلول مع آلیات هذه الأخیرة، ومن بین هذه الشروط: 

- عدم اشتراط رضا المدین لانعقاد العقد ونفاذه في كلا العقدین. 

- الحلول الاتفاقي یكون بالقدر الذي أداه المحال إلیه من ماله للمحیل، وهو ذات المعنى الموجود في عقد تحویل الفاتورة، حیث یلتزم الوسیط بالرجوع على المدین بنفس المبلغ الذي كان للمنتمي في ذمته . 

- یمكن للمدین ان یحتج إزاء الدائن الجدید (الوسیط)، بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء الدائن القدیم، وهذا ما أكدته المادة 264 قانون مدني جزائري: "من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ویلحقه من توابع وما یكفله من تأمینات وما یرد علیه من دفوع... "

ب- اتفاقیة أوتاوا كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة :تم توقیع اتفاقیة دولیة لتوحید القواعد القانونیة التنظیمیة لعملیات الفاكتورینغ الدولیة تمثلت في اتفاقیة أوتاوا المبرمة بتاریخ 28 ماي 1988 بمدینة أوتاوا الكندیة. بالرجوع إلى اتفاقیة أوتاوا نلاحظ أنها جنحت صراحة نحو الأخذ بحوالة الحق كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة مستندین في ذلك إلى أن المنتمي لم یستوفي الدین و إنما نقله على سبیل ضمان الائتمان الممنوح له من الوسیط ،وهو نفس الأمر في حوالة الحق إذ أن المحیل نقل الحق إلى المحال له ولهذا الأخیر الرجوع بدعوى الضمان وهي نفس الدعوى التي یرجع بها الوسیط على المنتمي في عقد تحویل الفاتورة طبقا لنص المادة الخامسة منها التي تنص على جواز الحوالة التي تتم بین الأطراف، بالنسبة للحقوق الآنیة والمستقبلیة، كما أن المادة الثامنة من نفس الاتفاقیة تنص على عدم نفاذ الحوالة في حق المدین الإ بعد اخطاره بها وبهذا، تكون اتفاقیة أوتاوا وافقت التشریع الأنجلوسكسوني، وخالفت التشریع اللاتیني الذي أخذ بالحلول الاتفاقي. 

3- موقف المشرع الجزائري:

إن المشرع الجزائري لم یحدد بمقتضى القانون التجاري الجزائري المعدل بالمرسوم التشریعي 93/08 المؤرخ في 25 أفریل 1993 أساس انتقال الحق من المنتمي إلى الوسیط في عقد تحویل الفاتورة، إذا كان قائما على أساس حوالة الحق أو التجدید أو الحلول.

و بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع الجزائري یستعمل مصطلح الحلول عند تطرقه لانتقال الحق من المنتمي للوسیط في نص المادة 543 مكرر 14 ، فالمشرع الجزائري في تعریفه للعقد قام بتوظیف مصطلح أو عبارة حلول الوسیط محل المنتمي في حقوقه، عوض انتقال هذه الحقوق من المنتمي للوسیط هذا من جهة، ومن جهة أخرى عند تطرقه لآثار انتقال الحق من المنتمي للوسیط نجد أن المشرع الجزائري یوظف مصطلح تحویل الدیون التجاریة بموجب نص المادة 543 مكرر 16 ،ومع ذلك فإن عقد تحویل الفاتورة لا یجد تطبیقه إلا في إطار المبادئ العامة لنظام حوالة الحق التي نظمها المشرع الجزائري في نصوص المواد 239 وما بعدها من القانون المدني الجزائري. 

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق