الطلبات القضائية
إذا كانت الدعوى، ما هي إلا عبارة عن السلطة الممنوحة بحكم القانون، لصاحب الحق من أجل الحصول على الحماية القانونية لحقه بواسطة القضاء، فان القانون وفي الوقت الذي يريد فيه هذا الشخص أن يمارس هذه السلطة، قد مكنه من عدة وسائل، تتنوع في الأساس بحسب مركزه في الدعوى، لذلك فان كان الخصم، هو الذي أخذ بزمام المبادرة في إقامة الدعوى، من أجل الحصول على حكم لصالحه ( وهو هنا في موقف هجومي ) سميت وسيلة استعمال الدعوى هنا بالطلب القضائي، وان كان الخصم يريد أن يتفادى صدور حكم لصالح خصمه ( وهو هنا في موقف دفاعي) سميت وسيلة استعمال الدعوى هنا بالدفع، وتبعا لذلك سنعالج ممارسة الدعوى من جانب الطلبات القضائية.
أولا- تعريف الطلبات القضائية:
على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد جاء خاليا من أي نص قانوني، يتضمن تعريف الطلبات القضائية، فان المشرع قد استدرك ذلك السهو بمقتضى نص المادة 25 ق إ م إ التي نصت على أنه: " يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد..."
وبمقتضى هذا النص فالطلبات القضائية، ما هي إلا عبارة عن: الادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى وفي مذكرات الرد ، و بهذا يكون قد اخذ بالمفهوم الواسع للطلبات القضائية.
- تعبر الطلبات القضائية بمفهومها الواسع، عن رغبة كل طرف من أطراف الدعوى أمام المحكمة،في
الحصول على حكم لصالحه.أما الطلب القضائي بمفهومه الضيق، يعبر عن المسلك الإيجابي المتخذ من المدعي، والذي يعلن من خلاله رغبته في الحصول على صورة معينة من صور الحماية القضائية، وذلك إما لحق أو لمركز قانوني مدعى به من طرفه.
ثانيا- صور الطلبات القضائية:
النوع الاول: طلبات موضوعية:
يعد الطلب موضوعيا متى كان يرمي إلى تقرير حق، وإلزام الخصم به أو تغييره، ووضع أنصاب الحدود بين الأراضي المتلاصقة وإلزام الخصم باحترامها، وتغيير السياج المقام خلافا لتلك الحدود، ، تطبيقا لنص المادة 703 من القانون المدني.
لكنه ومع ذلك ، فان استجابة المحكمة لهذه الطلبات الموضوعية ، يبقى متوقفا بالدرجة الأولى على إثبات صاحب الطلب لصفته في تقديمها، وعلى وجه التحديد، إثبات علاقته بالعقار المطالب بحمايته، على الوجه السابق بيانه.
النوع الثاني: طلبات إجرائية:
يعد الطلب إجرائيا، متى كان يرمي إلى إثارة أية مسالة من المسائل الإجرائية، كوقف الخصومة، أو قطعها أو تركها ، أو سقوطها ، أو إعادة السير فيها، أو تأجيلها، أو ضم الخصومات وفصلها، وهي في مجملها طلبات تأتي على شكل دفوع، إعمالا لنص المادة 49 ق إم إ.
النوع الثالث: طلبات الإثبات:
يعد الطلب متعلقا بالإثبات متى كان يرمي إلى إجراء تحقيق في الدعوى، الذي يتم من خلاله سماع طرفيها، وشهود كل منهما، حول واقعة قانونية معينة، أو انتقال المحكمة رفقة الأطراف، إلى أماكن النزاع من أجل التحقق من وقائع بعينها، أو تعيين خبير للقيام بخبرة في مسائل متنازع فيها،مندرجة ضمن مجال اختصاصه، كما يكون هذا النوع من الطلبات متعلقا بتوجيه اليمين الحاسمة ، وقد لا يتوقف مفهوم الطلب القضائي عند هذا الحد ، بل يمتد أحيانا حتى لبعض الدفوع ،كما هو عليه الحال بالنسبة للطلب الرامي إلى الحكم بعدم الاختصاص، والذي لا يعد في واقع الأمر سوى دفع شكلي.
ثالثا- أنواع الطلبات القضائية:
هناك خمسة طلبات نصت عليها المادة 25 من ق إ م إ نوردها تباعا:
أ- الطلبات الأصلية:
بمقتضى نص العبارة الواردة بالمادة25/1ق إ م إ القائلة: "الادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى" ، فالطلبات الأصلية ما هي إلا عبارة عن تلك الطلبات التي يتم بموجبها افتتاح الخصومة، أي الطلبات الواردة بالعريضة الافتتاحية للدعوى، وذلك بصرف النظر عن وحدتها أو تعددها ، وبصرف النظر أيضا عن وحدة أو تعدد الأطراف المقدمة لها.
ب - الطلبات العارضة:
ويستخلص من عبارة "ومذكرات الرد" الواردة أيضا بالمادة25/1ق إ م إ، أن الطلبات العارضة، ما هي إلا عبارة عن تلك الطلبات المقدمة من الخصوم في وقت لاحق، عن الطلبات المقدمة بعريضة افتتاح الدعوى، وهي في مجملها لا تقدم من أحد الخصوم إلا أثناء سير الخصومة أي أن كل طلب يضاف إلى الطلب الأصلي بصورة تبعية ، شأن الطلب المتعلق بقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها على سبيل المثال.
ج - الطلبات الإضافية:
الطلب الإضافي عرفته الفقرة 4 من المادة 25 ق إ م إ على أنه " الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية" ، فالهدف من تقديم الطلب الإضافي هو تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو بالإنقاص و ليس استبداله بطلب آخر ، ومن أمثلة التعديل أن يضيف المؤجر الراغب في استعادة العين المؤجرة طلبا يتضمن التعويض عن التعديلات اللاحقة بالعين دون موافقته.
د - الطلبات المقابلة:
الطلب المقابل عرفته الفقرة 5 من المادة 25 ق إ م إ على أنه " الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه" ، و ينفرد الطلب المقابل عن غيره من الطلبات أن تقديمه يتم حصريا من طرف المدعى عليه.
هـ - طلبات المقاصة:
هي المطالبة بالمقاصة القضائية التي أشار إليها المشرع من خلال مواد القانون المدني (297 إلى 303) ، و المقاصة هي عبارة سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه.
رابعا- آثار الطلبات القضائية:
- إذا أثير أمام المحكمة يترتب على تقديمه أن يلتزم القاضي بالفصل في هذا الطلب وإذا امتنع عد إنكاراً للعدالة .
- يلتزم كذلك القاضي بالفصل في حدود الطلبات المقدمة فلا يقضي بما يتجاوز ذلك كما لايقضي بطلب لم يقدم له وليس له أن يعدل في مضمون تلك الطلبات وإلا عد ذلك تجاوزاً لسلطته .
- بالنسبة للخصوم فالطلبات العارضة تقطع سريان التقادم ، زيادة على ذلك يبدأ سريان الفوائد التأخيرية والفوائد والمرتبة عن تفويت الإسترداد من تاريخ المطالبة القضائية.
- إضافة إلى ذلك أنه يمكن توارث الحق المطلوب في الدعوى إذا كان في حقوق شخص المورث .
- يصبح الحق محل الدعوى متنازعا فيه.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق