الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الأحكام الخاصة بشركة ذات التوصية بالأسهم

 الأحكام الخاصة بشركة ذات التوصية بالأسهم


شركة التوصية بالأسهم هي أحد أشكال الشركات الستة التي يعرفها القانون التي عرفها على أساس أنها شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر،وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر يمكن تداولها.

فهي تقوم على الاعتبار المالي حيث يتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة و الطابع الشخص ي حيث تضم شركاء متضامنين ، وعلى هذا الأساس تم تصنيفها ضمن الشركات المختلطة .التي تتميز بطابع مزدوج ، ترك بصماته على النظام القانوني الذي يحكمها نعني بالشركة المختلطة تلك التي تجمع بين المعيار الشخصي و المالي في آن واحد ،وبالتالي تخضع لنظام مزدوج من حيث القواعد التي تحكمها في تجمع بين خصائص شركة الأموال،و تخضع في أحيان أخرى لخصائص شركة الأشخاص ، و تتمثل أساسا في شركة التوصية بالأسهم.

أولا - الطابع المزدوج للشركة:

يبرز الطابع المزدوج لشركة التوصية بالأسهم، من حيث أنها تضم نوعين من الشركاء:

شركاء متضامنين لهم نفس مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن ،وشركاء موصون يتوافق مركزهم من بعض الجوانب مع مركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة ،و من جوانب أخرى مع مركز الشريك في شركة المساهمة  من حيث تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول.

والجدير بالإشارة أن الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم قد يقدم عمله كحصة في الشركة ،إلا أنها لا تدخل في رأسمال الشركة لعدم قابليتها للحجز عليها،و قد يكتتب الشريك المتضامن في أسهم الشركة عند تكوينها أو عند زيادة رأسمالها،و في هذه الحالة يجمع بين صفتي الشريك المتضامن و الشريك المساهم ، وتكون له نفس الحقوق المقررة للمساهمين ماعدا الحق في أن يكون عضوا بمجلس المراقبة .حصة الشريك المتضامن تكون مساوية لقيمة السهم الصادر من الشركة أو مضاعف له، ولا تنتقل حصة الشريك المتضامن بالوفاة إلى الورثة ،و لا يجوز التنازل عنها أو جزء منها إلا بموافقة الجمعية العامة.

ثانيا - خصوصية نظام شركة التوصية بالأسهم:

تعد شركة التوصية بالأسهم أحد أشكال الشركات التجارية بحسب الشكل تجد تنظيمها القانوني في القواعد العامة المتعلقة بشركة التوصية البسيطة الواردة في القانون التجاري السابقة الدراسة ، و كذا القواعد الخاصة بشركة المساهمة فيما عدا تلك الخاصة بالإدارة. 

لتتبلور هذه القواعد في تلك التي وضعها المشرع على وجه الخصوص لتنظيم هذا النوع من الشركات دون غيره، ما يجعلها تخضع للقواعد الخاصة بشركة المساهمة في تأسيسها، مع انفراد قواعد شركة التوصية عن شركة المساهمة من حيث إدارتها و رقابتها.

1- خصوصية نظام شركة التوصية بالأسهم:

وفقا لمقتضيات نص المادة 715 مكرر 3ق.ت المذكورة أعلاه، يتركب عنوان شركة التوصية بالأسهم من أسماء الشركاء المتضامنين أو اسم واحد منهم، على أن يضاف إليه عبارة " شركة توصية بالأسهم " حتى لا يختلط الآمر مع الغير الذي قد يعتقد بأنه أمام شركة تضامن أو توصية بسيطة .

مما يعني أنه يقتصر العنوان على أسماء الشركاء المتضامنين دون أن يشتمل على أسماء الشركاء المساهمين ) الموصين(، حيث أقر المشرع صراحة بذلك في الفقرة الثانية من المادة 715 ق.ت.

و هنا نتساءل عن حالة ما إذا تم مخالفة هذا المنع و السماح بدخول اسم احد الشركاء المساهمين في عنوان شركة التوصية بالأسهم ؟

رغم عدم صراحة المشرع على جزاء هذه المخالفة إلا انه لا مفر من تطبيق الجزاء المعمول به في شركة التوصية البسيطة ،و هو اعتبار الشريك المساهم مسؤولا على وجه التضامن عن كافة التزامات الشركة مسؤولية غير محدودة أمواله الخاصة ،وهذا ضمانا لحماية الغير منه نجد أن ،شركة التوصية بالأسهم تتكون من شركاء نوعين من الشركاء:

*متضامنين يخضعون للاحاكم المتعلقة بالشريك المتضامن من حيث التمتع بالصفة التجارية و مسؤوليتهم تجاه ديون الشركة. 

*موصين لهم صفة مساهمين حيث يخضعون لنفس الأحكام المتعلقة بالشريك في شركة المساهمة، فهم لا يسألون تجاه ديون الشركة و لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم ، مع ضرورة احترام الحد الأدنى المقرر قانونا من حيث تعدد الشركاء الموصين ، حيث أقرت الفقرة الثانية من المادة 715 قانون تجاري بأنه : "...لا يمكن أن يكون عدد  الشركاء الموصين أقل من ثلاثة،..." ،أما من حيث تكوين شركة التوصية بالأسهم ، فطالما أن رأسمالها ينقسم إلى أسهم يتم جمع قيمتها الاسمية في الغالب الأعم من جمهور المدخرين ، فمن المنطقي أن يتبع في تكوينها نفس القواعد و الإجراءات المقررة بشأن شركة المساهمة الخاصة بالمؤسسين وتحرير العقد و نظام الشركة و جمع رأس المال سواء عن طريق الاكتتاب العام أو المغلق.

وتخضع شركة التوصية بالأسهم كذلك لنفس القواعد المنظمة للأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة أثناء حياتها ،ولتلك المنظمة لنشاطها ، .....الخ 

كما يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف و يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة شركة المساهمة ما لم يخالف أحكام شركة التوصية المقررة قانونا.

2-انفراد قواعد شركة التوصية عن شركة المساهمة :

كان للطابع المزدوج للشركة التي تجمع بين الاعتبار الشخص ي و المالي وانسجامهما داخل شركة التوصية بالأسهم ،اثر في انفراد هذه الآخيرة بنظام قانوني استبعد القواعد التي لاتتماشى و طبيعتها ، خاصة المتعلقة منها بإدارتها و رقابة أعمالها .والتي تجلت أساسا فيما يلي  :

* أن يكون فيها أحد الشركاء شريكا متضامنا له صفة تاجر مسؤولا في أمواله الخاصة عن كافة ديونها مسؤولية شخصية مطلقة ،و بصفة متضامنة حيث يعتبر وجود مثل هذا الشريك ضمانة لحماية أموال الشركاء .

*تختلف شركة التوصية بالأسهم عن شركة المساهمة من حيث الحد الآدنى لعدد الشركاء المؤسسين ،حيث يفترض أن يكون على الآفل ثلاثة شركاء مساهمين بجانب الشركاء المتضامنين .

*كذلك تختلف شركة التوصية بالأسهم عن شركة المساهمة من حيث رأس المال ،حيث يأخذ رأس المال في شركة التوصية بالأسهم في جزء منه يقدمها الشريك المتضامن ،و في خر بأسهم تطرح قيمتها الاسمية في اكتتاب عام على جمهور المدخرين . وحصة الجزء الشريك المتضامن لا تنتقل بالوفاة إلى ورثته ،و لا يجوز التنازل عنها و عن جزء منها إلى الغير إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية .

*أما بشأن إدارة الشركة فقد أناط المشرع بالشريك المتضامن دون سواه إدارة شركة التوصية البسيطة فلم يسمح بها للشريك المساهم ، حيث تمنع المادة 715 ثالثا 2و 3 على الشريك المتضامن بأن يكون عضوا في مجلس المراقبة الذي يتكون من 3 مساهمين على الأقل، كما لا يجوز لهم أن يشاركوا في تعيين أعضاء مجلس المديرين، مما يعني أنه تم الفصل بين وظيفة التسيير المسندة للشريك المتضامن ووظيفة مراقبة الإدارة المسندة للشريك الموصي ، حيث لا يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أية مسؤولية تتعلق بأعمال

التسيير و النتائج المترتبة عنها ، فمجلس المراقبة يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات الذين تتولى الجمعة العامة العادية، حيث يقتض ي تعديل القانون الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين ولأغلبية ثلثي رأس مال الشركاء الموصين.

*أما عن تولى الرقابة يكون من قبل مجلس المراقبة بناءا على تقدم تقارير للجمعية العامة العادية سنويا يشير فيه إلى المخالفات و الأخطاء الموجودة في الحسابات السنوية.

و ما يجدر الإشارة إليه، أن شركة التوصية بالأسهم لا يجوز أن تتولى بعض أعمال شركة المساهمة كالتأمين و البنوك و استثمار الأموال في البورصة ، حيث اشترط أن تمارس هذه الأعمال من قبل شركة المساهمة . 

أما عن تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة  يكون بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين عملا بنص المادة 715 مكرر10 قانون تجاري،ويقتض ي تعديل القانون الأساسي للشركة موافقة كل الشركاء المتضامنين و لأغلبية ثلثي رأس مال الشركاء الموصين.

*أما عن تولى الرقابة يكون من قبل مجلس المراقبة بناءا على تقدم تقارير للجمعية العامة العادية سنويا يشير فيه إلى المخالفات و الأخطاء الموجودة في الحسابات السنوية.

و ما يجدر الإشارة إليه، أن شركة التوصية بالأسهم لا يجوز أن تتولى بعض أعمال شركة المساهمة كالتأمين و البنوك و استثمار الأموال في البورصة ، حيث اشترط أن تمارس هذه الأعمال من قبل شركة المساهمة . 

أما عن تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يكون بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين عملا بنص المادة715 مكرر 10 قانون تجاري،ويقتض ي تعديل القانون الأساسي للشركة موافقة كل الشركاء المتضامنين و لأغلبية ثلثي رأس مال الشركاء الموصين.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق