جهات القضاء العادي
يشمل التنظيم القضائي في الجزائر حسب ما تنص عليه المادة 2 من القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي على النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع ، أما المادة 03 من نفس القانون فقد حددت جهات القضاء العادي و المتمثلة في المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم.
أولا- المحكمة:
تعد المحكمة الجهة القضائية القاعدية ، و تم إنشاء هذه الجهات القضائية التي تحتل قاعدة الهرم القضائي في معظم دوائر القطر الجزائري سنة 1965 بموجب الأمر65/278 المؤرخ في 16/11/1965المتضمن التنظيم القضائي، وتم تحديد مقراتها سنة 1997 بموجب الأمر 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي،كما تعد المحكمة درجة أولى للتقاضي حسب نص المادة10 من القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ، وقد عرفت المادة 32 من ق إ م إ على أن:"المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، تتشكل من أقسام، ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة، وتفصل في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا"
أ - أقسام المحكمة :
حددت أقسام المحكمة بموجب قرار وزير العدل الصادر في 25/09/1990 المتمم بقرار صادر في 01/04/1994، وجاء قرار صادر في 14/06/1995 أضاف "القسم البحري" لبعض المحاكم التي توجد في دائرة اختصاصها موانئ بحرية ، ثم صدر سنة 2005 القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي حيث تنص المادة 13 منه "تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية : القسم المدني ، قسم الجنح ، قسم المخالفات ،القسم الإستعجالي،قسم شؤون الأسرة،قسم الأحداث،القسم الإجتماعي ، القسم العقاري،القسم البحري،القسم التجاري.
غير أنه يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي "
1- في المواد الجزائية: ثمة 03 أقسام هي:
قسم الجنح و قسم المخالفات :يختص هذان القسمان بالنظر في القضايا الجزائية، الموصوفة في قانون العقوبات ومختلف التشريعات العقابية الخاصة بأنها جنحأو والتي يكون مرتكبوها بالغين.
قسم الأحداث:يختص هذا القسم بالنظر في المنازعات الجزائية الموصوفة في قانون
العقوبات وفي مختلف التشريعات العقابية الخاصة بأنها مخالفات أو جنح، والتي يكون مرتكبوها أحداثا
أي قصرا لم يبلغ سنهم بعد تسعة عشر سنة ، فقسم الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس دون سواه،هو الذي يتولى الفصل فيها.
2- في المواد المدنية: ثمة 07 أقسام هي:
القسم المدني:يختص هذا القسم بالفص في المنازعات المدنية القائمة بين أشخاص القانون الخاص، شأن دعاوى المسؤولية العقدية أو التقصيرية القائمة على الخطأ الشخصي أو المفترض، ودعاوى العقود المدنية من وكالة وقرض ووديعة وإيجار وغيرها متى كانت غير عقارية.
القسم الاستعجالي:يختص هذا القسم بالفصل في جميع المسائل الاستعجالية التي يخشى معها فوات الوقت، أو وضع المال المتنازع عليه تحت حراسة القضاء،أو البت مؤقتا في أي إشكال من إشكالات التنفيذ،ماديا كان أو قانونيا، أو البت مؤقتا في بعض المسائل الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون،كمراجعة بدل الإيجار،وطلب تعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق لإخلاء المحلات التجارية....
قسم شؤون الأسرة:مع أن قانون الإجراءات المدنية القديم لم يحدد صلاحيات قسم شؤون الأسرة،فانه مخول بالفصل في قضايا الخطبة والزواج والرجوع إلى البيت الزوجي،والطلاق وما يترتب عنه من توابع كمؤخر الصداق والتعويض عن الطلاق والعدة والنفقة والحضانة والزيارة، والأثاث،والنسب، والكفالة والولاية وسقوطها، والحجر والغياب والفقدان والتقديم.....
القسم الاجتماعي:ينظر القسم الاجتماعي في مختلف منازعات العمل الفردية، لاسيما ما تعلق منها بإثبات عقود العمل والتكوين والتمهين،وتنفيذ وتعليق وإنهاء تلك العقود، ومنازعات انتخاب مندوبي العمال،وكل نزاع يترتب عن ممارسة حق الإضراب،ومنازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد...
القسم العقاري:يختص هذا القسم بالفصل في المنازعات العقارية،كحق الملكية،والحيازة والتقادم المكسب، والملكية المشتركة والشائعة،والشفعة والهبة والوصية،والقسمة وتحديد معالم الحدود، والوقف، وإيجار السكنات والمحلات المهنية، والأراضي الفلاحية، ودعاوى إبطال أو فسخ أو تعديل
أو نقض الحقوق العقارية المترتبة عن عقود مشهرة، ومقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع
عقارات تابعة لملكية خواص....
القسم البحري: يتولى هذا القسم الفصل في المنازعات المترتبة عن عقود النقل البحري، سواء تعلقت بالبضائع أو بالأشخاص، بما يعني وأنه لا ينشأ إلا على مستوى المحاكم التي توجد بدائرة اختصاصها الإقليمية موانئ بحرية.
القسم التجاري: يختص هذا القسم بالنظر في المنازعات التجارية،وعند الاقتضاء في المنازعات المسندة للقسم البحري،التي تخضع للقانون التجاري،وللقانون البحري، وللنصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بهما،باستثناء تلك التي تدخل ضمن صلاحيات الأقطاب المتخصصة.
ب- تشكيل وسير المحكمة:
يمكن النظر إلى تشكيل وسير المحاكم من زاويتين:
الأولى:تتعلق بتشكيل المحاكم:
تتشكل من:رئيس المحكمة،ونائبه، وقضاة، وقاضي تحقيق أو أكثر، وقاضي الأحداث أو أكثر، ووكيل الجمهورية، ووكلاء جمهورية مساعدين، وأمانة ضبط.
رئيس المحكمة:أو نائبه الأكثر أقدميه عند وجود أي مانع لدى الرئيس،يتولى الإشراف على السير الحسن للمحكمة،ولتحقيق هذا الغرض فانه يقوم وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية بتقليص عدد الأقسام،أو تقسيمها إلى فروع،وتوزيع القضاة على الأقسام والفروع حالة وجودها، بأمر منه يحدد فيه عدد وأيام انعقاد الجلسات،والقاضي المستخلف للمتغيب في أي قسم أو فرع، ويتولى بمساعدة وكيل الجمهورية الإشراف على موظفي كتاب الضبط، كما يترأس القسم الذي يريد الالتحاق به،وله أن يترأس أي قسم وخلال أية جلسة، كما يختص بالنظر في قضايا الاستعجال باستثناء تلك التي أنيطت لكل من قاضي شؤون الأسرة وقاضي القسم العقاري والاجتماعي والتجاري.
قضاة الحكم: فهم يتولون الفصل في القضايا المجدولة ضمن القسم الذي يترأسه، سواء تعلق الأمربالموضوع أو بالاستعجال عند وجوده، بعد التداول في ملف الدعوى بصورة سرية، وذلك من طرف القاضي الفرد نفسه،أو من طرفه هو والمساعدين أو المحلفين،أو من طرف القضاة المحترفين،أي بحضور قضاة التشكيلة التي شاركت في المرافعات،ومن دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاموهم وأمين الضبط،على أن يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات.
قاضي التحقيق:فانه يعين بمرسوم رئاسي من بين قضاة المحكمة،وتنهى مهامه بنفس الأشكال،وهو يختص باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق للكشف عن الحقيقة،فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة، كما يتحرى عن أدلة الاتهام وأدلة النفي،وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية،أو بناء على أية شكوى مصحوبة بادعاء مدني قد وجهت إليه مباشرة، وهي إجراءات تنتهي باتخاذ أمر بأن لا وجه للمتابعة،أو أمر بإحالة ملف الدعوى على القسم المختص،أو أمر إرسال مستندات الدعوى إلى السيد النائب العام،لاتخاذ الإجراءات الواجبة وعرض الملف على غرفة الاتهام للفصل فيها.
وكيل الجمهورية: فانه يتمتع بوظيفتين: إدارية وقضائية،فبمقتضى الوظيفة الإدارية، يشرف على الشرطة القضائية، كما يشرف على المحضرين القضائيين ويختص بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية، كما يتولى مراقبة أمانات الضبط،لاسيما ما تعلق منها بأمانة ضبط صحيفة السوابق القضائية،ويتولى حماية أموال القصر وغيرها.
وبمقتضى الوظيفة القضائية،فانه يحضر جلسات القضايا المدنية، التي يكون فيها طرفا أصليا كقضايا شؤون الأسرة، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتفليس بالتقصير، أو التفليس بالتدليس، أو دعاوى الجنسية، التي ترفع طبقا لقانون الأسرة،والقانون التجاري،وقانون الجنسية،أكان مدعيا أو مدعى عليه فيها.
أمين الضبط:فهو يعد أموظفا عموميا، يعاون القاضي في أداء مهامه،فيحضر معه جلسات المحكمة، وفي جميع الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير، ويتولى تحرير محضر بشأنها، يوقع منه ومن القاضي، ولتحقيق تلك الغاية فهو يتولى مسك سجل كتابة ضبط القسم الذي يعمل به،مرقم وموقع عليه،يسجل فيه كل جلسة، لاسيما ما تعلق بأوقات افتتاحها، ورفعها، وبيان ملخص عن القضايا المسجلة في القوائم،وأسماء القضاة الحاضرين،وبيان ملخص عن الأحكام الصادرة، والقضاة المشاركين فيها.
الثانية: تتعلق بتشكيل هيئة الحكم:
وهي تشكيلة تختلف حسب موضوع الدعوى من قسم لآخر،وفي جميع الأحوال فهيئة الحكم تنعقد إما بتشكيلة فردية أو جماعية:
أ( انعقاد هيئة الحكم بقاض فرد:تنعقد تشكيلة أقسام المحاكم الفاصلة في مواد:المخالفات، والجنح،وشؤون الأسرة تحت رئاسة قاض فرد،وبحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه،وبمساعدة أمين الضبط، فيما تنعقد هيئة الحكم الفاصلة في المواد:الاستعجالية، والمدنية، والعقارية، والبحرية من قاض فرد، وبمساعدة أمين الضبط.
ب( انعقاد هيئة الحكم بتشكيلة جماعية:تختلف هذه التشكيلة الجماعية باختلاف القسم المعني:
- بالنسبة لقسم الأحداث:تنعقد هيئة الحكم الفاصلة في مواد الأحداث، سواء تعلق الأمر بقسمي المخالفات والجنح المتواجدين على مستوى كل محكمة، أو بقسم جنايات الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس، بتشكيلة جماعية، تتألف من قاضي أحداث وبمساعدة محلفين اثنين، يتم اختيارهم من بين الأشخاص المهتمين بشؤون الأحداث وتخصصهم ودرايتهم بها.
- بالنسبة للقسم الاجتماعي: تتشكل المحكمة الفاصلة في المواد العمالية من قاض فرد بصفته رئيسا،يعاونه مساعدان من العمال،ومساعدان من المستخدمين، كما يجوز انعقادها بحضور مساعد واحد عن العمال ومساعد واحد من المستخدمين على الأقل.
- بالنسبة للقسم التجاري: تتشكل المحكمة الفاصلة في المواد التجارية من قاض فرد بصفته رئيسا لها،يعاونه مساعدان يتم اختيارهم من بين الأشخاص المهتمين والملمين بالمسائل التجارية.
ثانيا- المجالس القضائية:
أ- التعريف بالمجالس القضائية:
يعرف المجلس القضائي حسب المادة 34 من ق إ م إ على أنه:"الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا"،
و بناء ذلك فالمجالس القضائية،ما هي إلا عبارة عن محاكم الاستئناف أو محاكم درجة ثانية ،وبذلك فالدعوى لا ترفع إليها لأول مرة كمبدأ عام، وإنما تعرض عليها لإعادة الفصل فيها من جديد للمرة الثانية،بعد الفصل فيها من محاكم الدرجة الأولى،تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين.
ب- تنظيم المجالس القضائية:
يتولى المجلس الفصل في القضايا المرفوعة إليه من المحاكم التابعة له، ووفقا للقانون العضوي رقم 05/11في نص المادة 06 منه ، فالمجالس القضائية تتألف 10 غرف هي: الغرفة الجزائية، غرفة الاتهام، غرفة الأحداث، الغرفة المدنية، الغرفة الإستعجالية، غرفة شؤون الأسرة ، الغرفة الاجتماعية، الغرفة العقارية، الغرفة البحرية، الغرفة التجارية، ويمكن لرئيس المجلس تقليصها أو تقسيمها إلى فروع.
الغرفة الجزائية:تختص الغرفة الجزائية بالفصل في الطعون بالاستئناف المثارة أمامها،ضد الأحكام الصادرة من القسم الجزائي لمحاكم الدرجة الأولى في مواد الجنح،بما فيها تلك الصادرة عن الأقطاب المتخصصة،ومواد المخالفات التي صرحت حضوريا أو غيابيا بعقوبة الحبس التي تتجاوز خمسة أيام، أو عقوبة الغرامة التي تفوق مائة دينار.
غرفة الأحداث:يعين وزير العدل بموجب قرار مستشار أو أكثر من بين أعضاء المجلس القضائي،ليتولى مهام المستشار المنتدب لحماية الأحداث، كما تنشأ غرفة أحداث بكل مجلس قضائي،تختص بالنظر في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لاختصاص المجلس القضائي في مواد الجنح والمخالفات.
غرفة الاتهام:تشكل غرفة اتهام واحدة على الأقل على مستوى كل مجلس قضائي،ويعين رئيسها ومستشاروها بقرار من وزير العدل ولمدة ثلاث سنوات، وقد سميت بهذه التسمية لأنها صاحبة اختصاص مانع في توجيه الاتهام إلى المتابع في مواد الجنايات،وتنعقد إما باستدعاء من رئيسها،وإما بناء على طلب النيابة العامة،حيث تتولى تهيئة كل قضية خلال خمسة أيام على الأكثر من استلام أوراقها،وتقديمها مرفقة بطلباته إلى غرفة الاتهام للفصل فيها،بناء على أدلة الاتهام القائمة،سواء لإثبات التهمة أو نفيها،وذلك بإصدار قرار بألا وجه للمتابعة أو بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للفصل فيها،وفي كل الجرائم الأخرى المرتبطة بها، كما تختص بالفصل في الاستئناف المرفوعة ضد أوامرقضاة التحقيق، وبالنظر في كل إخلال منسوب لضباط الشرطة القضائية أثناء تأديتهم لمهامهم، وغيرذلك من الطلبات المختصة بالفصل فيها بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية.
الغرف المدنية: تتولى الغرفة المدنية،والإستعجالية،وشؤون الأسرة،والاجتماعية،والعقارية، والبحرية، والتجارية الفصل في الطعون بالاستئناف المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الأقسام المماثلة لمحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الإقليمية،وفي حالة عدم وجود أي من هذه الغرف على مستوى المجلس القضائي، فالغرفة المدنية هي التي تكون مختصة بالفصل في جميع الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد تلك الأحكام، كما تفصل هذه الغرفة في جميع الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة،متى كان الأمر متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي،كما ينعقد بغرفة مشورة برئاسة رئيس المجلس،وبمساعدة رئيسي غرفة،للفصل في طلبات الرد المرفوعة في مواجهة قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه.
ج: تشكيل المجلس القضائي:
يمكن النظر إلى تشكيل المجالس القضائية من زاويتين:
الأولى:تتعلق بتشكيل المجالس القضائية:
كل مجلس قضائي يتشكل من رئيس المجلس ونائب له أو أكثر،ورؤساء غرف، ومستشارين،ونائب عام، ونواب عامين مساعدين، وأمانة ضبط،وأمام عدم اختلاف الدور المنوط بكل من قضاة النيابة والحكم،وأمانة الضبط على مستوى المجلس القضائي،عن الدور المنوط بهذه الأجهزة على مستوى محاكم الدرجة الأولى، وتجنبا للتكرار سوف نقتصر عن الإشارة إلى رئيس المجلس القضائي دون بقية الأجهزة الأخرى.
رئيس المجلس القضائي:هو الذي يتولى الإشراف على السير الحسن للمجلس القضائي ولمحاكم الدرجة الأولى التابعة له،من الناحيتين الإدارية والقضائية،ولتحقيق ذات الغرض،فانه يتولى وبعد استطلاع رأي النائب العام،توزيع المستشارين على مختلف الغرف قبل شهرين على الأقل من العطلة القضائية، فيعمل كل مستشار بغرفة من الغرف،وقد يعمل في أكثر من غرفة واحدة،مع إمكانية الاستعانة به لأداء مهام القضاء في غرفة أخرى،غير الغرفة أو الغرف التي يعمل بها،كما يتولى الإشراف على مختلف مصالح أمانة ضبط المجلس القضائي بمساعدة النائب العام،ويتولى إلى جانب ذلك رئاسة الغرفة التي يريد الارتباط بها،وله أن يترأس أية غرفة من غرف المجلس القضائي المختلفة،وفي حالة حصول أي مانع لديه لأداء مهامه،فانه يستخلف بالمستشار الأكثر أقدميه،أو بنائب رئيس المجلس القضائي،أو بالقاضي الأكثر أقدمية بالنسبة لرؤساء الغرف،أو بالمستشار العميد.
النائب العام:والنواب العامون المساعدون،فهم المخولون بتمثيل النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي، من حيث كونها هي التي تقوم باسم المجتمع بممارسة الدعوى العمومية،وتطالب بتطبيق القانون،وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية،وتحضر مناقشات جهات الحكم،حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها،كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية،ويحق لها اللجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية،خلال ممارستها لمهامها ويلزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم،ويقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة،يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم،ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة، ويقوم كتاب الضبط بنفس الدور المسند لأمناء الضبط على مستوى محاكم الدرجة الأولى.
الثانية:تتعلق بتشكيل هيئة الحكم:
تتشكل كل غرفة من غرف المجلس القضائي من 3 قضاة، اثنان منهم برتبة مستشار على الأقل،على أن الثالث الذي يترأس التشكيلة،ينبغي أن تكون له رتبة رئيس غرفة،وذلك بمساعدة كاتب ضبط،و بحضور السيد النائب العام،وذلك فيما عدا تشكيلة غرفة المشورة، التي تفصل في طلبات رد قضاة المحاكم التابعة للمجلس القضائي،فهي تتشكل من رئيس المجلس القضائي بوصفه رئيسا، ومن قاضيين برتبة رئيسي غرفة على الأقل، وبحضور النائب العام،وأمين الضبط، وهي بهذا تنفرد بميزة نوعية لا كمية.
الثالثة:تتعلق بمحكمة الجنايات:
على غرار مختلف الجهات القضائية،تثير محكمة الجنايات مسألتان:
الأولى:تتعلق بتشكيل محكمة الجنايات:
وهي تشكيلة تنفرد بميزة كمية، حيث تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة،ومن قاضيين برتبة مستشار،سواء كانا عاملين بالمجلس القضائي نفسه، أو بالمحاكم التابعة له ومن محلفين اثنين يتم اختيارهما عن طريق القرعة،من بين 12 محلفا تم اختيارهم بنفس الطريقة من بين 36 مواطنا المشكلين للكشف السنوي للمحلفين، المعد من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
الثانية:تتعلق باختصاص محكمة الجنايات:
تختص هذه المحكمة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات في قانون العقوبات وفي أي نص خاص،وكذا جميع الجنح والمخالفات المرتبطة بها، والمحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام، ولها بموجب ذلك كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين، وحتى على القصر منهم الذين بلغوا من العمر ستة عشر سنة كاملة،بتاريخ ارتكابهم أفعالا إرهابية أو تخريبية،والمحالين إليها كذلك أيضا بقرار من غرفة الاتهام، وذلك بحكم نهائي قابل للطعن فيه بطريق النقض،وتعقد محكمة الجنايات دوراتها كل ثلاثة أشهر بمقر المجلس القضائي، مع إمكانية عقدها في أي مكان آخر،بقرار من وزير العدل،وبناء على اقتراح النائب العام، ويجوز لرئيس المجلس أن يقرر انعقاد دورة إضافية أو أكثر،متى تطلب عدد القضايا وأهميتها ذلك.
ثالثا- المحكمة العليا:
أ- التعريف بالمحكمة العليا:
ليست المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي،فهي محكمة وحيدة مقرها الجزائر العاصمة،تم إنشاؤها سنة 1963 بموجب القانون رقم63/218 المؤرخ في 18/06/1963المتضمن إحداث المجلس الأعلى، وتم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها بموجب القانون رقم 89/22، وهي لا تنظرفي المنازعات لأول مرة،بل أنها محكمة طعن إزاء الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية النهائية، وبذلك فهي ليست محكمة موضوع، بل أنها محكمة قانون تجازي كل انتهاك له، لذلك فمتى صرحت بنقض الحكم أو القرار المطعون فيها أمامها، فإنها لا تتعرض للفصل في موضوع النزاع، بل تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرته للفصل فيه من جديد،أو لجهة قضائية أخرى،وتكون هذه الجهة القضائية ملزمة بتطبيق حكم الإحالة،فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.
ب- تنظيم المحكمة العليا:
تتألف المحكمة العليا من 08 غرف هي:الغرفة المدنية وبها 3 أقسام، الغرفة العقارية وبها أربعة أقسام، وغرفة الأحوال الشخصية والمواريث وبها قسمان،والغرفة التجارية والبحرية وبها قسمان،والغرفة الاجتماعية وبها قسمان،والغرفة الجنائية وبها قسمان،وغرفة الجنح والمخالفات وبها أربعة أقسام،وغرفة العرائض. وبها تشكيلتان.
الأولى: تتعلق بغرف المحكمة العليا في المادة الجزائية وهي:
الغرفة الجنائية:تختص هذه الغرفة بالنظر في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات المشكلة على مستوى مختلف المجالس القضائية،بما فيها تلك الصادرة في نفس المادة عن غرفة الأحداث،وتلك الصادرة عن المحاكم العسكرية،أو عن غرفة الاتهام،كما تنظر في طلبات تسليم المجرمين المقدمة من دول أجنبية.
غرفة الجنح والمخالفات:تنظر غرفة الجنح والمخالفات في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في مواد الجنح والمخالفات،بما فيها تلك الصادرة في نفس المادة عن غرفة الأحداث.
الثانية: تتعلق بغرف المحكمة العليا في المادة المدنية وهي:
الغرفة المدنية:تتولى هذه الغرفة النظر في الطعون بالنقض،المقدمة ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في المواد المدنية.
الغرفة العقارية:أنشئت هذه الغرفة سنة 1996 ، وهي تختص بالفصل في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة في المادة العقارية عن المحاكم والمجالس القضائية.
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:تتول غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،الفصل في الطعون بالنقض،المقدمة أمامها ضد الأحكام والقرارات النهائية،الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في مواد الأحوال الشخصية والمواريث.
الغرفة التجارية والبحرية:تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن القسمين:التجاري والبحري بمحاكم الدرجة الأولى،أو عن الغرفتين :التجارية والبحرية بالمجالس القضائية.
الغرفة الاجتماعية:تتولى هذه الغرفة الفصل في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في المادة العمالية.
غرفة العرائض:تم إنشاء هذه الغرفة سنة 1989 ، وهي تختص بفحص الطعون بالنقض ومدى جديتها وقابليتها للنظر،قبل إحالتها على الغرفة المختصة للحكم فيها.
ج- تشكيل وسير المحكمة العليا:
يمكن النظر إلى تشكيل المجالس القضائية من زاويتين:
الأولى:تتعلق بتشكيلة المحكمة العليا:
- بالنسبة لقضاة الحكم: تتشكل من الرئيس الأول،ونائب الرئيس الأول وثمانية رؤساء غرف، وعشرة رؤساء أقسام، وخمسة وتسعون مستشارا على الأقل.
- بالنسبة لقضاة النيابة العامة: فإنها تتشكل من النائب العام والنائب المساعد، و 17 محاميا عاما، إلى جانب أمانة ضبط يتولى مهمتها قاض من قضاة المحاكم، يساعده في ذلك كتاب ضبط.
الثانية: تتعلق بتشكيلة هيئات الحكم:فهي إما تكون تشكيلة عادية،وإما أن تكون تشكيلة موسعة:
- التشكيلة العادية:فلا يمكن لأية غرفة من غرف المحكمة العليا،أو أي قسم من أقسامها،أن ينعقد للنظر الطعون المقدمة أمامها إلا بثلاثة قضاة على الأقل ، وبخلاف ذلك فإنها تنظر دعاوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها بالمادة 218 من قانون الإجراءات المدنية القديم،بتشكيلة تتألف من خمسة قضاة،وتنظر في طلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي بتشكيلة تتألف من رئيس المحكمة العليا رئيسا وبعضوية رؤساء الغرف،وتنعقد بغرفة المشورة للنظر في طلبات الرد المتعلقة بقاض في المجلس القضائي، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا،وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، فيما تنعقد هذه الغرفة للنظر في طلبات الرد المتعلقة بقاض في المحكمة العليا،وطلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا،وبمساعدة رؤساء الغرف فيها.
-التشكيلة الموسعة: فهي تشكيلة تنعقد بهيئة الغرف الموسعة في حالتين:
الأولى: تتعلق بوجود إشكاليات قانونية: حيث تنعقد المحكمة العليا بهذه التشكيلة الموسعة للفصل في الطعون بالنقض،التي تثير إشكاليات قانونية من شأن الفصل فيها،أن يؤدي إلى وجود تناقض في الاجتهاد القضائي القائم،وتنعقد هذه التشكيلة في بداية الأمر من تشكيلة مختلطة تتألف من غرفتين،لا تصح مداولات الغرفتان إلا بحضور 09 قضاة على الأقل.
ومن تم فان توقفت الغرفة المختلطة على وجود إشكال من شأن الفصل فيه أن يؤدي إلى تغيير الاجتهاد القضائي، فإنها تحيل ملف الدعوى،للفصل فيه بهيئة غرف المحكمة العليا مجتمعة،المتألفة من الرئيس الأول للمحكمة العليا،ونائب الرئيس،ورؤساء الغرف،ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين في كل غرفة،وفي هذه الحالة فلا تصح مداولاتها إلا بحضور خمسة وعشرون عضوا على الأقل ويؤدي هذا النوع من القرارات إلى تغيير الاجتهاد القضائي،لذلك فهي ملزمة لجميع الجهات القضائية.
الثانية: تتعلق بالفصل في الطعن للمرة الثانية: حيث المحكمة العليا قد تكون وعلى مستوى أية غرفة من غرفها،مدعوة للفصل في الطعن المقدم أمامها للمرة الثانية،بعدما تكون قد فصلت فيه في مرة أولى سابقة، وفي هذه الحالة فإنها تنعقد بغرفة مختلطة تتألف من ثلاثة غرف،يتم تعيينها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، ولا تصح مداولاتها في هذه الحالة،إلا بحضور 15 عضوا على الأقل،وفي جميع الأحوال فكل تشكيلة من تشكيلات المحكمة العليا، تتخذ قراراتها بموافقة الأغلبية،مع ترجيح رأي الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق