الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة

 مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة


تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أشخاص لا يتحملون الخسارة إلا في حدود الحصة التي قدومها في رأسمال الشركة سواء كانت الحصة نقدية أو عينية ، وقد تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضا من شخص، واحد وهذا حسب التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري في القانون التجاري،وهذا التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري ينطوي على محاولته مواكبة العصر الحديث وما يطرأ عليه من أوضاع جديدة في المجال الاقتصادي، فتبني الحلول المستحدثة تماشيا مع اقتصاد السوق والواقع الجزائري ، وقاصدا التوفيق بينهما للنهوض بالاقتصاد الوطني. لذا فتح المجال ومنح الفرص لجميع الفئات من المشاركة والمساهمة في النشاط الاقتصادي سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي " وتعد شركة الشخص الواحد أحد النماذج للشكل الفردي والذي خوله المشرع الجزائري من المساهمة و بالاقتصاد الوطني وهذا عن طريق ممارسة النشاط التجاري.

أولا - تعريف شركة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة (E.U.R.L)

تقوم فكرة هذه الشركة بالسماح للشخص وحيد أن يؤسس شركة بمفرده عن طريق تخصيص مبلغ أو قيمة مالية معينة من ذمته المالية، من أجل استثمارها في مشروع معين، الذي يكون على شكل مؤسسة التي تكتسب الشخصية المعنوية، مما يجعل الشريك الوحيد فيها يكون مسؤولا مسؤولية محدودة، أي بقدر القيمة أو المبلغ المخصص لأعماله، دون إدخال الأموال الشخصية له، وهذه الأخيرة لا تكون ضامنة للوفاء بالديون المؤسسة الناشئة عن استثمار المشروع وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 444 من التقنين التجاري التي تنص على "تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص".

ثانيا - خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:

تتميز المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص، بحيث لا تختلف من حيث المبدأ مع خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونها تعد نوع من أنواعها،و ذلك من حيث أنها شركة تجارية و أن الشريك لا يتمتع بالصفة التجارية ما لم يكن تاجر من قبل،كما أن مسؤولية الشريك فيها محدودة ،و لكن ما يميز هذه الشركة عن غيرها من الشركات هو مصدرها . 

المصدر: إن أهم خاصية تتميز بها المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة هو مصدرها.

باعتبارها لا تقوم على أساس عقد يبرم بين طرفين أو أكثر وهذا ما قضت به المادة 416 من القانون المدني: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من العمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجم عن ذلك".

وبالرجوع إلى الأمر رقم 96-27 لقد أتى المشرع الجزائري باستثناء بحيث مكن الشخص الواحد بتكوين شركته بإرادته المنفردة، وهذا ما جاء به في نص المادة 564 من التقنين التجاري الجزائري، حيث نصت على أنه: "تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص".

ومن خلال هذه المادة يفهم أنه يمكن للشخص وحيد أن يؤسس شركة بإرادته المنفردة، أي أنه أصبح مصدر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة إرادة منفردة بدلا من العقد.

ثالثا-  تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:

تنشأ المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بطريقتين إما بالطريقة المباشرة أين يمكن للفرد أن يؤسس شركة بإرادته المنفردة، بحيث يملك جميع رأس مال الشركة ، أو بطريقة غير مباشرة ، وهذا في حالة اجتماع الحصص في يد شخص واحد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء ، فلهذا فإن في هذه الحالة، فالشركة تبقى قائمة أي أنها لا تنقضي بسبب فقدانها للتعدد الشركاء، بل تستمر بشريك وحيد حيث يعترف لها القانون بصحتها وشرعيتها، مع استمرار شخصيتها المعنوية.

رابعا - إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة :

بعد تطرقنا إلى تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، مع قيدها في السجل التجاري لكي تكتسب الشخصية المعنوية، بحيث يتخذ الشريك الوحيد محل الجمعة العامة في المؤسسة، فنجد أن المشرع خول له بعض السلطات والامتيازات التي يمكن له اتباعها والإخضاع لها، حيث خول له سلطة تعيين المدير لنفسه، حيث يمكن أن يكون الشريك الوحيد هو المدير، كما يمكن تعيين مديرا آخر خارج عن مؤسسته.

تعتبر الإدارة في المؤسسة ذات الشخص الوحيد بمثابة الجهاز الرئيسي فلهذا فيتولى الإدارة في هذه المؤسسة مدير أو عدة مديرين، ولكن المشرع الجزائر نجده قد وضع استثناء على هذه القاعدة حيث ألزم الأطراف من اختيار أشخاص طبيعية للقيام بإدارة تلك المؤسسة، ومنع الأشخاص المعنوية من إدارة تلك المؤسسة ، حيث نصت للمادة 576/1 على ما يلي: "يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين

ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء"، فيقوم إذن المدير بالسهر على حسن سير المؤسسة باسمه، حيث يكون ممثل لها أمام القضاء، كما يكون أيضا مسؤولا أمام الشركة، وكما يمكنه أيضا من مواجهة الغير في كل تصرفاته.

ومن خلال هذه المادة يمكن لنا استخلاص الشروط الواجب توافرها: وهي أن المدير يجب أن يكون شخصا طبيعيا، وليس معنويا، أي لا يمكن للشخص المعنوي أن يدير الشركة بنفسه، بل يجب عليه أن يعين مديرا يؤسسها ويديرها، فلهذا فإن الشريك الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة له الحرية في اختيار نفسه مديرا، كما يمكن له أيضا من تعيين شخص أخرى يكون خارج عن تلك المؤسسة حيث منح القانون لها الأخرى حرية اتخاذ القرارات، كما منح له عدة سلطات للتصرف باسم الشركة ولصالحها،وكما منح أيضا القانون للشريك الوحيد، وضع بند في العقد التأسيسي للشركة الذي يتضمن صدور أمر مسبق منه قبل إبرام أي تصرف من قبل الأجنبي فيجب عليه إعلام الشريك الوحيد قبل اتخاذ أي قرار يخص المؤسسة وفي حالة ما إذا الشريك الوحيد قد اختار شخص معنوي فالمشرع رتب عليه عقوبات المقررة في نص المادة 4 من القانون رقم 04-15 كما اشترط أيضا الأهلية التجارية التي تكون سببا في مزاولة النشاط التجاري، حتى ولم يكتسب صفة التاجر.... 

خامسا - الرقابة في المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:

يقصد بالرقابة في المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، منح المدير الحق في الإشراف على إدارة الشركة مع ضمان حسن سير أعمالها ونشاطها ، فلهذا فيمكن أن تكون رقابة داخلية يمارسها الشريك الوحيد الذي يعتبر بمثابة الجمعية العامة، فيكون مسؤولا بالرقابة داخل المؤسسة، وقد تكون الرقابة خارجية تمارس من قبل محافظ الحسابات.

- الرقابة من قبل الشريك الوحيد: لقد خول القانون للشريك الوحيد نفس الأحكام التي تخضع لها الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بما فيها أعمال الرقابة، حيث للشريك الوحيد حق القيام بالرقابة داخل المؤسسة، فلابد أن تكون القرارات التي يتخذها مطابقة لما هو منصوص عليه في القانون التأسيسي للشركة و إلا كانت قراراته باطلة، فلهذا فالمشرع لقد منح له سلطات الرقابة والاطلاع على السندات المتواجدة في مؤسسته .

- الرقابة من قبل محافظي الحسابات: بالإضافة إلى الرقابة الداخلية التي يقوم بها الشريك الوحيد في المؤسسة نجد هناك رقابة خارجية تتم من قبل محافظي الحسابات، حيث يقوم هذا الأخير بمراقبة حسابات الشركة، مع التأكد من صحتها.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر  هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق