الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

الأحكام الجزائية و طرق الطعن فيها

 

الأحكام الجزائية و طرق الطعن فيها   

         يعرف الحكم بأنه "ذلك القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فيه حكم القانون بصدد نزاع معروض عليها"، وهو بهذا المعنى النتيجة الطبيعية لأي دعوى عمومية، ذلك لأنها تنطلق بتحريكها من طرف التيابة العامة أو من يمثلها ثم يتم التحقيق فيها وبعدها إحالتها على المحكمة ليتم التحقيق النهائي والمرافعة ويصدر بعدها حكما يفصل فيها.

ونحاول أن ندرس في هذه البطاقة أنواع الأحكام والطرق المختلفة للطعن فيها.

 

أولا - أنواع الأحكام الجزائية:

 

1/الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية:

يكون الحكم حضوريا إذا حضر المتهم الجلسات التي تتم فيها المرافعة ،ويكون غيابيا إذا تخلف عن الحضور، وبتعبير المادة 407 من ق إ ج "كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف بالحضور يحكم عليه غيابيا .....".

تنص المادة 346 من ق إج "إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حال تخلفه عن الحضور غيابيا... " ، ومنه يمكن القول وأن الأحكام الغيابية تكون في حالتين:

- إذا تغيب المتهم عن الحضور إلى الجلسة ولم يتأكد اتصاله بالتكليف بالحضور(الاستدعاء).

- إذا تغيب المتهم عن الحضور إلى الجلسة وتأكد اتصاله بالتكليف بالحضور شخصيا، ولكنه قدم عذر مقبولا للمحكمة.

يكون الحكم حضوريا إذا تم تكليف المتهم بالحضور للجلسة وحضر جميع جلساتها وصدر الحكم في

مواجهته، كما يعد كذلك الحكم حضوريا أذا لم يتم اتصال المتهم بالتكليف بالحضور ورغم ذلك علم بجلسته بطريقة أخرى وحضر الجلسة وصدر الحكم في مواجهته.

كما يكون الحكم حضوريا إذا تم تكليف المتهم بالحضور للجلسة وامتنع عن الحضور إلى جلسة المحاكمة بغير عذر مشروع، إلا أن المحكمة عادة في مثل هذه الحالة تصدر حكمها حضوري اعتباري بحيث لا تسري مواعيد الإستئناف بالنسبة إليه إلا من تاريخ تبليغ الحكم و ليس من تاريخ النطق به.

أكثر من هذا تنص المادة 347 من ق إ ج "يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق:

- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة.

- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة ويقرر التخلف عن الحضور.

- الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم"

تسري مواعيد الإستئناف في هذه الحالة من تاريخ تبليغه بالحكم وليس من تاريخ النطق به.

2/ الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية والأحكام الباتة:

إن معيار التمييز بين الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية؛ هو في مدى قابليتها الطعن بطرق الإستئناف، فالأحكام الابتدائية هي التي تصدر على مستوى أول درجة أي من المحكمة وبالتالي يجوز استئنافها أمام المجلس القضائي.

أما الأحكام النهائية فهي التي تصدر من المجلس القضائي أو تصدر من المحكمة ولكن لا تقبل الإستئناف أو تصدر من محكمة الجنايات، ومنه يمكن القول وأن الأحكام الابتدائية طبقا للمادة 416 المعدلة بموجب لأمر 15 - 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن تعديل ق إ ج هي:

- الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة الحبس أو غرامة  تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و100.000د ج بالنسبة للشخص المعنوي.

-الأحكام الفاصلة في مادة المخالفات إذا كان الحكم قد قضى بالغرامة فقط.

- أحكام محكمة الجنايات.

أما الفرق بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة، فيكمن في مدى قابليها للطعن بالنقض، فالأحكام النهائية يجوز فيما الطعن بالنقض أما الأحكام الباتة فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ويتمتع فيها الحكم بقوة الشيء المقضي فيه.

3/ الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على ذلك:

معيار التمييز بين الحكم الفاصل في الموضوع والحكم السابق على الفصل في الدعوى؛ يكمن في أن الأول ينتهي به النزاع إما بالإدانة أو بالبراءة، وتحكمه المادة 355 من ق إ ج، أما الثاني فهو لا ينتهي به النزاع ولا تحسم به الدعوى، و تكون هذه الأحكام وقتية أو متعلقة بالتحقيق أو قطعية، وتكون الأحكام وقتية مثل الحكم برفض طلب الإفراج وتكون متعلقة بالتحقيق مثل تعيين خبير وتكون قطعية مثل الحكم بعدم الاختصاص.

ثانيا- طرق الطعن في الأحكام:

تعد طرق الطعن في الأحكام القضائية من الإجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم نهائي استهدافا لإلغائه أو تعديله، وتجد هذه الإمكانية سندها في كون حكم القاضي شأنه شأن كل عمل بشري عرضة للخطأ، فإذا ثبت صحة الحكم يمكن للمجلس القضائي أن يقرر تأييده، و إذا تبين خطأه ألغي أو عدل، حتى يطمئن الناس إلى أن الحكم وبعد استنفاذ كل مراحل الطعن يسبح عنوانا للحقيقة.

تنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادية وأخرى غير عادية فأما العادية فهي المعارضة والاستئناف وأما غير العادية فهي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر.

1/ طرق الطعن العادية:

يعرف المشرع الجزائري على غرار غالبية التشريعات طريقين من طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف.

أ/ المعارضة:تعتبر المعارضة طريق طعن عادي، يعيد طح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم في غيبة المتهم وهو طريق مقصور على الأحكام الغيابية الصادرة في جنحة أو مخالفة سواء على مستوى المحكمة أو المجلس القضائي أو حتى بالنسبة لقسم الأحداث و غرفة الأحداث، أما الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فإنها تبطل بقوة القانون بمجرد حضور المتهم أو القبض عليه فيعاد النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات.

المعارضة كطريق طعن عادي مقررة لجميع أطراف الخصومة ما عدا التيابة العامة، ومنه يجوز للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي فيما يتضمنه من الفصل في الدعوى العمومية والدعوى المدنية أو في إحداهما، وهو ما تنص عليه المادة 2/409 ض ق إ ج.

بينما المعارضة الصادرة من الطرف المدني و المسؤول المدني فلها علاقة بالدعوى المدنية فقط دون الدعوى العمومية، وهو ما تنص عليه المادة 2/413 من ق إج.

ميعاد المعارضة هو عشرة أيام (10) من تاريخ تبليغ الحكم الصادر غيابيا وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الغائب يقيم خارج التراب الوطني طبقا لنص المادة 411 من ق إ ج.

بمجرد قيام المعارض بإجراء الطعن بالمعارضة فإن الحكم الغيابي يتوقف على التنفيذ، و إذا تم قبول الطعن أمام المحكمة من الناحية الشكلية فإن الحكم الغيابي برمته يكون كأن لم يكن، وهو ما تنص عليه المادة 409 من ق إ ج التي تنص "يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه و يجوز أن تنحصر هذه المعارضة قيما قضى به الحكم من الحقوق المادية".

ب/ الإستئناف: يعد الإستئناف طريق طعن عادي في الأحكام  الصادرة من المحكمة ابتدائيا، بحيث يتيح هذا الإجراء النظر من جديد في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبيقا لمبدأ التقاضي على  درجتين، المكرس دستوريا طبقا للمادة 2/160 " يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها"، ويستهدف من خلاله الطاعن إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة الطاعن.

طبقا لنص المادة 417 من ق إ ج فإنه يجوز الاستئناف للمتهم وللمسئول المدني ولوكيل الجمهورية والنائب العام وللمدعي المدني وللإدارات العامة.

إذا كان من حق المتهم استئناف الحكم فيما قضى به في الدعوى العمومية والدعوى المدنية، فإن وكيل الجمهورية أو النائب العام لا يجوز له الإستئناف إلا في الدعوى العمومية، على عكس الطرف المدني والمسؤول المدني فلا يجوز لهما الاستئناف إلا في الدعوى المدنية.

يحدد ميعاد الاستئناف بمهلة 10أيام تسري من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم اعتباري حضوري أو غيابي و في الحالة الأخيرة تسري مهلة العشرة أيام من تاريخ إنهاء مهلة المعارضة.

إذا استأنف أحد الخصوم يكون للباقي مهلة إضافية محددة ب 05 أيام للاستئناف.

أما مهلة الاستئناف بالنسبة للنائب العام فقد حددها المشرع بشهرين، ويرجع في ذلك إلى المواد 418 و419 من ق إ ج.

للاستئناف أثر مُوقِف للحكم الجزائي الابتدائي؛ ذلك أن هذا الحكم قد يلغى وقد يعدل، ما عدا الأحكام التي قضت في الدعوى المدنية بتعويض مؤقت أو أحكام البراءة أو وقف التنفيذ أو الإعفاء عن العقوبة، فإذا كان المتهم محبوسا فإنه يطلق سراحه ونرجع في ذلك للمواد 357 و365 من ق إ ج.

2/ طرق الطعن غير العادية:

يكون فيها الطعن بطريق النقض والطعن عن طريق التماس إعادة النظر ثم الطعن لصالح القانون

أ/ الطعن بالنقض:

هو طريق طعن غير عادي، فهو لا يهدف إلى إعادة النظر في الدعوى من حيث الوقائع وإنما     يهدف  إلى مطابقة         الحكم أو القرار إلى القانون سواء فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية التي طبقها على وقائع الدعوى أو فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية التي استند إليها، و إذا ما تبين للمحكمة العليا مخالفة الحكم أو القرار للقانون سواء على المستوى الإجرائي أو الموضوعي فإنها تنقضه، أما في الحالة العكسية فإنها ترفض الطعن بالنقض.

تجدر الإشارة وأن الطعن لا يجوز في كل الأحكام ولا في كل الحالات بل حدده المشرع على سبيل الحصر في المواد من 495 إلى 530 المعدلة بموجب لأمر 15 - 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من ق إ ج. فالأحكام والقرارات القابلة للطعن هي:

- قرارات غرفة االاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.

- أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي سير الدعوى العمومية.

- في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه.

- في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيه المشمولة بوقف التنفيذ.

تنص المادة 496 المعدلة بموجب الأمر 15 - 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من ق إ ج أنه لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي؛

- قرارات غرفة االاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.

- قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة االاتهام في قضايا الجنح والمخالفات.

- قرارات غرفة االاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر.

 -الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المحجوزة.

- قرارات المجالس القضائية المؤيدة للأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي أوتقل عن ثلاث سنوات.

- الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي أو تقل عن 50.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي، و200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت لإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية.

يرخص الطعن بالنقض طبقا للمادة 497 المعدلة بموجب لأمر 15- 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من ق إ ج للأطرف التالية:

- للنيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،

- للمحكوم عليه أو من محاميه أو وكيله في الدعويين العمومية والمدنية أو في واحدة منهما دون الأخرى.

 - من المدعي المدني أو المسؤول المدني أو من محاميهما أو وكيلهما فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

         يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام إذا قررت هذه الأخيرة عدم قبول دعواه، أو رفض التحقيق، أو إذا قبلت دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية، وفي حالة عدم الاختصاص، أو السهو عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام، إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل شروطه الجوهرية، وفي كل الحالات التي لم يتم ذكرها إذا طعنت النيابة العامة.

         طبقا لأحكام المادة 498 ق إ ج فإن آجال الطعن بالنسبة لكل الأطراف 8 أيام تسري من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للذين حضروا يوم النطق به، و إذا كان اعتباري حضوري من يوم التبليغ للمطعون فيه، وإذا كان غيابيا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة، وجاءت التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية لضمان تبسيط الإجراءات وذلك  بإمكانية الطعن على مستوى المجالس القضائية، ويتم تشكيل الملفات على مستواها بحيث تصل جاهزة إلى المحكمة العليا للفصل فيها ويُجنب الأطراف عناء التنقل.

أما أوجه الطعن بالنقض فقط حددتها المادة 500 من ق إ ج؛

- حالة عدم لاختصاص.

- حالة تجاوز السلطة.

- حالة خرق القواعد الجوهرية للإجراءات.

- حالة انعدام أو قصور الأسباب.

- حالة الإغفال عن الفصل في طلبات الأطراف.

- حالة التناقض بين القرارات أو التناقض بين التسبيب والمنطوق.

- حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

- حالة انعدام الأساس القانوني.

         تجدر الإشارة أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا ما عدا ما تعلق بالدعوى المدنية أو الحكم أو القرار بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة أو وقف التنفيذ أو بالغرامة أو العمل للنفع العام، فإنه يطلق سراح المتهم فورا.

ب/ التماس إعادة النظر:

يعتبر التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي، يهدف إلى تصحيح خطأ قضائي، و ذلك في الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه متى كانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة تبين أن أساسها غير صحيح.

طبقا لنص المادة 531 من ق إ ج فإن طلب التماس إعادة النظر يمكن رفعه من وزير العدل تحقيقا للمصلحة العامة، ومن المحكوم عليه باعتبار أن له مصلحة شخصية في ذلك، ومن النائب القانوني مثل الولي أو القيم، أو من طرف أهل المحكوم عليه وهم زوجته و أصوله فروعه في حالة الوفاة أو ثبوت غيابه وذلك بغرض رد اعتباره، ويكون التماس إعادة النظر في أريع حالات:

 الحالة الاولى: حالة الخطأ في شخص المحكوم عليه

وتكون هذه الحالة إذا ظهرت مستندات بعد الحكم النهائي تقضي بالإدانة في جناية قتل، يترتب عنها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة مما يستبعد عنه قيامه بالجريمة.

الحالة الثانية: حالة الإدانة بناء على شهادة الزور

تكون هده الحالة إذا تبين من المحكوم عليه أنه قد أدين بناء على شهادة مزورة من شخص ثبتت عليه لإدانة من أجل شهادة الزور بحكم نهائي.

 الحالة الثالثة: حالة التناقض

تكون في حالة وجود متهمين محكوم عليهم من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها حيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.

الحالة الرابعة: حالة ظهور أدلة جديدة

وتكون هذه الأخيرة إذا اكتشفت واقعة جديدة أو تم تقديم مستندات جديدة تكون مجهولة من طرف القضاة الذين قضوا بالإدانة من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.

طبقا لنص المادة 4/531 من ق إ ج لا يجوز رفع الالتماس في الحالات الثلاث

إلا من طرف وزير العدل أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني، أما الحالة الربعة فلا تجوز إلا للنائب العام لدى المحكمة العليا بناء على طلب من وزير العدل.

يرجع الالتماس إلى المحكمة العليا وبالضبط إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله على الغرفة المختصة لتتولى الفصل في الموضوع بعد التحقيق، وإذا قبلت الطلب قضت بغير إحالة ببطلان أحكام الإدانة، ثم يمنح تعويض للمحكوم عليه المصرح براءته أو لذوي حقوقه عن التعويض المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة، ويكون ذلك من طرف من لحقه التعويض.

ج/الطعن لصالح القانون:

يكون هذا الطعن في الأحكام والقرارات النهائية التي ترتب آثار قانونية من شأنها الإخلال بقواعد العدالة.

 يتقرر الطعن لصالح القانون فقط للنائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك إذا وصل إلى علمه وأن حكم أو قرار نهائي يكون قد صدر مخالفا للقانون أو القواعد الجوهرية، ولم يطعن فيه أحد الخصوم في الميعاد القانوني المقرر له، فله أن يعرض هذا الأمر بموجب عريضة على المحكمة العليا.

طبقا لنص المادة 530 من ق إ ج فإن هذا الطعن غير محدد بفترة زمنية معينة ولا بنوع معين من الأحكام أو القرارات، غير أنه يجب أن تكون أحكاما جزائية ونهائية، ولم يسبق الطعن فيها بالنقض أو لم تكن موضوع التماس إعادة النظر.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق