الخميس، 16 نوفمبر 2023

الأجهزة الإدارية للإستثمار: المجلس الوطني للإستثمار

 الأجهزة الإدارية للإستثمار: المجلس الوطني للإستثمار


لقد عمد المشرع الجزائري في المادة "18" من الأمر رقم 01/03 المتضمن قانون الإستثمار، إلى إنشاء مجلس وطني للاستثمار يدعى " المجلس "  برئاسة رئيس الحكومة " الوزير الأول " والذي تم تحديد تشكيلته، وتنظيمه وسيره في البداية بالمرسوم التنفيذي رقم 01/281 ()، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 06/185.()

واستنادا إلى الأمر رقم 01/03 المعدل والمتمم، تقرر إنشاء المجلس الوطني للاستثمار(ِ(CNI ()لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات ويخضع هذا المجلس لسلطة ورئاسة رئيس الحكومة  "الوزير الأول "، وجاء هذا بغرض منح هذا الجهاز مصداقية أكثر، ولقد ألغت المادة 13 من الأمر 06/08 أحكام المادة 24 من الأمر 01/03 والنتيجة كانت تجميد العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01/281 المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار تنظيمه وتسييره، ليصدر المرسوم التنفيذي رقم 06/355 ()، المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيله  وتنظيمه، وبناءا على ما جاء في هذا الأخير ستكون دراستنا للمجلس الوطني للاستثمار الذي سنركز فيه على جانبين الأول يتمثل في التشكيلة التي يتكون منها والثاني في المهام المنوطة به.

أولا - تشكيل المجلس الوطني للاستثمار :

إن حرية الاستثمار التي تبنتها الجزائر أدت إلى تشكيل المجلس الوطني للاستثمار بصورة مغايرة، كما هو عليه، ويتبين من خلال تشكيلته أن الأعضاء الدائمين فيه هم موظفون سامون في

الدولة، كما أن رئاسة هذا المجلس من صلاحيات رئيس الحكومة "الوزير الأول "  وإضافة إلى الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس أن يستعين عند الحاجة بأي شخص وذلك اعتبارا لكفاءاته أو لخبرته في مجال الاستثمار.

و يتشكل المجلس الوطني للاستثمار من عدة وزراء هم كالآتي:

 -الوزير المكلف بالجماعات المحلية.- الوزير المكلف بالمالية.

 -الوزير المكلف بترقية الاستثمارات - الوزير المكلف بالتجارة.

 -الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. - الوزير المكلف بالصناعة.

 -الوزير المكلف بالسياحة.- الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة.()

غير أنه استنادا إلى جدول أعمال أشغال المجلس، يضاف إلى هذه التشكيلة عضوية وزير القطاع المعني، أو وزراء القطاعات الصغيرة.

أما بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيمثلها في هذا المجلس كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وذلك بصفة ملاحظين. 

إن ما يلاحظ على تشكيلة المجلس المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06/355 هو إشراك " الوزير المكلف بالسياحة" في عضوية هذا المجلس، وهو ما يدل على الاتجاه الجديد للإستراتيجية التنموية في الجزائر والتي بدأت تمنح اهتماما واسعا لقطاع السياحة الذي يعاني من العجز، ويدخل ضمن هذه الإستراتيجية الجديدة السعي بالعمل على إيجاد البناءات التحتية، وفي هذا الإطار تم إعداد عدة مناطق للتوسع السياحي، وكذا برمجة موضحة للمركبات السياحية.

ثانيا- مهام المجلس الوطني للاستثمار :

بالرجوع إلى المادة 18 من الأمر 01/03 ()المعدلة والمتممة بالمادة 12 من الأمر 06/08 المعدل والمتمم للأمر 01/03 والتي نصت على إنشاء المجلس الوطني للاستثمار وعلى أن كل ما يخص هذا المجلس من تشكيلته وسيره وصلاحيته، تحدد عن طريق التنظيم الذي تم تجسيده عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 06/355.

لقد نص المشرع الجزائري في المادة السابقة الذكر على إعطاء الخطوط العريضة للمهام التي يكلف بها المجلس الوطني للاستثمار إذ تنص هذه المادة على أنه " ... ويكلف المجلس بالمسائل المتصلة بإستراتيجية الاستثمارات وسياسة دعم الاستثمارات، وبالموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وبصفة عامة، بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا الأمر "

وقد يعود أسلوب الإيجاز الذي اتبعه المشرع الجزائري في عرض الصلاحيات التي كلف بها المجلس في الأمر 06/08، إلى التعريف بصلاحيات هذا المجلس بتفصيل أكثر في المرسوم التنفيذي 06/355 الذي عدد صلاحيات هذا المجلس، بالإضافة إلى تشكيله و تنظيمه وسيره.

في حين نجد أن المرسوم التنفيذي رقم 01/281، الملغاة أحكامه، تطرق فقط لتشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره .

وعليه وعلى سبيل العرض، تتعدد الصلاحيات الموكلة للمجلس الوطني للاستثمار كالآتي، وهي تتأرجح ما بين مجرد الاقتراح أو الفصل والدراسة التي تنتهي حتما بسلطة "البت." 

لقد خول المجلس الوطني للاستثمار، مهمة العمل على ترقية الاستثمار من خلال اقتراح الإستراتيجية المناسبة، وبتوجيه النظر إلى الأوضاع الاقتصادية وأولويتها.

- اقتراح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة،

- الفصل في الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمستثمر بخصوص الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما إذا كانت تستعمل تكنولوجيات خاصة، تدخر الطاقة وتعمل على الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وفي نفس السياق، إذا كانت هذه الاستثمارات من شانها أن تؤدي إلى تنمية مستدامة، إذ لا يمكن إبرام هذه الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار () إلا بموافقة المجلس الوطني للاستثمار الذي تم وضعه تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة " الوزير الأول " .

- دراسة المزايا الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في إطار الاستثمارات التي يتم إنجازها في إطار منح الامتياز، أو الرخصة كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من الأمر رقم 01/03.

وقد تأخذ هذه الاستثمارات شكل اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل سواء كانت عينية أو نقدية، وقد يتم ذلك في إطار استعادة النشاطات الناتجة عن خوصصة كلية أو جزئية، وبالتالي فإن المجلس وحده هو الذي يحدد شروط الحصول على المزايا التي نص عليها الأمر رقم 01/03  المعدل والمتمم  والتي ترتبط بالنشاطات المشار إليها أعلاه وفي نفس الإطار يعمل هذا المجلس على دراسة كل اقتراح من شأنه أن يؤسس مزايا جديدة أو كل تعديل للمزايا الموجودة، كما أنه يقوم، بعنوان الصلاحيات المخولة له في إطار المزايا الممنوحة،  بدراسة قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها، وكذا يوافق على تعديلها وتنحيتها.

كما يقوم هذا المجلس بالفصل، وذلك بالربط مع أهداف وتهيئة الإقليم فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر01/03 المعدل والمتمم.

- الاقتراح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ما تمت تهيئته في إطار دعم و تشجيع الاستثمار.

- الحث والتشجيع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار وتطويره وبالإضافة إلى هذا يعمل على دراسة مقاييس ومؤشرات تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها.

- كما يقوم هذا المجلس بتقييم القروض التي تعتبر ضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار، وهو على العموم يقوم باقتراح كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراءات دعم الاستثمار وتشجيعه.

وبالرجوع إلى المادة 28 تم إنشاء صندوق لدعم الاستثمار يكون في شكل حساس تخصيص خاص ولقد خول المجلس الوطني للاستثمار مهمة تحديد قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها في هذا الصندوق.

وفي الأخير لا يقتصر دور هذا المجلس على ما تم ذكره فقط، بل يقوم بعلاج كل مسألة تتصل بتنفيذ الأمر رقم 01/03، المعدل والمتمم، والتي تدخل في إطار تطوير الاستثمار الأجنبي والوطني معا.

وهو ما يؤكد ما تم ذكره أعلاه، والذي مفاده أن المهام المنوطة بهذا المجلس لم تأت على سبيل الحصر، إذ أبقى المشرع المجال مفتوحا أمامه، كلما تعلق الأمر بتطوير وتشجيع الاستثمار الوطني أو الأجنبي هذا فيما يخص الصلاحيات المخولة لهذا المجلس .

أما بالنسبة لإجراءات عمله، فنجده يجتمع مرة كل  ثلاثة (3) أشهر على الأقل، أي انه خلال هذه المدة يمكن أن يجتمع ما شاء من المرات، وبالتالي أصبح المجال مفتوحا أمام اجتماعات المجلس، وهذا بالإضافة إلى إمكانية استدعاء عند الحاجة، وذلك بناءا على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.()

وبعنوان أشغال هذا المجلس، يتولى الأمانة الوزير المكلف بترقية الاستثمارات وبهذا الصدد تقوم الأمانة بـما يلي:

- التحضير لأشغال المجلس ومتابعتها والقيام بتبليغ كل قرار يصدر عنه إلى الجهات المعنية، كما تعمل هذه الأمانة على ضمان متابعة القرارات والآراء والتوصيات() المنبثقة عن أشغال هذا المجلس ().

- السهر على إعداد تقارير دورية  لتقييم الوضعية المتعلقة بالاستثمار.

- تزويد أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات المتصلة بتطوير الاستثمار.().

إن التعديل الذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 06/355 التي ألغت أحكامه المرسوم التنفيذي رقم 01/281 المعدل () من حيث الصلاحيات والتشكيلة والتنظيم والسير، يعكس حقيقة الأهمية الممنوحة للاستثمار عموما، والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، وهذا على أعلى مستوى مؤسساتي في الدولة.

ويعتبر حدوث كل من الأمر والمرسوم التنفيذي المشار إليهما أعلاه، كنتيجة لتتويج التقييم الخاص بالمرحلة الممتدة من صدور الأمر رقم 01/03 إلى غاية التعديل.

كما تجدر الإشارة إلى أن إنشاء المجلس لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمار يعني تكليف أعوان متخصصين في مجال الاستثمار، أي أدرى الأعوان بهذا الأمر وأكفأهم.

وبعنوان سير الأشغال التي يقوم بها هذا المجلس، فإن تقرير برمجة أكثر من اجتماع للمجلس كل ثلاثة أشهر، يؤدي حتما بالتعجيل في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بمجال الاستثمارات.


ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة..

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق