الشرط
المواد : 203و
208 ق م
أولا- الإلتزام البسيط و الإلتزام الموصوف:
تجدر الإشارة
إلى وجوب
التفرقة بین
الإلتزام البسیط
أو الإلتزام
الموصوف، فالإلتزام
في صورته البسيطة هو علاقة يلتزم شخص
هو المدين بأداء معين و مؤكد و فوري في مواجهة شخص آخر هو الدائن ، ولكن يحدث
كثيرا في الجانب العملي أن وصفا يلحق الإلتزام في أحد عناصره الثلاث
المتمثلة: أولا
في الرابطة
القانونیة التي تربط
الدائن بالمدین،
ثانیا محل
الإلتزام وهو الشيء
الذي یلتزم
المدین بأدائه
للدائن، ثم
ثالثا طرفا
الإلتزام ، وهو وصف
یكون من
شأنه التعدیل
من أثاره،
وهذا الوصف
إما أن یلحق
المحل
فیتعدد محل
الإلتزام والتعدد
إما جمیعا
أو تخییریا
أو بدلیا.
أو یلحق
هذا الوصف
أحد طرفي
الإلتزام
فیتعدد أحدهما
أو كلاهما
ویكون التعدد
هنا عن
طریق ما
یسمى قانونا
بالتضامن أو بعدمه،
وهذا التعدد
غیر قابل
للإنقسام. وقد
یلحق الوصف
رابطة المديونية فتعلق هذه
الأخیرة على
أمر مستقبل
فیصبح وجودها
غیر محقق ویسمى
هذا الوصف
بالشرط ، أو یتراخى
نفاذ الرابطة
إلى وقت
معیّن،ویسمى هذا
الوصف بالأجل.
و سنخصص هذه البطاقة التقنية لدراسة الشرط كوصف معدل لأثر الإلتزام.
ثانيا- تعریف الشرط:
الإلتزام المشروط هو الإلتزام
المقترن بأمر
مستقبل غیر
محقق الوقوع،یترتب
على وقوعه
وجود الإلتزام
أو زواله ،و تنص
المادة 203 مایلي "یكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على
أمر مستقبل
وممكن وقوعه"
فإذا كان
وجود الإلتزام
یتوقف على
تحقق الشرط، كان
الشرط واقفا
كالوصي الذي
یبیع عینا
مملوكة للقاصر
وعلق هذا
البیع على
موافقة المحكمة
، أما
إذا كان
الإلتزام قد وجد
وكان زواله
هو المترتب
على وقوع
الشرط، كان الشرط
فاسخا.
ثالثا- أنواع الشرط:
ینقسم الشرط
إلى نوعین
أساسیین هما
الشرط الواقف
الذي یعلق
الإلتزام على وجوده
والشرط الفاسخ
الذي یعلق
الإلتزام على زواله.
×
الشرط الواقف:
یعتبر القانون
الجزائري الشرط الواقف
أنه الشرط
الذي یعلق
على وقوعه
وجود الالتزام،
مثاله أن
یتعهد أب
لإبنه بأن
یهبه مالا
معینا إذا
تزوج، فالزواج
هنا هو
الشرط الذي
یتوقف على
تحققه وجود
التزام الأب، فإذا
كان الإلتزام
معلقا على
شرط واقف
لا یكون
نافذا إلاّ
إذا تحقق
الشرط، أما
قبل تحقق
الشرط فلا
یكون قابلا
للتنفیذ جبریا
أو إختیاریا.
على أنه
یجوز للدائن
أن یتخذ من
الاجراءات ما یحافظ به
على حقه
وهذا ما
قضت به
المادة 206 من
القانون المدني
الجزائري بقولها: "إذا كان
الإلتزام معلقا على
شرط واقف،
فلا یكون
نافذا إلا
إذا تحقق
الشرط.
أما قبل
تحقق الشرط،
فلا یكون
الإلتزام قابلا للتنفیذ
الجبري، ولا
للتنفیذ الإختیاري،
على أنه
یجوز للدائن
أن يتخذ
من الاجراءات
ما یحافظ
به على
حقه"،
×
الشرط الفاسخ:
بحسب القانون
الجزائري فإن الشرط
الفاسخ هو
الشرط الذي
یترتب على
تحققه زوال
الالتزام، ومثاله
أن یوصي
شخص لزوجته
بمال معین
إذا لم
تتزوّج بعد
وفاته وٕانقطعت
لتربیة أولادها. فإذا
تزوجت الزوجة
بعد موت
زوجها ولم
تنقطع لتربیة
الأولاد ترتب
على ذلك
زوال التزام
الزوج بالوصیة،
فالإلتزام المعلق
على شرط
فاسخ هو
التزام لا یعرف
مصیره إذ
قد یزول
أو یتأكد
نهائیا وهذا
حسب تحقق
الشرط أو
عدمه، إذ
تنص المادة
207 ق.م على
أنه " یزول الإلتزام
إذا تحقق
الشرط الفاسخ،
ویكون الدائن
ملزما برد
ما أخذه
فإذا إستحال
الرد لسبب
هو المسؤول
عنه وجب
علیه تعویض
الضرر، غیر
أن أعمال
الإدارة التي
تصدر من
الدائن تبقى
نافذة رغم
تحقق الشرط".
فالشرط الفاسخ یؤدي تحققه إلى زوال الإلتزام المعلق علیه، فیعتبر هذا الأخیر كأنه لم یكن منذ البدایة دون حاجة إلى حكم أو إعذار، مثاله أن یهب شخص لآخر منزله على أن تفسخ الهبة إذا رزق الواهب في المستقبل بمولود.
رابعا- الأسس التي یقوم علیها الشرط:
1- الشرط أمر مستقبلي : حتى یكون الإلتزام المعلق على شرط موصوفا و صحیحا من الناحیة القانونیة ومرتب لأثاره ، لابد أن یكون أمرا مستقبلا ، و هذا نص المادة
203 ق.م
" یكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل"... فیشترط المشرع الجزائري بمقتضى هذه المادة أن الواقعة التي تصلح شرطا في الإلتزام أن تكون أمرا مستقبلا
،لا أن تكون قد تحققت وقت التعهد لأن الإلتزام في هذه الحالة یكون منجزا لا معلقا
على شرط.
مثال : الشخص الذي یعلن إن عُثر على حاجته المفقودة فإنه یعطي مكافأة. فالإلتزام بإعطاء المكافأة معلق وجوده على شرط ،أي أن نشوء الإلتزام بدفع المكافأة النقدیة یتوقف على تحقق الشرط مستقبلا، أما عن مصدر الإلتزام فهو الإرادة
المنفردة .
2- الشرط أمر غیر محقق الوقوع:
فلا یكفي أن یكون الشرط أمرا مستقبلا، بل یجب أن یكون غیر محقق الوقوع لأن الإلتزام المعلق على شرط لا یعرف مصیره. لذا فیجب أن یكون الشرط أمرا لا یعرف إن كان یستحقق أم لا. فإذا كان الأمر مستقبلا
ولكنه محقق الوقوع ، فإنه لایكون شرط اً بل یكون أجلا، فلو تعهد شخص مثلا لآخر بأن یعطیه هبة عند وفاة والده، فإن هذا التعهد یكون مقترنا بأجل ولیس بشرط، لأن الوفاة وٕان كانت أمرا مستقبلا إلا أنها أمر محقق الوقوع. أما لو تعهد بأن یدفع له هذه الهبة في حالة وفاة والده خلال مدة معینة، فإن التعهد في هذه الحالة یكون مقترنا بشرط لأن الوفاة وٕان كانت مؤكدة الوقوع فإنها غیر محققة في هذه المدة المعینة.
3- الشرط أمر ممكن الحدوث:
إن الإلتزام المعلق على أمر مستحیل الحدوث لا یصلح أن یكون شرطا، حیث إذا كانت الواقعة محل الشرط مستحیلة یبطل العقد والشرط معا، لأن الإستحالة تمنع نشوء الإلتزام قانونا وفقا للقاعدة الكلیة " لا التزام في المستحیل" ،وقد أشار التشریع المدني الجزائري ص ا رحة على ذلك في نص المادة
204 منه أنه: "لا یكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط غیر ممكن...".
وهناك نوعین من الإستحالة:
الإستحالة المطلقة: وهي الإستحالة التي تقوم بالنسبة لجمیع الناس، والتي تمنع صحة التعلیق فإذا علق الملتزم وجود التزامه على أمر مستحیل إستحالة مطلقة، فإن الإلتزام لا یوجد أصلا.
والإستحالة المطلقة تعني عدم تحقق الشرط بالوسائل المعروفة لدى الإنسان، وقد تكون مادیة ترجع إلى طبیعة الأشیاء مثاله أن یعد شخص آخر بجائزة إذا لمس الشمس بیده.
الإستحالة النسبیة: فهي تلك الإستحالة التي تقوم بالنسبة لشخص معین، فیستحیل علیه القیام بالإلتزام مع أن غیره یستطیع ذلك، مثاله التعهد لشخص بمكافأة مقابل رسم لوحة معینة مع إفتقاره للخبرة الازمة في الرسم. والإستحالة النسبیة لا تمنع وجود الالتزام، ویجب أن تكون الإستحالة قائمة وقت تعلیق الإلتزام على الشرط، فإذا كان الشرط ممكنا في ذلك الوقت ثم أصبح مستحیلا بعد ذلك، فإن الشرط یكون صحیحا.
4- الشرط المشروع أو الغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة:
لا یكفي لصحة الشرط أن لا یكون مخالفا لنص قانوني، وٕانّما یجب ألا یكون متعارض مع أسس النظام التي یقوم علیها المجتمع، وألا یكون مخالفا للآداب العامة، كاحترام الحریات الشخصیة ، وحریة العقیدة. وقد نص المشرع الجزائري على الشرط المشروع في مقتضیات المادة
204 ق.م.
إذا كان الشرط واقفا وكانت الواقعة غیر مشروعة، یعد الإلتزام باطلا من الناحیة القانونیة. مثال ذلك من یهب لشخص مبلغ من المال في حالة إرتكب هذا الأخیر جریمة قتل.
أما إذا كان الإلتزام المعلق على شرط فاسخ، مخالفا للنظام العام والآداب، فإذا كان الشرط الدافع للتعاقد باطلا، كان الإلتزام باطلا، مثاله أن یتلزم رجل بهبة إمرأة مبلغا من المال بشرط ألا تنقطع عن معاشرته الغیر الشرعیة.
5- ألا یكون الشرط إراديا محضا:
حسب نص المادة 205 ق.م. التي تنص على أنه" لا یكون الإلتزام قائما إذا علّق على شرط واقف یجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم"، فإنه ینبغي قانونا أن لا یكون تحقق الشرط الواقف متوفقا على محض إرادة المدین، ویكون رهینة بمشیئة أحدهما أي أنه یقع باطلا أي شرط یتعلق في وقوعه بإرادة أحد طرفي الإلتزام الدائن أو المدین. وفي هذا الصدد ینقسم الشرط من حیث تعلقه بإرادة الشخص إلى ثلاثة أنواع:
الشرط الإحتمالي:
لم ینص المشرع الجزائري ص ا رحة على الشرط الاحتمالي، وٕانما یستخلص مفهومه من التعریف الذي أورده الفقه( 5).و الشرط الاحتمالي ذلك الأمر الذي یتوقف حصوله على محض الصدفة، دون أن تكون له علاقة بإرادة إنسان، بمعنى أنه لا یدخل إطلاقا في سلطة الدائن ولا یكون في إستطاعة المدین.
مثاله التعهد بنزهة إذا أصبح الجو جمیلا، أو التعهد بمبلغ من المال إذا رزق أحدهم بمولود.
ویعتبر الشرط الإحتمالي شرطا صحیحا، سواء كان واقفا أو فاسخا، ویُرتب أثره في حالة تحققه أو تخلفه،
الشرط المختلط:
الشرط المختلط هو ذلك الأمر الذي یكون وقوعه متعلقا بإرادة أحد الأط ا رف المتعاقدة في الالتزام، وبعامل خارجي أو بإرادة شخص من الغیر في نفس الوقت ، مثاله أن یلتزم أب بأن یهب إبنه مالا إذا تزوج من
قریبة له، فالشرط هنا یتوقف على إرادة المشترط علیه وهو أحد المتعاقدین ( الإبن) وٕإرادة من
إشترط الزواج منها، وهو شرط صحیح سواء كان واقفا أو فاسخا
الشرط الإرادي:
وهو الشرط
الذي یتوقف
على محض
إرادة أحد طرفي
الالتزام، فإما
أن یكون
شرطا إراديا
بسیطا أو شرطا
إراديا محضا
الشرط الإرادي البسیط:یقصد
به ذلك
الشرط الذي
یتوقف على
إرادة أحد طرفي
الالتزام، ولكن
هذه الإرادة
لیست مطلقة
توجهها ظروف
وملابسات أخرى.
مثاله أن
یتعهد شخص
بأن یستخدم
شخص أخر
إذا فتح فرعا
لتجارته في
مدینة أخرى.
فالإرادة هنا لیست
مطلقة أي
على رغبتها
في فتح
الفرع أو
عدم فتحه
وٕإنما توجهها
ظروف مالیة
وٕاقتصادیة. و
یقع الشرط
الإرادي البسیط صحیحا،
و یستوي في
ذلك إن
تعلق بإرادة
الدائن أو المدین،
أو كان
شرطا واقفا
أو فاسخا
الشرط الإرادي المحض:الشرط
الإرادي المحض أو البحت هو الذي یفترض عرضا بحتا من حیث الإرادة والمعبر عنه
بصفة " إذا أردت"
أو بكل
صفة مرادفة.
فالشرط الإرادي المحض یتوقف على محض إرادة أحد طرفي الالتزام، دائنا كان أو مدینا دون أن توجه هذه الإرادة ظروف أو ملابسات أخرى، فیكون وجود الإلتزام إذا كان الشرط واقفا أو زواله إذا كان الشرط فاسخا، رهینا بمشیئة أحد الطرفین. مثاله أن یقول شخص لآخر أهبك منزلي إذا أردت أنا، أو أهبك سیارتي إذا أردت أنت. ویقع الشرط الإرادي المحض صحیحا إذا تعلّق بإرادة الدائن، سواء كان الشرط واقفا أو فاسخا، بحیث إن شاء تقاضى المدین بالشيء الذي ألزمه به، وٕان شاء أحله من التزام ه. أما إذا تعلّق الشرط الإرادي بمحض إرادة المدین، فإنه یكون صحیحا إذا كان شرط فاسخ، یجعل فسخ هذا الإلتزام معلقا على إرادته المحضة.
6- الشرط أمر عارض:
لم ینص المشرع الجزائري صراحة على هذا النوع من الشرط، إذ أن الأمر العارض وصف یدخل على الحق بعد تمام وتكامل عناصره، فلا یساهم الشرط في تكوین الحق ذاته بل یضاف إلیه بعد تكوینه، ویمكن تصور قیام الحق بدونه، فالشرط بهذا المعنى قد یوجد وقد لا یوجد، فإذا وجد كان الحق موصوفا، وٕاذا لم یوجد فالحق یقوم بالرغم من ذلك لأنه إستكمل عناصره ویكون حقا غیر موصوف أي حقا بسیطا منجزا .
خامسا – آثار
الشرط في مرحلة
التعليق:
یقصد بفترة التعلیق المرحلة التي لا یعرف فیها معیار الشرط و هي
الفترة الممتدة من تاریخ وجود الالتزام المعلق على شرط إلى یوم تحقیقه أو تخلفه.
وتختلف الآثار حسب ما إذا كان الشرط واقفا أو فاسخا.
آثار الشرط الواقف:
یترتب على كون الالتزام
المعلق على شرط واقف غیر مؤكد الوجود أثناء فترة التعلیق، أنه لا یجوز للدائن
أثناء هذه الفترة أن یباشر إجراءات التنفیذ الإختیاري، ویترتب على ذلك أنه إذا
وفاه المدین مختارا جاهلا قیام الشرط جاز له أن یسترد ما وفاه لأنه دفع غیر مستحق،
كما أنه لا یجوز للدائن أن یطالب المدین بتنفیذ الالتزام جبرا لأنه غیر مؤكد
الوجود.
كما لا یجوز
للدائن مباشرة الدعوة البولصیة، لكون التزام المدین غیر نافذ ولأن حق الدائن غیر
مستحق الأداء. و كذالك إذا كان الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام بنقل ملكیة
فإن ملكیة هذا الشيء تنتقل إلى الدائن معلقة على هذا الشرط الواقف ویمتنع علیه
المطالبة بمباشرة السلطات المستمدة من حق الملكیة، كما لا یسري التقادم بالنسبة للالتزام
المعلق على شرط واقف إلا من وقت تحققه كما یستطیع الدائن حال حیاته أن ینقل حقه
الإحتمالي للغیر بالحوالة أو البیع أو الهبة وغیرها، و تنتقل بوفاته لورثته
الشرعیین. ولا یجوز للمدین خلال هذه الفترة القیام بأي عمل من شانه إعاقة حصول
الدائن على حقه وكذلك لصاحب الحق الإحتمالي أن یجري الأعمال المادیة اللازمة
لصیانته من التلف.
آثار الشرط الفاسخ:
الشرط الفاسخ في
مرحلة التعلیق بالنسبة للمشرع الجزائري ، یعتبر موجودا تمام الوجود ونافذا إلا أنه
مهدد بالزوال بتحقق الشرط، أي أنه واجب الأداء على المدین في الحال إما اختيارا أو
جبرا علیه . ویترتب على هذا
عكس الآثار التي تترتب على الالتزام المعلق على شرط واقف، فهنا في مرحلة التعلیق
یكون للدائن مباشرة إجراءات التنفیذ، وكذا الإجراءات التحفظیة و استعمال ٕ الدعوى
غیر المباشرة، وكذا الدعوى البولیصیة وتكون له حقوق المالك لكن مع مراعاة أنه مالك تحت شرط فاسخ. كما أنه یمكن للدائن أن
یتمسك بالمقاصة بین ما قد ینشأ في ذمة الدائن من التزام لصالح مدینه حتى ولو كان
هذا الالتزام منجزا. وبالإضافة إلى ذلك فإن التقادم المسقط یسري على هذا الالتزام شرعا
وقانونا.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق