إلتزامات التجار(مسك الدفاتر التجارية)
نظم المشرع الجزائري مهنة التاجر فعندما
يكسب صفة التاجر يصبح في مركز قانوني ويترتب عليه الخضوع لواجبات قانونية. ومن أهم
هذه الواجبات (التزامات) التي يفرضها القانون التجاري على التجار عموما: القيد في
السجل التجاري؛ مسك الدفاتر التجارية و التي سنتناولها بالدراسة في هذه البطاقة.
أولا - مــسك الدفاتر التجارية:
فرض المشرع على
كل شخص يكتسب صفة التاجر مسك دفاتر معينة يدون فيها كافة العمليات التجارية التي
يقوم بها في حياته التجارية وما ينتج عنها من حقوق له أو التزامات على عاتقه.
وحسب أدبيات
الدراسة فإن أصل التزام بمسك الدفاتر التجارية يرتد إلى عرف قديم سار عليه التجار
منذ عهد الصيارفة الرومانيين الذين وضعوا النواة الأولى للمحاسبة التجارية.
أ- تعريف الدفاتر التجارية:
عبارة عن سجلات
يقيد فيها التاجر عملياته التجارية (إيراداته ونفقاته أو ما بالأصول والخصوم) ومن
خلال هذه السجلات يتضح مركزه المالي وظروف تجارته.
وعالج المشرع
الجزائري الدفاتر التجارية في المواد من 09 إلى 18من القانون التجاري.
ب- أهمية الدفاتر التجارية:
- تمثل الدفاتر
التجارية المنظمة مرآة صادقة تعكس سير أعمال التاجر وتبين مركزه المالي.
- إن الدفاتر
التجارية متى كانت منتظمة هي أداة إثبات في المنازعات التي تحصل بين التجار أنفسهم
ومع المتعاملين معهم.
- الدفاتر وسيلة
عادلة لربط الضرائب.
- الدفاتر التجارية
وسيلة أمان ضد الإفلاس بالتقصير.
ج- الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية:
حسب المادة التاسعة (09) والعاشرة (10) ق.ت.ج،
فإنه يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
ثانيا - أنواع الدفاتر التجارية
بالرجوع إلى
المادتين (09) و(10) و(11) ق.ت.ج، نجد أن المشرع
الجزائري ألزم على كل تاجر مسك
دفترين هما: دفتر اليومية و دفتر الجرد.
وإن كان من
الناحية العملية هناك دفاتر أخرى، يستعين بها التاجر في مهامه المهنية.
أ- الدفاتر الإجبارية:
1- دفتر اليـومية:
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية وأكثرها بيانا لحقيقة المركز المالي،
حيث ألزمت المادة (09) ق.ت.ج، على كل تاجر أن يقيد في هذا الدفتر يوما بيوم عمليات
المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه
الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
2- دفتر الجـرد: نصت
عليه المادة (10) ق.ت.ج، والتي ألزمت على كل تاجر مسك هذا الدفتر على الأقل مرة
واحدة في السنة يقيد فيه ما للتاجر من أموال منقولة وثابتة وحقوق لدى الغير وما
عليه من الديون التي تكون في ذمة التاجر للغير.
ب- الدفاتر الاختيارية:
وهذه الدفاتر
تختلف من تاجر إلى آخر، كما أنها لا تساعد في الإثبات ولا في فرض الضرائب. وتتمثل
على العموم في:
1- دفتر
الأستاذ: هو الدفتر الرئيسي أو
الأم الذي ترحل إليه جميع العمليات التي تدون في الدفاتر الأخرى ومن خلاله يمكن
معرفة النتائج النهائية لحركة عناصر المشروع التجاري
2- دفتر
الصندوق: الذي يوضح المبالغ
التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
3- دفتر
المخزن: الذي يوضح حركة خروج و
دخول البضائع للمخزن
4- دفتر
الحوالات والأوراق التجارية: الذي
يقيد به مواعيد استحقاق السفتجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
5- دفتر
المستندات والمراسلات: الذي
يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات و البرقيات التي يرسلها
لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات و برقيات و غيرها.
6- دفتر المشتريات و المبيعات: و تقيد به المشتريات و المبيعات
أولا بأول
ثالثا- تنظيم الدفاتر التجارية ومدة الاحتفاظ بها:
أ- التنظيم: نصت عليه المادتان (11 و12) ق.ت.ج، والتي يجب أن
تكون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو شطب.
ب- مدة الاحتفاظ: تشير المادة (12) ق.ت.ج، بأنه يجب الاحتفاظ
بالدفاتر التجارية والمستندات مدة (10) سنوات وللتاجر بعد انقضاء هذه المدة أن
يعدم دفاتره ومستنداته التجارية.
مع العلم أن هذين الدفترين – اليومية والجرد – يعرضان على
رئيس المحكمة في شهر ديسمبر من كل سنة، وبعد مراجعة محتواها والتأكد من أن القيد
قد أتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد.
رابعا- الجزاءات المترتبة على عدم مسك
الدفاتر التجارية أو عدم تنظيمها:
أ- الجزاءات المدنية: وتتمثل فيما يلي:
-حرمان التاجر من تقديم
دفاتره غير المنتظمة وعدم الاعتماد عليها أمام القضاء
-لا يحق للتاجر غير
المنتظمة دفاتره إجراء تسوية قضائية لعدم تحديد مركزه المالي
-لا تساعد في فرض الضرائب،
يكون التقدير جزافيا.
ب- الجزاءات الجنائية: وتـــــتمـــثل في:
عقوبات نصت عليهـا المـواد 370 و371 و374 ق،ت،ج، والخـاصة بالإفـلاس بالـتقصـير والإفلاس
بالتـدليس، والـتي تخص كـل من يتوقف عـن الدفع ولـم تـكن
دفـاتـره منتظمة، أو لـم يكن قـد أمسك حـسابات حـسب عرف المهنة ،أو الـذي
تـوقف عن الـدفـع ويـكون قد أخـفى
حـساباتـه كلها أو بعـضهـا.
والـملاحظ أنـه وبالرجوع إلـى نص المادة 369
ق،ت،ج،التي تحيلنا إلى نص المادة 383ق، العقوبات الجزائـري، تُـبين لنا العقوبات الـتي تفرض عـلى
من تثبت إدانتـهم بالتـفليس بالـتقصـيرأو بالتدليس، والـتي تـتراوح ما بين الحبس من
شـهرين إلى سنتين فيما يخص الإفـلاس بالتقصـير، والـحبس من سـنـة إلى خمس(05) سنوات بالنـسبة للإفلاس
بـالتدليس.
كـما يجـوز علاوة عـلى ذلـك تطبيق العقوبات المنصوص علـيها في
المادة 14 ق،ع،ج، عـلى المفـلس بـالتـدليس.
خامسا- حجية الدفاتر التجارية في الإثبات:
أجاز المشرع في مناسبات عديدة الإثبات بواسطة الدفاتر
التجارية سواء ضد التاجر أو لصالحه. لذا سوف ندرس هذا المحور من جانبين:
- حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر.
- طرق تقديم الدفاتر التجارية والاطلاع عليها.
أ- حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر:
1- الدعوى بين تاجرين: وهذه الدعوى بقدر ما أجاز المشرع
الجزائري حسب المادة (13) ق.ت.ج للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين
التجار بالنسبة للأعمال التجارية، بقدر ما عالق ذلك على ضرورة توافر شروط معينة
وهي:
- أن يكون النزاع قائما بين تاجرين
- أن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري لكل من التاجرين
-أن تكون الدفاتر التجارية.
2- الدعوى بين التاجر وغير التاجر: فالأصل لا تعطي دفاتر التاجر أية
إثبات ضد خصمه ذلك وفقا للقاعدة القائلة
بأنه لا يجوز للإنسان أن يصنع دليلا لنفسه خاصة وأن الخصم غير تاجر باعتباره لا يملك دفاتر تجارية. غير
أن القاضي يستطيع قبول هذه الدفاتر ويعتبرها بداية ثبوت.
كما أجازت المادتان (18) ق.ت.ج، و(330 الفقرة 01) ق، المدني
الجزائري للقاضي أن يكملها بتوجيه اليمين المتممة. لكن يجب توافر شروط معينة :
- يجب أن يكون محل الالتزام عبارة عن توريـد(الــــلوازم).
- يجب أن لا تزيد قيمة هذه البضائع عن 100000دج.
- الاعتداد بالدفاتر التجارية في الإثبات وتكميله بتوجيه
اليمين هو أمر جوازي للقاضي لا للخصم.
ب - طرق تقديم الدفاتر التجارية والاطلاع عليها :
إن تقديم الدفاتر التجارية، سواء قدمت الدفاتر للاطلاع الكلي
أو الجزئي، فلا بد أن يصدر القرار عن المحكمة ويكون لهذا القرار الصفة الإعدادية
أي يجوز للمحكمة في أي وقت الرجوع عنه.
وطرق الاطلاع على الدفاتر التجارية نوعان:
1- الاطلاع الكلي: حسب المادة (15) ق.ت.ج، فإن الاطلاع
الكلي ينحصر في ثلاث حالات:
- قضايا الإرث.- قسمة الشركة - حالة الإفلاس
2- الاطلاع الجزئي: بينت المادة (16) ق.ت.ج، بأنه يتم
تقديم الاطلاع الجزئي بإبراز الدفاتر للمحكمة أو إلى خبير متخصص لاستخراج البيانات
الخاصة بالنزاع فقط. أي لا يسمح لخصم التاجر بالكشف على دفاتر التاجر بكاملها. كما
لا يجوز للخبير أن يتحرى في هذه الدفاتر أمور لا تتعلق بالموضوع.
ومن جهة أخرى أجازت المادة (17) ق.ت.ج، للقاضي في حالة ما إذا
كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاع أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها
الفاتر أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرسالها إلى المحكمة
المختصة بالدعوى.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق