الأحد، 5 نوفمبر 2023

الشخصية المعنوية

 

الشخصية  المعنوية

تعريف الشخص المعنوي:

الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص(أفراد) أو مجموعة أموال (أشياء) تجتمع وتتكاتف وتتعاون لتحقيق غرض وهدف مشروع بعد اكتساب الشخصية المعنوية أو القانونية.

ويقصد بالشخصية المعنوية أو القانونية القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

يقصد بالشخصية المعنوية مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترصد لتحقيق مصالح وأهداف يعجز عنه الفرد أو المال الخاص عن تحقيق ذلك و يصبح هذا الشخص القانوني المعنوي يتمتع بأهلية قانونية تسمح له من اكتساب و تحمل الالتزامات

نتائج الاعتراف بالشخصية المعنوية:

يترتب على منح الشخصية المعنوية أو القانونية لأي كيان أو مجموعة أشخاص مجموعة من النتائج حصرتها المادة 50 من القانون المدني الجزائري[1] أهمها:

- الاستقلال الإداري والمالي

- حق التقاضي.

أنواع الأشخاص المعنوية في الجزائر:

وهي ﺔﻳرﺎﺒﺘﻋﻻا صﺎﺨﺷﻷا   من القانون المدني الجزائري49 دةﺎﻤﻟحددت ا

ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟوا ﺔﻴﻧﺪﻤﻟا كاتﺮﺸﻟا  ، الإداري ﻊﺑﺎﻄﻟا ذات ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤ ، ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا ،ﺔﻳﻻﻮﻟا ،ﺔﻟوﺪﻟا -

ال يمنحها القانون شخصية قانونية . ﻮﻣأوأ صﺎﺨﺷأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣكل   ت، ﺎﺴﺳﺆﻤﻟ أو ا تﺎﻴﻌﻤﺠﻟا -

،ﻒﻗﻮﻟا -

تقسم الأشخاص المعنوية في الجزائر إلى:

أ- أشخاص معنوية خاصة:تحكمها قواعد القانون الخاص(مثل الشركات التجارية والجمعيات

الخاصة...) عادة ما تنشا بمبادرة من الأفراد ويكون الانتماء إليها اختياريا.

ب- أشخاص معنوية عامة تحكمها قواعد القانون العام (مثل الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة

العمومي...)

الأشخاص المعنوية العامة في الجزائر:

تنقسم الأشخاص المعنوية العامة في الجزائر إلى نوعين:
أ- الأشخاص المعنوية الإقليمية:

هي طبقا للمادة 49 من القانون المدني: الدولة، الولاية، البلدية.

ب- الأشخاص المعنوية المرفقية:

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تنقسم إلى  المؤسسات العامة الوطنية التي تحدثها الدولة وتشرف على تسيرها ونشاطها يتجاوز إقليم الولاية والبلدية والواحدة، والمؤسسات المحلية و الإقليمية التي تنشا بقرار أو مداولة من الهيئات المحلية الولائية أو البلدية.

 

×    المذاهب المنكرة لفكرة الشخص الاعتباري:

 ويتصدرها الفقيه الفرنسي دوقى الذي يرى فيها افتراض لا جدوى منه لأنها لا تملك إرادة حقيقية فإرادة الدولة تتكون من إرادات الحكام لا غير وعليه فلا وجود ولا أثر للشخصية المعنوية إلا بالنسبة لغيرها من الهيئات والجماعات وهو القائل بهذه المناسبة " لم يسبق لي أن تناولت الغذاء مع شخص معنوي" إن هذه النظرية غير مقبولة بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها ولهذا هاجر غالبية الفقه هذه النظرية لصالح النظريات المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري.

×      المذاهب المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري: 

رغم أن غالبية الفقه متفق اليوم على الاعتراف بالشخص المعنوي بالوجود إلا أنه لا يتفق أبدا حول الأسرة التي يقوم عليها هذا الشخص و تكييفه له فعبر على ذلك من خلال ثلاث نظريات هي:

نظرية الافتراض ( الحيلة القانونية): يرى الفقيه ساقيني أن الإنسان هو الشخص الحقيقي الوحيد على ظهر الأرض وأن الشخص المعنوي معدوم الإرادة الذاتية وبالتالي فهو مجاز وافتراض ومحضى حيلة قانونية لتفسير كيفية اكتساب هذه الحقوق والتزامها بالواجبات وعلى هذا تكون الأشخاص الاعتبارية من صنع المشرع وحده وهو أمر قد يستغله هذا الأخير استغلالا يضرب لمصلحة العامة لذلك رأى فريق آخر أن الشخص المعنوي شخص حقيقي .

نظرية الحقيقة : يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص المعنوي حقيقة واقعة تفرض نفسها على المشرع الذي لا يملك سوى الاعتراف بها وهو كالشخص الطبيعي يتمتع بإرادة ذاتية في أغلب الحالات ، لكن هذه النظرية بالغت في تشبيه هذا الشخص بالشخص الطبيعي وهو أمر غير مقبول من الناحية المنطقية.

نظرية الحقيقة التقنية: وهي وسط بين النظرتين الواقعية والحقيقية والافتراض القانوني بحيث ترى أن الشخص المعنوي ليس افتراض ولا حقيقة طبيعية بل حقيقة تقنية وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال المنظمة بقصد تحقيق غرض معين يختلف باختلاف طبيعة الشخص ذاته.

هذا ويترتب عن أخذ بالشخصية المعنوية مجموعة من النتائج أهمها:

1-الاستقلال الإداري للشخص المعنوي عن بقية الأشخاص الطبيعيين المكونين له والاعتباريين الذي يتعامل معهم.

2-دقة مالية تسمح لها بامتلاك الأموال وصرفها في حاجاته.

3-حق التقاضي وتمثيل مصالحه كمدعي أو مدعى عليه أمام الجهاز القضائي ( القضاء الإداري).

4-قبول الهبات والعطايا التي تقوم له من طرف الأشخاص الآخرين كتجسيد أهلية الوجوب.

 

 ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر  هنــــا



- [1] المادة 50 : يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها خصوصا :
-
ذمة مالية .
-
أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .
-
موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .
-
الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
-
نائب يعبر عن إرادتها .

- حق التقاضي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق