الأحد، 5 نوفمبر 2023

النظام السياسي في الجزائر

النظام السياسي في الجزائر

 

النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية:


نظام الحكم قبل دستور 63 :
ـ تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في :
أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ب/ الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا مهمتهم إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وإلى غاية تنصيب سلطة رسمية ولكنها لا تتدخل في قطاعات السيادة , التي تظل تحت وصاية فرنسا ونظرا لأزمة صائفة 1962 جاءت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي .
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هذه السلطة هو الصراع بين الجماعات الوطنية على السلطة ووضع جبهة التحرير في حزب سياسي وانتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا وتحديد النظام الذي سيتبع بعد الاستقلال وكذلك تجاهل قوة مركز الجيش الذي تفطن له بن بلة الذي انتخب على رأس الحكومة المؤقتة وبومدين وزيرا للدفاع .
إنشاء المجلس التأسيسي والمهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية مهامه : التشريع باسم الشعب ـ وضع دستور للبلاد ـ وضع حكومة مؤقتة (حتى يوضع دستور ومؤسسات في البلاد)

تنظيم السلطات في دستور 1963:
1
ـ السلطة التشريعية :
المجلس الوطني : استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبهم الشعب عن طريق (إ ع س ) مدة 5 سنوات رئيسه يتولى منصب رئيس البلاد في حالة الوفاة أو أي عارض والنائب يتمتع بالحصانة فلا يتابع قضائيا إلا بإذن المجلس لا تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاءه .
مهامه


ـ وضع التشريع عن طريق (المشاريع أو المقترحات) .
ـ مراقبة الحكومة بواسطة الاستماع للوزراء داخل اللجان أو المساءلة الشفاهية أو الكتابية .
ـ الرئيس يستشير البرلمان بشأن المعاهدات وإعلان الحرب .
ـ ينبغي عليه تعيين 2/3 من وزراءه من المجلس .
ـ دستور 63 لم يلجا إلى تحديد اختصاصات البرلمان على سبيل الحصر .
ـ الترشح للنيابة في المجلس يكون من قبل قيادة جبهة التحرير الوطني التي يعود لها حق اقتراح أو إسقاط صفة النيابة وهذه القيادة تسيطر عليها الحكومة خاصة بعد تولي (ر ـ ج) الأمانة العامة للحرب مما يعني أن المجلس ونوابه ما هم إلا أدوات في يد الحرب .
تقرير مسؤولية (ر ج) : مراقبة المجلس الوطني للسلطة التنفيذية لا معنى له كما أن أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس ولأن النواب تابعين للحرب الذي يرأسه رئيس الجمهورية وبالتالي كان الملتمس للرقابة مستبعدا وبالتالي لا تسحب الثقة من الرئيس ومنه المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الضرورية عن الرئيس لممارسة مهامه التشريعية والرقابية وبالتالي فهو مضطرللتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف. 
السلطة التنفيذية : المادة 39 تسند السلطة على رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 5 سنوات (إ س ع م ) بعد اقتراعه من طرف الحرب .
مهام الرئيس :
ـ تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها والتنسيق بين السياسة الداخلية والخارجية للبلاد .
ـ يعين الوزراء بمفرده ويقدمهم للبرلمان الذي ليس له حق الاعتراض والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية .
ـ يعين في الوظائف والمناصب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ـ له الحق في العفو والمبادرة في التعديل والتشريع وإصدار القوانين ونشرها وتنفيذها .
ـ له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية)
ـ (م 58) يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض لمدة محددة باتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية بشرط عرضها على المجلس للمصادقة عليها في أجل 3 أشهر وهذا الإجراء يحفظ بقاء الاختصاص معقودا للمجلس .
ـ (م 59) اتخاذ تدابير استثنائية في حالة الخطر الوشيك الوقوع .
ـ يوقع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويبرم السلم ويعلن الحرب بموافقة المجلس الوطني ومنه :
سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ساعد على تركيز السلطة في يد ( شخصية السلطة ) كذلك كان يشارك في التشريع مع البرلمان ويجمع بين قيادة الحرب وقيادة الدولة .

ملاحظة : دستور 63 كان من المفروض أن يوضع من طرف المجلس التأسيسي لكن الحكومة بقيادة بن بلة أرجع وضعه إلى الحرب مبررا ذلك بميثاق طرابلس وتم إنشاء وثيقة المشروع من المكتب السياسي ثم عرضه على المجلس التأسيسي تم فرضه على الشعب ولم يعمل به إلا 23 يوما فقط .
توزيع الوظائف في ظل دستور 76 19

إن السلطة التنفيذية لم ترد بهذا المصطلح القانوني ، بل اقتصرت على جانب واحد منها ، هي الوظيفة التنفيذية
1
ـ الوظيفة التنفيذية : كانت بيد رئيس الجمهورية 
أ/ سلطات الرئيس في الظروف العادية
مهام تنفيذية : يتولى قيادة الوظيفة التنفيذية بمفرده 
ـ يترأس مجلس الوزراء ويحدد أعماله وله الحرية الكاملة في حل البرلمان .
ـ له الحق في اللجوء إلى الاستفتاء ويجسد قيادة الحرب والدولة .
ـ يعين أعضاء الحكومة ووزير أول يساعده وله سلطة التعيين (مدنيا وعسكريا)
ـ يعين السفراء ويبرم المعاهدات .
مهام تشريعية
ـ له حق المبادرة في التشريع أو يشارك عن طريق الأوامر .
ـ له حق المبادرة في تعديل الدستور ويصدر القوانين في مدة 30 يوما .
ـ له الحق في قراءة ثانية وإعادة التصويت عليه من جديد ب: 2/3 النواب وله حق استدعاء البرلمان (طارئة).
مهام قضائية
ـ القاضي الأول ويرأس المحكمة العليا وله حق إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء .
ـ إزالة كل النتائج القانونية التي تصدرها المحاكم وحق تعيين القضاة والتالي فهو فوق الجهاز القضائي .
في الظروف الغير عادية : ـ إعلان حالة الطوارئ والحصار .
ـ في حالة إعلان الحرب يجتمع بالهيئات العليا للحرب والحكومة ويستدعي رئيس المجلس الأعلى للأمن ويجتمع بالمجلس الشعبي الوطني وجوبا ويجمد العمل بالدستور .
2
ـ الوظيفة التشريعية : ينتخب بالاقتراع العام المباشر والسري وقد اسند إليه جملة من الاختصاصات ذات الصبغة التشريعية ولكن أودع جملة من القيود تبرر في :
أ/ المجال التشريعي : حدد له الدستور 25 مجالا فخول لهم النواب المبادرة بالاقتراع (20 نائبا) والموافقة على المعاهدات وتعديل الدستور .
ب/ المجال الرقابي : النواب لهم حق استجواب الحكومة دون أن يترتب هذا إجراء ولا يتم إلا بعد موافقة أعضاء الحكومة ولها الحق في الرد أو عدمه .
1
ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على الحزب : كل المؤسسات الموجودة في الدولة وليدة الجهاز الإداري , الذي تشرف عليه المؤسسة التنفيذية بما في ذلك المؤسسة السياسية (الحزب) وبالتالي فهو يرتبط بها وهي مسيطرة عليه بدءا من :
أ/ المؤتمر : الهيئة العليا للحرب يرأسه الأمين العام للحزب وهو المخول له دعوته للانعقاد في دورة عادية
ب/ اللجنة المركزية : هي الهيئة العليا بين المؤتمرين .
جـ/ المكتب السياسي : الجهاز التنفيذي للجنة المركزية أغلبية أعضاؤه وزراء ويرأسه الأمين العام (ر ج .
2
ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية من خلال الحرب : يظهر ذلك من خلال :
أ/ التأثير الخارجي : للحرب على المؤسسة التشريعية : الحرب هو المسؤول على الترشيح للنيابة في المجلس الشعبي الوطني وهذا يعكس ما على النواب من التزامات تجاه قيادة الحرب .
ب/ التأثير الداخلي : يتم بواسطة قيادة الهيئة التشريعية باعتبارهم أعضاء قياديين في الحرب وذلك بوسيلتين :
ـ قيادة المؤسسة التشريعية في البرلمان تقوم على تنظيم هذا 
ـ اللجان المتخصصة في تحضير المشاريع 
ـ اجتماع رؤساء لجان الهيئة القيادية للمجلس الشعبي الوطني .
ـ العضوية في القيادة السياسية : النواب يشعرون بالانتماء الكبير والاحترام كمسيري الحرب 

العلاقة بين أعضاء الحكومة و البرلمان:
نص الدستور على إمكانية استجواب اعضاء الحكومة حول قضايا الساعة و الاستماع لهم ، او مساءلتهم بالطريقة الكتابية دون سواها على أن يجيب العضو هو الآخر بنفس الشروط التي يخضع لها نشر مناقشات المجلس الشعبي الوطني ،إن العلاقة العادية بين أعضاء الحكومة و البرلمان تمثل في الحكومة أمام البرلمان ، و قد عالجها دستور 1976 بطريقة حد محتشمة لأنها تقتصر فقط على حق توجيه السئلة من طرف أعضاء البرلمان ، و وجوب تلقي الأجوبة و نشرها دون أن تحدد المسؤولية أي دون أن تتبع بجزاء سواء على شخص عضو من أعضاء حكومة ما ، في دولة ديمقراطية فإننا نجد تدرجا منطقيا يصل إلى حد سحب الثقة . و من ثم سقوط الحكومة بطريقة تضامنية و من ثم يمكن القول بأن هذا الموضوع جاء مبتورا من الأساس خاصة و انه لم يرتب أية نتيجة للمسائلة و هذا يحد من التشجيع على المساءلة و يضعف من المركز القانوني للبرلمان .
و الخلاصة بالنسبة لوضع البرلمان في دستور 1976 أنه رغم دوره الخطير في سن التشريعات و القوانين ، فإنه يبدوا ضعيفا و عديم الإمكانيات و الوسائل القانونية التي تمكن من القيام بدوره الفعال ، خاصة أمام رئيس الجمهورية الذي يمكن له في أي وقت أن يقرر ، و دون ذكر أي مبرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة ، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له .

 

 

 

 

النظام السياسي الجزائري في ظل الإزدواجية:

النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989

في فيفري  1989، وافق الشعب على مشروع دستور جديد؛كان تعبيرا عن القطيعة، مع" قبول فكرة إصلاح مرن تقوم على البناء ثم التهديم وليس على التهديم ثم البناء"،بإدراج أحكام جديدة، أحدثت تغييرا جذريا على بنية النظام السياسي الجزائري، الأمر الذي دفع إلى القول بميلاد جمهورية ثانية؛ بتجاوز مبادئ كثيرة، كالخيار الاشتراكي ونظام الحزب الواحد.

 إضافة إلى التأكيد على ازدواجية السلطة التنفيذية؛ كان توسيع الدور الرقابي للبرلمان، يستهدف ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات؛  فإذا كان رئيس الجمهورية أكبر المستفيدين من التعديلات الدستورية التي أعقبت احداث أكتوبر 1988، باحتفاظه بأهم اختصاصاته مع انعدام مسئوليته السياسية، فالمجلس الشعبي الوطني هو ثاني المستفيدين، بتخلصه من وصاية الحزب الواحد، وأصبح مراقبا للحكومة ورئيسها؛

أما مجال الحقوق والحريات، فقد وسع  الدستور الجديد مجالها،مستلهما كثيرا من المبادئ من رصيد الحركة الوطنية ومن التحولات التي عرفها العالم نهاية الثمانينات؛ الأمر الذي دفع إلى القول بعودة النظام الدستوري الكلاسيكي للبلاد، ليساهم في تكسير نظام سياسي مغلق، مع تجسيد مبادئ دولة الحق والقانون، وتحرير الدولة في مواجهة الحزب.

          بإفراغه من الجوانب الإيديولوجية، وتكريسه للجوانب القانونية فقط، يكون الدستور الجديد، أقرب ما يكون إلى  دستور قانون،بتكريسه للحقوق والحريات، مع توفير الضمانات الكافية لحمايتها، وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينها.

النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996

أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2008

- ترقية الحقوق السّياسية للمرأة

- قابلية انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد لعدد الفترات الرئاسية

- إستبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول منسق للعمل الحكومي ومكلفا بإعداد مخطط عمل، غايته السهر على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

- الحكومة مسؤولة سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني رغم أنها تطبق برنامج الرئيس ما يوحي بالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا يتنافى مع انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري

 أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016      

- التأكيد على تبني النظام الديمقراطي القائم على علوية الدستور والتداول السلمي على السلطة وكفالة الحقوق والحريات؛

- توسيع قاعدة الحقوق والحريات، بإدخال حقوق جديدة: الحق في البيئة، المناصفة بين النساء والرجال، وحماية حقوق الأجيال القادمة؛

- الاعتراف بحقوق الأحزاب السياسية والمعارضة البرلمانية؛

- تمكين أعضاء البرلمان والمتقاضين من إخطار المجلس الدستوري.  

   النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 المعدل سنة 2016

   يتميز بثنائية السلطات الثلاث:

-السلطة التنفيذية: (رئيس جمهورية ووزير أول)؛

-السلطة التشريعية: (مجلس شعبي وطني ومجلس أمة)؛

-السلطة القضائية: (قضاء عادي وقضاء إداري)؛


السلطة التنفيذية: يمارسها رئيس الجمهورية و الوزير الأول

رئيس الجمهورية: ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري؛ مدة العهدة 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة

يتولى صلاحيات واسعة أهمها : القائد الأعلى للقوات المسلحة  ويقرر السياسة الخارجية؛ يعين الوزير الأول  وينهي مهامه؛ يستفتي الشعب؛ يصدر القوانين ويعترض عليها، يشرع بأوامر، يحل المجلس الشعبي الوطني، يبرم المعاهدات  ويصادق عليها؛ يعلن حالات الظروف الاستثنائية، والحرب، والتي يوقف العمل خلالها بالدستور ويتولى جميع السلطات.

 الوزير الأول :  

يرأس الحكومة، ويوزّع الصلاحيات بين أعضاءها، وينفذ وينسق مخطط عملها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني؛يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،يوقّع المراسيم التنفيذية؛ يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية؛يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.،مسئول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني.   

 السلطة التشريعية (البرلمان): يمارسها برلمان مكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ؛ ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري؛

 ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر؛ يعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية؛ يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها 10 أشهر، وفي دورات غير عادية

 اختصاصاته:

التشريع: بقوانين عادية وعضوية

الرقابة:  على عمل الحكومة.

 العلاقة بين الحكومة والبرلمان: تقوم على التعاون والتأثير المتبادل؛

مجالات التعاون: مشاركة متبادلة في الاختصاصات؛

السلطة التنفيذية: تشريع رئيس الجمهورية بأوامر، واقتراح القوانين من قبل الوزير الأول...؛

السلطة التشريعية:  تصادق على قانون المالية وعلى المعاهدات،  وتفتح نقاش حول السياسة الخارجية...

 التأثير المتبادل:

 حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية؛ المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني؛

 تتقرر المسؤولية السياسية للحكومة بالوسائل التالية

 عدم موافقته على مخطط عمل الحكومة؛تصويته على ملتمس رقابة بأغلبية الثلثين؛عدم التصويت بالثقة لصالح الحكومة بطلب من الوزير الأول(سحب الثقة)؛في الحالات الثلاث يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.  

 وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى على عمل الحكومة

 توجيه  الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة؛استجواب الحكومة حول قضايا الساعة؛تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الوطنية؛تشكيل بعثات إعلامية مؤقتة حول مواضيع  محددة؛ استماع اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان لأعضاء الحكومة؛

 السلطة القضائية

-السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

-لتحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية

-  تقوم على الازدواجية: قضاء عادي وقضاء إداري


ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق