مصادر القانون التجاري
يقصد بمصادر
القانون التجاري
المرجع الذى
نعود إليه
لمعرفة القواعد
والأحكام الواجبة
التطبيق على
المنازعات التجارية
٠
مصادر القانون
التجاري تنقسم
إلى نوعين،
مصادر رسمية
أو إلزامية
ومصادر تفسيرية
أو استثنائية
٠
أولاً:
المصادر الرسمية أو الإلزامية:
أ- التشريع:
التشريع يأتي في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن
يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على
الحالة المعروضة.
المادة الأولى مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري
على العلاقات بين التجار وفي حلة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني أو أعراف
المهنة عند الإقتضاء"
ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي :
1) ـ المجموعة التجارية :
- ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975 بموجب الأمر 75-59
المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم ([1])
- قانون رقم 04-02 مؤرخ في 23 /06/ 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،معدل
و متمم القانون رقم 10-06 مؤرخ
في 15 /08/ 2010 .
- قانون رقم
04-08 مؤرخ في
14 /08/ 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، معدل ومتمم بالقانون 06/13 المؤرخ في 23 /07/2013.
2) ـ المجموعة المدنية :
ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر الصادر بموجب الأمر
75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم.
فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا
المواد التجارية على أنه إذا لم يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات
معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم
جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية. وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص
مدني وجب أن يغلب النص التجاري مهما كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة
التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص يغلب على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين
على درجة واحدة فإذا كان أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ بالنص الآمر لأنه
نص لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
ب ـ العرف :
العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم
التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية
وإذا كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا الأخير هو قانون
تلقائي لا إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا ومقصودا. ويتمتع
العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبيرة عن بقية فروع القانون الآخرى وذلك أن
هذا الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية
فروع القانون .
والعرف قد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وقد يكون محليا ويقع على
الخصوم عبء إثبات العرف ومن الأمثلة على العرف التجاري قاعدة " مبدأ تضامن
المدينين في الديون التجارية " خلافا في المجال المدني والتي تقضي بأن التضامن لا يكون إلا بناءً على اتفاق
أو نص في القانون .
ثانيا:
المصادر التفسيرية
أو الإستثنائية:
يقصد بمصادر القانون التفسيرية المصادر التي يتمتع القاضي إزاءها
بسلطة اختيارية في الجوء إليها للبحث عن حل للنزاع المعروض أمامه ويعتبر القضاء
والفقه من المصادر التفسيرية.
أ ـ القضاء :
يقصد به مجموعة الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية و التجارية التي
عرضت عليها وهو ما يطلق عليه السابقة القضائية وهذه الأخيرة تمثل الأحكام التي
تصدر في المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة والتي لم يرد حلها في
القانون .
ويلاحظ أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشريعات الأوربية التي
يسود فيها التشريع، يقتصر على تفسير القاعدة القانونية دون خلقها ذلك أن القضاء لا يعتبر مصدرا
للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع.
فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبيق القانون في الحالات المعروضة عليه
دون أن تكون لأحكامه قيمة القاعدة الملزمة.
ب ـ الفقه :
يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير
مواده فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية
نتيجة تكريس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي السائد أن الفقه لا
يعتبر مصدرا للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح القانون شرحا علميا بدراسة
النصوص القانونية وما يربطها من صلات ثم استنتاج مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة
وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.
وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد الحلول
القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها وما بها من تناقض وأدى ذلك إلى سرعة
مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
[1] - معدل و متمم ، بالقانون 87-20 المؤرخ في 23/12/1987 ، و بالمرسوم
التشريعي 93-08 المؤرخ في 25/04/1993، و بالأمر 96-23 المؤرخ في 09/07/1996 ،و بالأمر 96-27 المؤرخ في 09/12/1996 ،
وبالقانون 05-02 المؤرخ في 06/02/2005.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق