التضامن
المواد : 217
و 235 ق م
عالج
المشرع الجزائري
تعدد طرفي
الالتزام في قسمين،
خصص الأول
منهما للتضامن
بين طرفي
الالتزام ( و هو موضوع هذه البطاقة)،
و تكلم
في الثاني
عن عدم
قابلية التجزئة.
أولا- مفهوم التضامن:
الأصل في الالتزام أن يكون بسيطا ،أي يتمثل محل الالتزام في أداء واحد،
وأن الالتزام علاقة قانونية يبن دائن واحد ومدين واحد، وقد يلحق الالتزام وصف في
أطرافه أي قد يتعدد الدائنون أو قد يتعدد المدينون وهذا ما يسمى بالتضامن، إذا
التضامن هو وصف يلحق الالتزام في أطرافه فيمتنع من انقسامه، والتضامن لا يفترض
إنما يكون بناء على اتفاق أو بنص في القانون، وبه تقضي المادة
217ق
م.
ثانيا- المبادئ الأساسية التي تحكم التضامن:
وهي وحدة
الدين، وتعدد
الروابط القانونية
والنيابية التبادلية
فيما ينفع
ل فيما
يضر.
ويقصد بوحدة
الدين؛ أن
ينشأ من
سبب واحد
رغم تعدد
الدائنين المتضامنين
أو تعدد
المدينين المتضامنين؛
فالالتزام واحد ومحله
واحد في
مواجهة الدائن
أو المدين.
والمقصود بتعدد
الروابط
القانونية؛ انه
رغم وحدة
الدين، فإن
ذلك لا
ينفي تعدد
الروابط القانونية،
سواء تلك
التي تربط
كلً من
الدائنين المتضامنين
بالمدين أو
التي تربط
كلً من
المدينين المتضامنين
بالدائن؛ ورغم
وحدة المحل
فإن هذه
الروابط يستقل
بعضها عن
البعض الآخر
.
أما النيابة
التبادلية
فتعني أن
كل من
الدائنين أو
المدينين المتضامنين
يمثل الباقين
ويعمل باسمهم
فيما يعود
عليهم بالنفع
ودون ما
يلحقه به
من ضرر.
ثالثا- الآثار التي تترتب على التضامن:
تختلف الآثار
التي تترتب
على التضامن
في علاقة
الدائنين المتضامنين
( التضامن
الإيجابي)؛ عنها
في علاقة
المدينين المتضامنين
( التضامن
السلبي).
1- الدائنون المتضامنون ( التضامن الإيجابي ):
علاقات الدائنين
المتضامنين تختلف
حسب، علاقة الدائنين
المتضامنين بالمدين
و علاقة الدائنين
المتضامنين فيما
بعضهم البعض.
أ- علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين(م 218 إلى 221ق م): وتحكمها المبادئ
الثلاثة على
النحو التالي:
× يترتب
على وحدة
الدين؛ أن
يكون لكل
دائن من
الدائنين المتضامنين
أن يتلقى
الوفاء بالدين
كله، وأن يكون
للمدين أن
يبرئ ذمته
بالوفاء بكل
الدين لواحد
منهم؛ تطبيقاً
للمادتين 218و 219 ق م.
× ويترتب
على تعدد
الروابط؛ الاعتداد
بالوصف الذي
يلحق رابطة
كل دائن
بالمدين؛ فإذا
كان الالتزام
معلقاً على
شرط واقف
في مواجهة
أحد الدائنين
المتضامنين وحده
دون الباقين؛
فمن حق
المدين الامتناع
عن الوفاء
إذا طالبه
هذا الدائن
بالوفاء طالما
لم يتحقق
الشرط؛ لكن
يجوز للمدين
الاحتجاج بالشرط
إذا كانت
المطالبة من
دائن آخر،كما
يترتب على
تعدد الروابط
القانونية؛ أنه
إذا برئت
ذمة المدين
قبل أحد
الدائنين المتضامنين
بسبب غير الوفاء؛
فلا تبرأ
ذمته قبل
باقي الدائنين
إلا بقدر
حصة الدائن
الذي برئت
ذمة المدين
قبله، وهو
ما نصت عليه
المادة220 ق م.
× يترتب
على النيابة
التبادلية على
ما ينفع
دون ما
يضر؛ أن
الأعمال التي
يقوم بها
أحد الدائنين،
ويكون من شأنه
إلحاق فائدة
بكل الدائنين؛
فإنها تسري
عليهم. أما
إذا كانت
تلك العمال
ضارة بهم؛
فيقتصرأثرها على
الدائن. مثال: لو قام أحد الدائنين بإبراء المدين من الدين فإن ذمة المدين لا تبرأ
ذمته إلا بالنسبة للدائن الذي أبرأه وبقدر حصته أما لو قطع أحد الدائنين التقادم
بأن رفع دعوى يطالب فيها المدين بالدين فهنا يستفيد منها كل الدائنين.
ب - علاقة الدائنين المتضامنين فيما بعضهم البعض: ويحكمها
ما يلي:
· انقسام
الدين: و هذا
المبدأ يحكم
علاقة الدائنين
بعضهم ببعض،
و هو
أن الدين
ينقسم فيما
بينهم و
ما يقبضه
أحدهم يشترك فيه
الجميع، و
بهذا يشبه
التضامن بين
الدائنين الدين
المشترك. (
م 221 ق م)
· الأساس
القانوني لرجوع
الدائنين على
الدائن القابض:
و نجده
في الوكالة
الضمنية؛ فالدائن
القابض يعتبر
أصيل عن
نفسه في
القبض، ووكيل
عن الدائنين
الآخرين؛ فالدائنون
ما داموا
قد اتفقوا
على التضامن
فيما بينهم
في مطالبة
المدين؛ فمعنى
ذلك أنهم
قد وكل
بعضهم بعضا
في قبض
الدين.
-2 المدينون
المتضامنون
( التضامن السلبي):
يكون المدنيون
متضامنون إذا
كان للدائن
مطالبة أين
شاء منهم؛
بكل الدين
بالرغم من
قابلية محل الالتزام
للانقسام، و إذا
وفى أحدهم
بالدين برئة
ذمته و
ذمم المدينين
الآخرين.
مثال:إذا
باع شخص
شيئا إلى
ثلاثة أشخاص،
و اشترط
عليهم أن
يكونوا متضامنين
في الوفاء
بالثمن، كان
له مطالبتهم
مجتمعين ومنفردين،
و المدين
الذي يطالبه
الدائن بالثمن
يكون ملزما
بالوفاء بالثمن
كله.
وعلاقات المدينين
المتضامنين تختلف
حسب، علاقة
المدينين المتضامنين
بالدائن و علاقة المدينين
المتضامنين فيما
بعضهم البعض.
أ- علاقة المدينين المتضامنين بالدائن:وتحكمها
المبادئ الثلاثة
السابقة الذكر
على النحو
التالي:
× يترتب
على وحدة
الدين؛ أن
الدائن يستطيع
مطالبة أي
مدين شاء
بكل الدين,
و إذا
طالب أحدهم
لم يسقط حقه
في مطالبة
غيره, فيستطيع
مطالبتهم مجتمعين
و منفردين,
ولا يستطيع
المدين المطالبة
بأن يدفع حصته
فقط، و
إذا وفى
أحد المدنين
بالدين برئة
ذمته و
ذمم المدنين
الآخرين، و
كان له
الرجوع عليهم كل
بقدر حصته
(م 222 و 223 ق م ).
أما بالنسبة
لانقضاء الدين
بالنسبة لأحد
المدنين المتضامنين
بغير الوفاء(التجديد
أو المقاصة)؛
عندها لا يستطيع
الدائن بمطالبة
الآخرين إلا
بعد خصم
حصة المدين
الذي انقضى
الدين بالنسبة
له( م 224و 225)
مثال: أحمد وعمر
وعلى مدينون متضامنون بـ 10.000 دج لـ كريم فيحق لـ كريم مطالبتهم معا أو مطالبة
واحد من المدينين بمبلغ الدين، ويترتب على وفاء أحد المدينين بكامل الدين براءة
ذمة كافة المدينين ففي المثال السابق لو قام أحمد بالسداد تبرأ ذمة كافة المدينين.
× يترتب
على تعدد
الروابط؛ أن
كل مدين
يرتبط مع
غيره من
المدينين المتضامنين
برابطة التضامن تجاه
الدائن، و
في نفس
الوقت فإنه
يرتبط بالدائن
برابطة خاصة؛
والتي قد
تختلف عن
الروابط التي تربط
غيره من
المدينين بالدائن
( المواد 226 ،227،228،230 ق م).
وينتج عما
سبق أن
بعض الروابط
قد تكون
موصوفة و
بعضها الآخر
بسيط؛ فقد
يكون دين
أحد المدينين
مؤجل بناءاً
على اتفاق
مع الدائن
, و قد
يكون مضاف
إلى أجل؛
بينما المدنين
الآخرين ديونهم حالة
و منجزة؛
فيجب على
الدائن مراعاة
ذلك عند
مطالبته المدنين
بالدين.
مثال : إذا طالب
الدائن أحد المدينين بكامل الدين كأن يطالب كريم في المثال السابق أحمد بالدين
فليس لأحمد أن يحتج بالدفع الخاص بمدين آخر.
و من
مقتضى مبدأ
تعدد الروابط
كذلك؛ حسب
نص المادة
223/2 ق م اختلاف
الدفوع التي
يمكن لكل
المدينين التمسك
بها حيث
تقسم إلى:
·الدفوع
العينية
أو
المشتركة: وهي
التي ترد
على أصل
الدين و
يمكن لجميع
المدنين المتضامنين التمسك
بها(الدفع ببطلان
العقد ، التقادم
).
·
الدفوع الشخصية: و هي
التي تتحقق
بالنسبة لبعض
المدينين المتضامنين
فقط، و
لا يستفيد
منها غيرهم
من المدنين
(نقص الأهلية
, عيوب الرضا)
· الدفوع
المختلطة:
و هي
التي تتحقق
لبعض المدينين
المتضامنين و
يستفيد منها
الآخرون, و
هي التي نشأت
عن انقضاء
الدين بالنسبة
لأحد المدنين
فقط , و
هي شبيهة
بالدفوع الشخصية
لأنها لا
يمكن التمسك
بها إلا
بقدر حصة
المدين الذي
تثبت له
من جهة
أخرى.
× يترتب
على النيابة
المتبادلة بين
المدنين فيما
لا ينفع،
لا فيما
يضر؛ أي أنه إذا
قام أحدهم
بعمل نافع
استفادوا منه
جميعا و
إذا قام
بعمل ضار
(أو قام
الدائن بعمل
ضد أحدهم).
اقتصر أثر
هذا العمل
على المدين
الذي قام
الدائن ضده
بالعمل و
لا ينصرف
أثره إلى
المدنين الآخرين
(انقطاع التقادم
, الإعذار , المطالبة
القضائية , صدور
حكم على
أحد المدينين).
( م 231،232،233 ق م)
مثال: إذا قام أحد
المدينين وأوفى بالدين كان له الرجوع على باقي المدينين كأن يقوم أحمد في المثال
السابق بدفع كامل الدين لـ كريم هنا يرجع أحمد على باقي المدينين كل بقدر حصته في
الدين ولكن لو كان أحد المدينين معسر أو مفلس هنا يتحمل إعساره المدين الذي أوفى
الدين وباقي المدينين.
ب- علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم :
· انقسام
الدين: تحكم
علاقة المدينين
المتضامنين بعضهم
ببعض قاعدة
(انقسام الدين)،فإذا
أوفى أحدهم
بالدين فإنه يرجع
على كل
من الآخر
ين بقدر
حصته، وتحديد
حصة كل
منهم في
الدين؛ تكون
إما في
العقد أو
بنص القانون، فإذا
لم ينص
العقد ولا
القانون على
ذلك اعتبرت
حصصهم متساوية.
(م 234ق م)
· إعسار
بعض المدينين
المتضامنين: إذا
قضى أحد
المدينين المتضامنين
الدين، و
أراد الرجوع
على الآخرين فوجد
بعضهم معسراً
تحمل هذا الإعسار
من وفى
الدين، وسائر
المدينين الموسرين
كل بقدر
حصته.
الفرق بين التضامن والتضامم :
التضامم يكون
نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس
الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة
بينهما
مثال : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة ، ثم كفل
إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد
(الكفيل الأول) أو إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول)
، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه
أما التضامن :
يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو
اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما .
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق