القيد في السجل التجاري
تعريف السجل التجاري :
السجل التجاري هو ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل، لتسجيل
المعلومات الخاصة بالتاجر (طبيعيًا
كان أو معنويًا) التي يتطلبها القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاها. أو هو ورقة تفرد
فيها لكل تاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا مجموعة من البيانات الخاصة به وبنشاطه التجاري
تحت رقابة و إشراف الدولة.
وقد عالج
المشرع الجزائري
نظام السجل
التجاري في
المواد من
( 19 إلى
29 ) ق.ت.ج.
وسنتناول
في هذا
المجال ما
يلي:
- الملزمون بالقيد
في السجل
التجاري.
- آثار القيد
غي السجل
التجاري.
- الجزاءات الجنائية.
- وظائف السجل
التجاري في
التشريع الجزائري.
أولا- الملزمون بالقيد :
تنص المادة 19 من القانون
التجاري الجزائري
على ما
يلي: "يلتزم بالتسجيل
في السجل التجاري.
1 - كل شخص
طبيعي له
صفة التاجر
في نظر
القانون الجزائري
ويمارس أعماله
التجارية داخل القطر
الجزائري.
2 - كل شخص
معنوي تاجرًا
بالشكل، أو
يكون موضوعه
تجاريًا، ومقره
في الجزائر
أو كان
له مكتب
أو فرع
أو أي
مؤسسة كانت."
ثم جاءت المادة 20 من نفس القانون و نصت على ما يلي: " يطبق هذا الإلزام خاصة على:
1 كل تاجر،
شخصًا طبيعيًا
أو معنويًا.
2 كل مقاولة
تجارية يكون
مقرها في
الخارج و
تفتح في
الجزائر وكالة
أو فرعًا
أو أي
مؤسسة أخرى.
3 كل ممثلية
تجارية أجنبية
تمارس نشاطًا
تجاريًا على
التراب الوطني."
ثانيا- آثار القيد في السجل التجاري:
تترتب مجموعة
من الآثار
الهامة عن
القيد في
السجل التجاري
يمكن حصرها
فيما يلي:
- اكتساب صفة التاجر: هذا
الأثر حددته
المادة 21 بقولها" كل
شخص طبيعي
أو معنوي
مسجل في
السجل التجاري
يُعد مكتسبًا
صفة التاجر…
" وتترتب
عنه كل
الآثار التي
يحكمها القانون
التجاري.
كما أن
عدم القيد
في السجل
التجاري بالنسبة
للملزمين قانونًا
بالقيد يسقط
عنهم حقوق
التجار دون
أن
يعفيهم أو
يخفف عنهم
من التزامات
التجار.
- اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: نصت المادة 549 من
القانون التجاري
الجزائري على
ما يلي:
لا "تتمتع الشركة
بالشخصية المعنوية
إلا من
تاريخ قيدها
في السجل
التجاري"، فالقيد
في السجل
التجاري بالنسبة
للشركات يعد
بمثابة شهادة
الميلاد ونشوء
الشخصية المعنوية
وتمتعها بالأهلية القانونية.
- ضرورة ذكر رقم السجل في معاملات التاجر :
إذا تعامل
التاجر مع
الغير خلال
مساره التجاري
وجب أن
يذكر في
عنوان فواتيره
أو طلباته
أو تعريفاته أو
نشراته الدعائية
أو مراسلاته
الرقم التسلسلي
للسجل التجاري
و كذا
مقر المحكمة
التي وقع فيها
السجل التجاري و
هذا ما
أكدته المادة 27 تجارى بقولها:
"يجب على
كل شخص
طبيعي أو معنوي
مسجل في
السجل التجاري
أن يذكر
في عنوان
فواتيره أو
طلباته أو
تعريفاته أو
نشرات الدعاية أو
على كل
المراسلات الخاصة
بمؤسسته والموقعة
منه أو
باسمه، مقر
المحكمة التي
وقع فيها
السجل بصفة
أصلية ورقم
التسجيل الذي
حصل عليه
".
ثالثا- الجزاءات و العقوبات :
زيادة على
ما فرضه
المشرع من
أحكام سابقة
تحقق إشهارًا
قانونيًا لما
يحتويه السجل
التجاري من بيانات
فقد فرض
جزاءات و
عقوبات للمخالف.
- سواء عدم
طلب القيد
في السجل
التجاري.
- أو التأشير
بالبيانات المعدلة.
- أو طلب
المحو في
الميعاد القانوني.
- أو إهمال
ذكر المحكمة
التي وقع
السجل فيها.
- أو عدم
ذكر رقم
السجل على
جميع فواتيره
و مراسلاته.
فنصت المادة 27 من
القانون التجاري
الجزائري على
عقوبات وجزاءات
منها:
غرامة من
180 دج
إلى 360 دج
و هي
خاصة بالشخص
الذي لم
يذكر في
عنوان فواتيره
ما .
رابعا- وظيفة السجل التجاري :
- تنظيم المجتمع
التجاري.
- دعم الثقة
و الائتمان
للمتعاملين مع
التاجر.
- إعطاء صورة
حقيقية عن
النشاطات التجارية.
- يعطي السجل
صورة للدولة
عن حقيقة
المركز المالي
للعاملين في
التجارة على
مستوى التراب الوطني
الأمر الذي
يساعد الدولة
على وضع
الخطط الاقتصادية
التي تهم
البلد كلل.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق