الأعمال التجارية بحسب الموضوع
ماهية الأعمال التجارية بحسب موضوعها:
هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات (الثروات بصفة عامة) ، وتصدر بقصد تحقيق الربح. إلا أننا نلاحظ
أن المشرع الجزائري في التعداد الذي وضعه لم يتبع معيارا ثابتا . فأحيانا يعتبر العمل تجاريا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى يشترط مباشرة
العمل على وجه المقاولة ، و قد أوردها المشرع في
المادة 02 من
القانون التجاري ، على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثال لا
الحصر.
أولا - الأعمال
التجارية النفردة :
وهي تكتسب الصفة التجارية حتى و لو وقعت مرة
واحدة و هي تنقسم بدورها إلى الشراء من أجل البيع و أعمال الصرف و أعمال البنوك و
السمسرة و الوكالة
بالعمولة
أ- الشراء من
أجل البيع:
يتٌضح
من نص
المادة 02 ق.ت أن
كل شراء
من أجل
بيع المنقولات
أو العقارات يعتبر
عملا تجاريا
بحسب الموضوع
،
فقط لا
بد من
توفر ثلاث شروط
كالآتي
:
الشرط الأول - الشراء:
الشراء
هو كل
تملك بمقابل
سواء كان
المقابل مبلغ
من المال
أو عينا
،
و لكي يكٌون
العمل تجارياٌ
لابد من
أن تسبقه
عملية شراء
،
لذلك تستبعد
من نطاق التجارة
عقود البيع
التي لم
تسبقها هذه
العملية ، كمن
يبيع بضاعة
تحصل
عليها عن
طريق الهبة
أو الإرث
أو الوصية...وكذلك تخرج
عن نطاق الأعمال
التجارية الأعمال الزراعية و
المهن الحرة
و الإنتاج الذهني و الفني
...
( [1])
الشرط الثاني - محل الشراء منقولات أو عقارات :
إن
شراء المنقولات
بغرض بيعها يعتبر
عملا تجارياٌ
سواء كان
المنقول ماديا أو
معنويا ، الأولى
بنص القانون
أما الثانية
فقد اعتبرها
القضاء كالمنقولات المادية
و ذلك
عن طريق القياس
مثل
: براءات الإختراع
النماذج
الصناعية و
العلامات التجارية
،
حقوق الملكية
الأدبية و
الفنية ، و نفس
الشيًء بالنسبة
لشراء العقارات
قصد بيعٌها.
الشرط الثالث - نية تحقيقٌ الربح:
إن
ما يمٌيزٌ
الشراء التجاري
عن الشراء
المدني هو
عنصر القصد
،
فإذا كان القصد
من الشراء
هو الربح
فالعمل هو
عمل تجاري
و العكس صحيٌح.
ب- العمليات
المصرفية و عمليات البنوك و السمسرة و الوكالة
بالعمولة:
1- أعمال الصرف و البنوك :
إن
العمليات المصرفية
هي العمليات
التي تقوم
بها البنوك
و هي
كثيرٌة و متنوعة ، فتقوم
بإصدار الأوراق
المالية و
تتوسط بينٌ
الجمهور الذي يكٌتتب في
الأسهم و
السندات كما
تتوسط في
الإدخار و
الإستثمار، تقوم
بفتح
الحسابات البنكية،
تأجيرٌ الخزائن
الحديدية....و ذلك
كله قصد
تحقيقٌ الربح ، لذا
فكل هذه
العمليات هي
عمليٌات تجاريةٌ
بالنسبة للبنك
أما بالنسبة للعميلٌ
تعتبر أعمالا
مدنيٌة إلا
إذا صدرت
من تاجر
قصد تحقيقٌ شؤون تجارته.
2-
السمسرة
:
السمسرة
عقد بمقتضاه
يقٌوم وسيطٌ
بتقريبٌ وجهات
النظر بينٌ
شخصينٌ لا يعٌرف أحدهما
الأخر من
أجل إبرام
عقد ما
مقابل أجر
يحٌدد بنسبة
مئوية من قيمٌة
الصفقة ، فعمله
هو عمل
تجاري و
لو وقع
مرة واحدة
و بغض النظر عن
طبيٌعة الصفقة
تجارية كانت
أم مدنية
،
أما بالنسبة
للأطراف المتعاقدة فالأمر
يتٌوقف على
طبيٌعة التعاقد
الذي يقٌومون
به و
بصفتهم.
3- الوكالة بالعمولة :
تتمثل
في التوسط
بينٌ المتعاملينٌ
قصد إبرام
العقود و
الصفقات، فهو يقٌوم بعمل
باسمه الخاص
و لحساب
موكله في
مقابل أجر،
وإن الموكل
قد يكٌون عمله
مدنياٌ أو
تجارياٌ تبعا
لطبيٌعة العمل
الأصلي .
ج-
الأعمال التجاريةٌ
البحريٌة :
إن
التعداد الوارد
ذكره في
المادة
02 قد جاء
على سبيلٌ
المثال ، و
تتمثل هذه الأعمال
في
:
- كل شراء
و بيٌع
لعتاد أو
مؤن السفن
.
- كل تأجيرٌ
أو اقتراض
أو قرض
بحري بالمغامرة.
- كل عقود
التأمينٌ و
العقود الأخرى
المتعلقة بالتجارة
البحريةٌ.
- كل الاتفاقيات
و الاتفاقات
المتعلقة بأجور
الطاقم و
إيجٌارهم.
- كل
الرحلات البحرية.
و
حقيقٌة لكي
يكٌتسب العمل
الصفة التجاريةٌ
لا بد
أن يتٌعلق
بالتجارة البحرية و
أن يكٌون
الغرض منه
المضاربة و
تحقيقٌ الربح
،
أما إذا
تعلق الأمر بشراء
سفينٌة نزهة
أو تدريب
أو بحث
علمي فإن
العمل يعٌد
مدنياٌ بالنسبة للمشتري
و ذلك
لانتفاء المضاربة
و تحقيقٌ
الربح.
ثانيا -
المقاولات:
يقصد
بالأعمال التجارية
على وجه
المقاولة الأعمال
التي يعتبرها
المشرع تجارية إذا
ما باشرها
القائم بها
على وجه
الاحتراف في
شكل مشروع
منظم بحيث
تصبح حرفته المعتادة، فالمقاولة
هي مباشرة
نشاط معين
في شكل
مشروع اقتصادي
وهذا المشروع
له مقومات أساسية هي
غالبا رأس
المال وعدد
من العمال
و المواد
الأولية يضارب
عليها صاحب
المشروع.
فهي لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت في شكل مشروع أو مقاولة .
و
المشرع الجزائري
حقيقٌة لم
يعٌرف المقاولة
في القانون
التجاري و إنما عرفها في
القانون المدني
و بالضبط
في المادة
549 التي تنص " المقاولة عقد يتٌعهد بمقتضاه
أحد المتعاقدين
بأن يصٌنع
شيئٌا أو
يؤٌدي عملا
مقابل أجر يتٌعهد به المتعاقد الآخر."
و
إن المشرع
الجزائري في
القانون التجاري
قٌصد من
إصطلاح المقاولات : تكرار
العمل التجاري
بصورة متواصلة
و معتادة
و بشكل منتظم
عن طريقٌ
وسائل ماديةٌ
كالآلات
...و طاقة
بشريةٌ كاليدٌ العاملة ، فتوظف
مجموع هذه
الوسائل على
مختلف أنواعها
سعياٌ وراء تحقيقٌ الربح."
وقد
يكون صاحب
المشروع فردًا
و هو
ما يطلق
عليه المشروع
الفردي وقد
يشترك فيه
اثنان أو
أكثر.
والمقاولات
التي اعتبرها
المشرع الجزائري
تجارية هي :
1-
مقاولة تأجير
المنقولات أو
العقارات :
مثل : مقاولة تأجير السيٌارات
....
،
مقاولة الفنادق
التي تؤجر
الغرف
....،
و كذلك مقاولات تأجير العقارات
لاتخاذها مقر
لشركة ما
أو فندق
ما...إلخ.
2-
مقاولة الإنتاج أو
التحويلٌ أو
الإصلاح:
هي
مقاولة الصناعة
التي تختص
بتحويلٌ المواد
الأوليةٌ أو
المنتجات إلى سلع صالحة
لسد حاجات
الإنسان كصناعة
الأثاث من
الخشب ، الملابس من
القطن أو
الصوف...إلخ.
أما
مقاولة الإصلاح
فهي التي
تقوم بعملياٌت
إصلاح السلع
المصنوعة كإصلاح السيٌارات
و الأجهزة
الإلكترونيٌة
....إلخ.
3-
مقاولة البناء أو
الحفر أو
تمهيدٌ الأرض
:
كذلك
ترميمٌ المباني
،
إنشاء الطرق
و الجسور،
إقامة الأنفاق
،
شق الطرق ، حفر
القنوات ، مد
خطوط السكك
الحديدٌيةٌ
...إلخ.
4- مقاولة
التوريدٌ أو
الخدمات :
كتوريدٌ
المياٌه و
الكهرباء و
الغاز ، توريدٌ
الأوراق للصحف
أو الوقود للسفن أو
الفحم و
البترول للمصانع
،
توريدٌ الأغذيةٌ
إلى المدارس
و....إلخ.
5
- مقاولة إستغلال
المناجم أو
مقالع الحجارة
أو منتوجات
الأرض الأخرى:
كمقاولات
استخراج المعادن
،
إستغلال النفط
و الغاز،
مقاولات استغلال المياٌه
المعدنيةٌ ، استغلال
الأملاح من
الطبيٌعة ، الحجارة
، الرخام
...إلخ.
6-
مقاولة النقل و
الإنتقال :
النقل
هو عقد
يتٌعهد بمقتضاه
شخص يسٌمى
الناقل بنقل
الأشخاص أو البضائع من
مكان إلى
أخر بوسائل
النقل البريةٌ
أو البحريةٌ
أو الجويةٌ
في مقابل
أجر يدٌفعه
المسافر أو
صاحب البضاعة.
7-
مقاولة إستغلال الملاهي
العمومية و
الإنتاج الفكري:
المقصود
بالأولى تلك
المقاولات الخاصة
بتسلية الجمهور
في مقابل
أجركدور السنما
،
المسارح ، السرك
،
مدن الملاهي
...إلخ. أما
الثانية فتتمثل
في دور
النشر التي
تقوم بشراء
حق التأليفٌ
من المؤلف قصد بيٌعه
و تحقيقٌ
الربح..... إلخ
8-
مقاولة إستغلال المخازن
العموميةٌ:
المخازن
أو المستودعات
العمومية هي
محلات واسعة
معدة لإيدٌاع
السلع نظيرٌ أجر
بمقتضى سندات
التخزينٌ التي
تمثل السلع
المودعة ، إذ
تقوم مقاولة المخازن
باستلام السلع
و الحفاظ
عليهٌا لحساب
الوديعٌ أو
لمن
تؤول
إليه ملكيةٌ
السلعة أو
حيٌازتها.
9- مقاولة
بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني
بالجملة أو
الأشياء المستعملة بالتجزئة:
يقٌصد
بمقاولة البيع بالمزاد
العلني المحلات
و الأماكن
المعدة لبيعٌ المنقولات أو
البضائع المملوكة
للغيرٌ بطريق
المناداة العلنيةٌ
،
و التي
تعمل على
بيع الأموال المنقولة
بالجملة إذا
كانت جديدة و
بالتجزئة إذا
كانت
مستعملة لمن
قٌدم أعلى
ثمن ، ويتٌلقى
الوسيطٌ عادة
أجر يتٌمثل
في نسبة
مئويةٌ من
الثمن.
ما
تجدر الإشارة
إليهٌ أن
من يمٌتهن
الوساطة في
البيع بالمزاد العلني
مقابل أجر
يعٌتبر عمله
عملا تجاريا.
10- مقاولة
التأمينٌ
:
التأمينٌ
هو أن
تٌعهد شخص
يسٌمى المؤمن
بأن يؤٌدي
للمؤمن له
مبلغا من النقود ف
حالة تحقق
الخطر المؤمن
منه ، و
ذلك في
نظيرٌ أقساط
يؤٌديهٌا المؤمن له
للمؤمن.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
[1] -
- الأعمال الزراعية
:ليست من
الأعمال التجارية و
كذلك بالنسبة
لبيع المحاصيل
فهو عمل مدني ، و
كذا شراء
ما يلٌزم
للزراعة كالبذور
و الأسمدة
و المواشي
لتربيتها و
الأرض محل
الزراعة ، و
كذا شراء
الآلات
...لكن بالنسبة
للمزارع الكبيرة
التي تنشط
في إطار
منظم و
تستعمل الأساليب التجارية من إعلانات
و ائتمان
من البنوك
و فتح
حسابات جارية و استعمال
الآلات و
العمال
... يرٌى البعض
أنها تشبه
المقاولة و
من ثم فهي قريبٌة
للمشروعات التجارية
- المهن
الحرة
:إن العمل
المهني الحر
هو استثمار
للفرد و
ما اكتسبه
من علم
و خبرة
وهو عمل
شخصي كالمحاماة
– الطب
– الهندسة
– المحاسبة
...و إن
مقابل العمل
المهني الحر
هو مجرد
مقابل أتعاب
الخدمات التي
قدمها صاحبها
،
إلا أن
الطبيب الذي
يوٌسع نشاطه
و فٌتح
مصحة و يسٌتخدم عددا
من الأطباء
و العمال
من ممرضين
و مساعدينٌ و
أعوان فإنه بهذا
يهٌدف إلى
تحقيق الربح
و من
ثم فهو
يقٌوم بعمل
تجاري.
- الإنتاج الذهني و الفكري
:إن التأليف
،
النحت ، الرسم
و التصوير
كلها أعمال
مدنيةٌ لأنها
لم تسبقها عملية شراء ، لكن
خٌرج عن
ذلك عمل
الناشر الذي
يشٌتري حق
التأليف قصد بيعه
و تحقيقٌ
الربح و
يكٌون بذلك
وسيطا في
تداول الأفكار
بينٌ المؤلف و
القراء.
- بيع
الصحف و المجلات
:يعٌتبر بيع
الصحف و
المجلات من
الأعمال التجارية متى
كان الغرض منها تحق
قٌ الربح
عن طريق
نشر الإعلانات
و الأخبار
و المقالات العلمية أو الأدبية
أو الإجتماعية
،
أما إذا
كانت الصحف و المجلات
لا تهدف
إلى تحقيق الربح
بل فقط
نشر الأفكار
و المعلومات
كالمجلات التي
تصدرها الجامعات و
الهيئات القضائية
و الدينية
و العلمية
فتعتبر من
الأعمال المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق