الأعمال التجارية بالتبعية
ماهية الأعمال التجارية بالتبعية:
تنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري على أنه :
" يعد عملا
تجاريا بالتبعية :
ـ الأعمال التي
يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.
ـ الإلتزامات
بين التجار ."
يتضح من هذا
النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية ، ليس فقط على الأعمال التجارية
بطبيعتها ، أو الأعمال التجارية بحسب الشكل ، بل أيضا على الأعمال التي يقوم بها
التاجر لحاجات تجارته ، واعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية
، اعتدادا بمهنة الشخص الذي يقوم بها ، فأكسبها الصفة التابعة بهذه المهنة ، ولذلك
أطلق المشرع التجاري على هذه الأعمال ـ
الأعمال التجارية بالتبعية ـ و يشترط في هذه الأعمال حتى تكتسب " الصفة
التجارية" قيامها من طرف التاجر و ارتباطها بالعمل التجاري.
أولا – تعريف الأعمال التجارية بالتبعية :
يمكن تعريف الأعمال التجارية بالتبعية
بأنها: " أعمال مدنية في الأصل لكنها تكتسب الصفة التجارية كونها صادرة من
تاجر و تتعلق بشؤون تجارته"
شروط إكتساب الأعمال التجارية بالتبعية الصفة التجارية :
إنه لاكتساب الأعمال التجارية بالتبعية الصفة التجارية لا بد من توافر شروط محددة وفقا للمادة السابقة الذكر:
** ضرورة إكتساب صفة التاجر
: و المحددة حسب نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.
** إرتباط العمل بالمهنة التجارية
: كشراء التاجر للوقود لآلات مصانعه،التأمينٌ على المحل التجاري ضد الحرائقٌ و السرقة ، العقود التي يبٌرمها التاجر مع شركة للإعلان عن بضائعه في الصحف و المجلات لترغيب المستهلك باقتنائها ، شراء سيارة لنقل البضائع ، التعاقد مع شركة ما لتوريدٌ الكهرباء و الغاز لمحله التجاري ، الاقتراض لشؤون تجارته
...إلخ.
إن الفقرة الأخيرٌة من المادة
04 توحي بأن المشرع إشٌترط لاعتبار العمل تجاريا بالتبعيةٌ أن يتٌم بينٌ تاجرينٌ ، غيرٌ أن كلا من الفقه و القضاء في فرنسا و مصر قد استقرا على الاكتفاء بأن كٌون أحد طرف الالتزام تاجرا حتى يعٌتبر العمل بالنسبة إليهٌ تجاريا ا ، بينٌما يبٌقى الطرف الثاني محتفظا بصفته المدنيةٌ ، و إن هذا ما قصدته المادة 4 )ق ت ج(.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق