أصالة القانون التجاري
إستقلالية
القانون التجاري:
بالرغم من الصلة الوطيدة التي تربطهما
معا، فإن القانون التجاري يتمتع بالذاتية وكيان مستقل عن القانون المدني، وذلك لما
يوجد من اختلاف جذري بين الحياة المدنية والحياة التجارية، على نحو يصعب معه تطبيق
قواعد القانون المدني على الحياة التجارية، وتتجلى ذلك على الخصوص في: الســرعة
و الائتـمان(الثـقة)
استقلالية القانون التجاري عن القانون
المدني، ليست استقلالية مطلقة كليا، فالقانون المدني باعتباره المرجع العام
-الشريعة العامة- يرجع إليه في كل مرة عندما لا نجد حكما خاصا في القانون التجاري.
وهذا ما نصت عليه المادة الأولى مكرر من الأمر 96-27 المذكور أعلاه بقولها:
"يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه
يطبق القانون المدني...".
ومن أمثلتنا على ذلك بالنسبة للتشريع
الجزائري، سن الرشد فيما يخص التاجر، تعريف الشركة...
مدى استقلالية القانون التجاري
اذا كانت الثقة و الائتمان و السرعة و
المرونة من الخصائص المسلم بها في القانون التجاري و من الاعتبارات التي أدت إلى
ظهوره إلا أن الفقهاء قد تناولوا مسألة لها أهمية كبيرة من الناحيتين العملية و
النظرية و تكمن هذه المسألة في مدى تبعية و استقلال القانون التجاري.ولقد برزت في هذا النحو نظريتين.
أولا :نظرية وحدة القانون الخاص
و يستند أصحاب هذه النظرية الى ثلاث
(03 ) حجج :
1- إذا كان القانون التجاري يمتاز عن المدني بالسرعة و دعامة الائتمان فلما إذا لا تنقل هذه المزايا إلى دائرة القانون المدني بإجراء التوحيد بينهما فضلا مما يؤدي إليه هذا التوحيد من تبسيط القواعد القانون و حسم الخلاف القائم حول حدود و نطاق تطبيق كل من القانونين .
2- انه من المألوف استخدام الأساليب و الأدوات و القواعد التجارية بين غير التجار فالفلاح(مهني) يلجأ إلى البنوك للحصول على قروض لشراء المواشي و الآلات الزراعية و البذور كذلك يقوم بفتح حسابات جارية شبيهة بحسابات التاجر و يقوم بتحرير الأوراق التجارية و إذا كانت الروح التجارية قد امتدت إلى مختلف مظاهر النشاط الإنساني في المجتمع الحديث فلماذا لا يقام قانون موحد للمعاملات التجارية و المدنية على السواء ؟
3- يضيف هؤلاء الشراح إلى ذلك ان بعض البلدان كسويسرا , ايطاليا , و انجلترا تأخذ بقانون موحد للمعاملات التجارية و المعاملات المدنية على السواء .
ثانيا : نظرية استقلالية القانون
يرى أصحاب هذه النظرية وجوب الابقاء على القانون التجاري كنظام مستقل عن المدني ذلك ان القانون التجاري إنما يواجه بعض الضرورات التي لا تعرض خارج نطاق التجارة و ليس من المفيد بل من الضار نقل أنظمة القانون التجاري التي تهدف إلى السرعة و دعم الائتمان إلى القانون المدني .
- على الرغم من وجاهة هذه الحجج فإنها لم تلق ترحيب كبير من الفقه فيذهب المعارضون لفكرة التوحيد إلى القول بأنه على الرغم من أوجه الشبه بين الأحكام المنظمة للعقود المدنية و التجارية كعقود البيع و الإيجار إلا أن أحكام العقود التجارية تشمل قواعد فنية لا تعرفها العقود المدنية.
و فضلا عن ذلك فإن القواعد الفنية التي تحكم الالتزامات المدنية غير تلك التي تنظم الالتزامات التجارية فالالتزام طبقا لأحكام ق-مدني عبارة عن رابطة شخصية يحددها إرادة الأطراف في الحياة التجارية , قد لا يكون لها هذا السلطات بسبب وسائل التعامل التجاري التي ينظمها المشرع بنصوص آمرة فيحدد القانون البيانات الإجبارية اللازمة الورقة التجارية كالشيك و خطابات الضمان و الكمبيالة و كيفية التظهير و حقوق المتعاملين بهذه الأوراق.
وفي الحياة المدنية لا يلتزم الشخص إلا برضائه المطلق دون ضغط أو إكراه بينما في الحياة التجارية يجد التاجر نفسه وقد فرضت عليه التزامات إجبارية لم يكن طرفا فيها, كالشريك المتضامن الذي يقضي القانون مسؤوليته من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة أو التزام دائن التاجر المفلس بقرارات جماعية إلى الدائنين طبقا للأغلبية التي نص عليها القانون , حتى لو كان هذا الدائن من المعرضين لهذه القرارات عند التصويت.
كذلك بالنسبة للأحكام المنظمة للأموال نجد ان القانون المدني يهتم بالأموال العقارية و بخاصة حق الملكية و توابعه و لم يهتم بالأموال المعنوية التي نظمها ق-التجاري بإسهاب كالقيم المنقولة( الأسهم و السندات) والأوراق التجارية و براءات الاختراع و الرسوم و النماذج و العلامات التجارية.
و لهذا فإن توحيد القانونين المدني و التجاري يبدوا أمر صعب ليس بالسهل الهين لما رايناه فيه من ذاتية مستقلة و خصائص مميزة.
أهمية التفرقة
بين القانون التجاري و القانون المدني:
1ـ الاختصاص
القضائي:
في المدني: فغالبية الدول أنشأت محاكم
تجارية تنظم النظر في النزاعات التجارية إلى جانب المحاكم المدنية
في التجاري: دول أخرى مثل الجزائر تجد
المحاكم العادية تنظم في النزاعات التجاري
2ـ الإثبات:
في المدني: عملية معقدة تحتاج لإرادات
تشكيلية وتتطلب أحيانا الرسمية
في التجاري: سهلة بسيطة تقبل جميع
وسائل الإثبات
3ـ الإفلاس:
في المدني: لا وجود لنظام الإفلاس في
المسائل والالتزامات المدنية
في التجاري: عند عجز المدين التاجر عن
دفع ديونه يعلق إفلاسه وتصفى أمواله
4ـ المهلة القضائية :
في المدني: يستطيع قاضي الموضوع أن
يؤجل بإعطاء مهلة قضائية للمدين
في التجاري: المهلة غير مطبقة يستطيع
قاضي الموضوع أن يمنح المدين مهلة لتأجيل الدين
5ـ الإعذار:
في المدني: عند حلول ميعاد الوفاء
بالدين يجب تنبيه المدين المدني بخطاب رسمي
في التجاري: يستطيع الدائن إعلان
المدين بحلول ميعاد الوفاء ولو بخطاب عادي
6ـ حوالة الحق :
في المدني: انتقالها يتم بصعوبة وبرضا
المدين
في التجاري: انتقالها يتم بدون صعوبات
وبمجرد التوقيع
7ـ الفائدة القانونية:
في المدني: في المسائل المدنية
في التجاري: تضامن المدنيين في المسائل
المدنية غير موجود إلا في حالة نص نهى عليه القانون أو اتفاق
خلاصة:
يتضح لنا مما سبق أن القانون التجاري
هو قانون مستقل عن القانون المدني إلا انه ينتقي منه الكثير من القواعد القانونية
وذلك لان القانون التجاري ذو ميزات تميزه عن غيره من القوانين وتجعله يتمتع
باستقلالية وذاتية مستمدة من النشاط التجاري.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق