تقسيم القانون إلى عام و خاص
تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص يرجع إلى زمن بعيد حيث كان
معروفا عند الرومان، ومعيار التفرقة لديهم آنذاك كان مفاده أن كل ما يتعلق بشيء
عمومي أو تحقيق الصالح العام يعتبر من قبيل " القانون العام"، أما
القواعد المتعلقة بتنظيم علاقات الأفراد، معاملاتهم ومصالحهم فهي من قبيل " القانون الخاص".
أساس تقسيم القانون إلى عام وخاص:
إن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك وعلاقات
الأشخاص في المجتمع بطريقة ملزمة. والأشخاص الذين ينظم القانون سلوكهم هم على
نوعان:
1- الأشخاص الطبيعيون: أي الأفراد العاديون.
2- الأشخاص المعنويون: وهم أشخاص غير حقيقيين ولكن يعترف لهم القانون
بشخصية.
* والدولة تعد شخصا معنويا عاما بنظر القانون، وهي تمارس نوعين من النشاط،
فهي تعمل أحيانا بوصفها صاحبة سيادة و سلطة بالنسبة لأفراد الشعب وأحيانا أخرى
تمارس النشاط مشابها لنشاط الأفراد العاديين (لا تظهر بصفتها صاحبة سيادة وسلطة).
ومنه فعنصر السيادة و السلطة التي يتميز به جانب من نشاط
الدولة هو أساس أو معيار التفرقة ما بين القانون العام والقانون الخاص،
فعندما يكون عنصر السيادة تكون القواعد المطبقة من قواعد القانون العام. وعندما لا يوجد عنصر السيادة تكون القواعد المطبقة من قواعد القانون
الخاص.
القانون العام
هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدها له السيادة
والسلطة ويتصرف بهذه الصفة، مثل: الدولة، الولاية.... وللقانون العام فروع داخلية وخارجية:
أ- الفرع الخارجي: هو مجموع القواعد
التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم والحرب
ب- الفرع الداخلي: هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها (تعمل بصفتها صاحبة سيادة والسلطة)، وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة. و القانون الداخلي يشمل فروع مختلفة هي:
1- القانون الدستوري: يعد القانون الدستوري، القانون الأساسي للدولة، ودستور الدولة يتضمن عادة مجموعة من نصوص الأساسية التي تبين:
نظام حكم الدولة * السلطات العامة ( التنفيذية، التشريعية، القضائية) * حقوق وواجبات الآخرين.
2- القانون الإداري: وهو مجموع القواعد الإدارية التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بوظائفها الإدارية المختلفة وتبين كيفية إدارتها للمواد و الأموال العامة، وتلك التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها، تتناول نشاط الإدارة وما يصدر عنها من قرارات إدارية، وما تفرضه من عقود إدارية.
3- القانون المالي: وهو الذي ينظم الحالة المالية للدولة من حيث تحديد المصروفات المختلفة، بيان مصادر الإيرادات وكيفية تحصيلها، وإعداد الميزانية وأسس الرقابة على ذلك.
4- القانون الجنائي: هو القانون الذي يشمل على تبيان القواعد الإجرائية في مجال التجريم و العقاب وهو ينقسم إلى قسمين هما:
ü
قانون العقوبات: وهو
مجموع القواعد التي تبين الجرائم المختلفة و العقوبات المقررة لها، كما تبين شروط
المسؤولية الجنائية والضر وف المشددة والمختلفة وأحوال الإعفاء منها.
ü
قانون الإجراءات الجزائية: هو مجموع القواعد التي تبين الإجراءات المتبعة في ضبط الجرائم و
التحقيق فيها و إصدار الأحكام على المتهمين و كيفية أحذ التدابير الأمنية بالنسبة
الطوائف الخاصة.
القانون الخاص
هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم
العلاقات بين طرفين لا يعمل أحدهما بصفته صاحب سيادة أو سلطة على الآخر. للقانون الخاص عدة
فروع نذكر منها على سبيل المثال الفروع التالية:
1- القانون المدني: وهو من أهم فروع القانون الخاص، إذ
يعتبر الأصل بالنسبة لهذه الفروع ويعبر عنه بأنه الشرعية العامة في علاقات القانون
الخاص بحيث تطبق قواعده على هذه العلاقات في كل ما لا يوجد في شأنه نص خاص. وهو
ينظم علاقات الفرد المالية. ويطلق عليها قواعد المعاملات و الأحوال العينية.
2- القانون التجاري: هو
مجموع القواعد التي تنظم العلاقات الناجمة عن المعاملات التجارية، أي القواعد
المتعلقة بتعريف التاجر وتحديد الأعمال التجارية، وكل ما يتعلق بالنشاط التجاري
فيعالج قضايا الإفلاس إجراءاته وآثاره على التاجر،والقانون التجاري يتميز بالسرعة
والسهولة في المعاملات. أما المدني فيشترط الإثباتات.
3- قانون العمل :ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا، وھو قانون حدیث النشأة نسبیاً وقد نشأ كنتیجة لظھور الاختلال في التوازن الاقتصادي بین طرفي العقد (العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحمایة للطبقة العاملة.
4- قانون
الإجراءات المدنیة والتجاریة :ھو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائیة ببیان أنواع المحاكم وتشكیلھا واختصاصاتھا، وكذا تبین القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فیھا وتنفیذ الأحكام الصادرة بشأنھا، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات لیس ھو بیان حقوق الأفراد أو التزاماتھم، وإنما ھو بیان القواعد التي یجب على الأفراد إتباعھا للحصول على حقوقھم وحمایتھم إذا تم الاعتداء علیھا أو ثارت بشأنھا منازعة .
5- القانون
الدولي الخاص :القانون الدولي الخاص ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فیحدد القانون الواجب التطبیق علیھا والمحكمة المختصة بنظرھا، لذلك فھو یضم بصفة أساسیة نوعین من القواعد.
الأولى: ویطلق علیھا قواعد تنازع الاختصاص (وھي التي تبین المحكمة المختصة بنظر النزاع)
والثانیة: یطلق علیھا قواعد تنازع القوانین (وھي التي تحدد القانون الذي یطبق على النزاع) فإذا تزوج جزائري من فرنسیة وأبرم عقد الزواج في ألمانیا، فأي قانون یكون واجب التطبیق على ما قد ینشأ بینھما من منازعات ؟ ھل القانون الجزائري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟ وأي قضاء یختص بنظر ھذه المنازعات ؟ الجزائري أم الفرنسي أم الألماني ؟ ھذه ھي المسائل التي یختص بھا القانون الدولي الخاص .
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق