خصائص الشخــص الطبــيــعي و المعنوي
خصائص الشخص الطبيعي :
أولا : الحالة .
يقصد بالحالة مجموعة الصفات
التي يتصف بها الشخص فتحدد مركزه القانوني وتؤثر فيما يكون له من حقوق وما عليه من
واجبات وعلى ذلك فإن كل إنسان يتصف بصفة معينة تحدد إنتمائه إلى دولة معينة وهذه
هي الحالة السياسية أي الجنسية كما أن الإنسان ينتمي داخل الدولة إلى أسرة أو
عائلة معينة هذه هي الحالة العائلية ،وفي بعض الأحيان يرتب القانون آثار على
إنتماء الشخص إلى دين أو عقيدة معينة وهذه هي الحالة الدينية
×
الحالة السياسية : تتحدد الحالة السياسية للشخص بتحديد جنسيته أي إنتمائه إلى دولة
معينة وللحالة السياسية أهمية كبرى من حيث الشخص وواجباته ونشاطه القانوني ولذلك
فهناك تفرقة بين المواطنين و الأجانب في كل الدول من حيث نطاق ما يتمتع به كل من المواطنين
و الأجانب من حقوق وواجبات ويحدد القانون في كل دولة الشروط الواجب توافرها لكي
تثبت جنسيتها للأفراد الذين ينتمون إليها والجنسية قد تثبت للشخص على أساس الميلاد
على أرض الإقليم فيعتبر المولود في بلد تابعا لجنسية هذا البلد وهذا ما يسمى بحق
الإقليم والقانون المصري بأخذ بثبوت الجنسية على أساس حق الدم كأصل عام وهناك
حالات خاصة يأخذ فيها المشرع بحق الإقليم .
وفي بعض الدول قد تكتسب
الجنسية بطريق الزواج فتأخذ الزوجة جنسية زوجها أو يأخذ الزوج جنسية زوجته وقد
تكون الجنسية مكتسبة أي طارئة وهي التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على ميلاده
وذلك طبقا للشروط التي يضعها قانون الدولة وهذا ما يسمى بالتجنيس .
×
الحالة العائلية : يقصد بالحالة العائلية مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضوا فيها
تربطه بباقي أعضائها رابطة وثيقة في قرابة النسب ووحدة الأصل وقد تربطه به بأعضاء
أسرة أخرى كذلك رابطة من قرابة المصاهرة .
قرابة النسب : يقصد بها الصلة القائمة
بين الأشخاص بناءا على دم واصل مشترك وقرابة النسب قد تكون قرابة مباشرة أو قرابة
حواشي .
والقرابة المباشرة : هي التي تقوم على تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة الدم أي هي الصلة بين
الأصول والفروع كقرابة الشخص لأبيه وجده وإن علا وكذلك قرابته لأمه وأبيه ،و الأصل هو من نزل أو إنحدر منه الفرع كالأب والأم بالنسبة إلى الإبن والبنت والفرع هو من إنحدر من أصل كالإبن ،والبنت بالنسبة للأب و الأم . وقرابة الحواشي: فهي الصلة التي تقوم بين
من يجمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمودي بينهم أي دون أن يكون أصلهم فرعا للآخر
كقرابة الأخ لأخيه إذ لا ينحدر أحدهما من الآخر ولكن يجمعهما أصل مشترك هو الأب
وبالمثال القرابة بين الشخص وعمه أو عمته أو أبناء عمه أو أبناء عمته أو بين الشخص
وخاله أو خالته أو أبناء أخواله وخالاته فإنه وإن كان هناك أصل مشترك يجمعهم إلا
أن ليس أحدهم فرعا أو أصلا للآخر وقد بين القانون كيفية إحتساب درجات القرابة وذلك
لما له من أهمية في بعض الأحوال في تعيين الحقوق فبالنسبة للقرابة المباشرة يعتبر
كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل على ذلك يعتبر الإبن في الدرجة
الأولى من القرابة بالنسبة لأبيه أو أمه لأن الإبن فرع وهذه درجة الأب والأم أصل
فلا يحسب درجة وكذلك إبن الإبن يعتبر في الدرجة الثانية من جده أو جدته أو يحسب
إبن الإبن والإبن درجة بإعتبارهما فرعين فتلك درجتين .أما بالنسبة لقرابة الحواشي
فإن الدرجات تعد صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الاخر .
قرابة المصاهرة : تكون بين احد الزوجين
وأفراد عائلة الزوج الآخر فتحسب على أساس أن الزوجين هما الأصل المشترك في قرابة
المصاهرة بحيث لا يحتسب الزوجين درجتين وتحتسب الدرجات على أساس علاقة كل فرد من
أسرة أحد الزوجين بهذا الزوج وتضاف إليها علاقات كل فرد من أقارب الزوج الآخر به
وتفسير ذلك أن والد الزوجة المباشرة لأبيها تماما ،كما يعتبر أخ الزوج قريبا قرابة
المصاهرة من الدرجة الثانية لزوجة أخيه ويعتبر إبن عم الزوجة قريبا قرابة مصاهرة
من الدرجة الرابعة لزوجها .
آثار القرابة : للقرابة سواء كانت مباشرة
(الحواشي) أو المصاهرة (النسب) آثار قانونية ،الرابطة الزوجية ينشأ عنها حق الزوج
في طاعة زوجته له وحق الزوجة في النفقة وحق كل منهما في أن يرث الآخر وغير ذلك
،وتكون للقرابة المباشرة وغير المباشرة آثارا قانونية أخرى كحق الإبن في حمل لقب
أبيه وحقه في جنسيته لرابطة الدم ويكون للأب حق تأديب إبنه وحق الولاية عليه ويكون
للأقارب حق الميراث فيما بينهم والأفضلية في الوصاية وعدم جواز شهادة الأصول
والفروع والأزواج للفرع أو الأصل أو الزوج الآخر وذلك تطبيقا للمادة 35 من القانون
المدني الجزائري .
×
الحالة الدينية : الأصل أنه لا تأثير
للحالة الدينية على صلاحية الشخص في إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وهذا الأصل أو
المبدأ ،يطبق تطبيقا مطلقا في الدول العلمانية أي الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بين
الدين والدولة وعلى ذلك فغنه في نطاق الأحوال الشخصية يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر
من واحدة وله أيضا أن لا يطلق زوجته وهذه الأمور تحكمها الشريعة الإسلامية بينما
الشريعة المسيحية لا تجيز ذلك للمسيحي وأيضا ينص قانون المواريث المأخوذ من
الشريعة الإسلامية أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم وأن غير المسلمين يتوارث
بعضهم من بعض
ثانيا : الإسم .
أوجب القانون أن يكون لكل
شخص إسم ولقب وأن لقب الشخص هو إسم الأسرة ولقب الشخص يلحق أولاده بينما لقب الزوج
لا يلحق بالزوجة خلافا لما هو متبع في البلاد الغربية حيث أن الزوجة عندنا تحتفظ
بلقبها ،ولكن قد يوجد إلى جانب إسم الشخص المسجل في مصلحة الأحوال المدنية إسم
شهرة أو إسم مستعار ،و إسم الشهرة هو ما يضعه الجمهور من إسم على الشخص بحيث
يستوعب كامل نشاطه ويعرف به و الإسم المستعار هو ما يختاره الشخص لنفسه ليتميز به
في مجال معين من مجالات نشاطه كالنشاط الأدبي أو الفني ولا شك أن حرية الشخص في
إختيار إسم مستعار له تنفيذ بما فيه حماية الغير ومنع الغش .
ثالثا : الموطن .
" الموطن هو المكان
الذي يقيم فيه الشخص عادة " و هو من السمات الهامة للشخصية
القانونية الموطن من حيث أنه يتيح العثور على مقر الشخص ومكانه
أهميته : الموطن وثيقة الصلة بالشخصية إذ يمكن من العثور على مقر الشخص وتحديد
مكانه القانوني بالنسبة لمن يريد التعامل معه وأهميته بالنسبة للشخص تتجلى في أن
الأوراق القضائية تعلن إلى الشخص في موطنه والدعاوي الشخصية يكون النظر فيها من
إختصاص المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليه وشهر الإفلاس ويكون من إختصاص
المحكمة الكائن بدائرتها الذي يوجد فيه موطن المدين والوفاء بالإلتزامات التي ليس
محلها شيئا معينا بالذات يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وغير ذلك من
أمور يتطلب فيها القانون تحديد موطن الشخص .
أنواع الموطن :
1/موطن عام : هو المكان الذي يعتد به قانونا بالنسبة إلى كل شؤون الشخص
ونشاطه بوجه عام وهذا الموطن هو الذي يتحدد بالإقامة المعتادة على النحو السابق
بيانه والأصل أن يتحدد بإرادة الشخص ولذلك يسمى بالموطن الإداري أو الإختياري
وهناك حالة يكون فيها الشخص غير كامل الأهلية فإن القانون هو الذي يحدد موطن الشخص
ولذلك يسمى موطن قانوني أو إلزامي .
أ- الموطن الإختياري : هو
المكان الذي يقوم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما ولو تغيب عنه
بصفة مؤقتة وهذا هو الموطن السابق التعرض له وهو قاصر فقط على الأشخاص القادرين
على القيام بتصرفاتهم القانونية بأنفسهم .
ب- الموطن الإلزامي أو القانوني
: هو الموطن الذي يتدخل القانون لتحديده بالنسبة لبعض الأشخاص دون إختيار من
جانبهم للمكان المعتبر موطنا لهم .
وقد نصت المادة 38 الفقرة 01
من القانون المدني على أن " موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو
من ينوب عن هؤلاء قانونا " وعلى ذلك فإن الموطن الإلزامي للأشخاص الذين حددهم
القانون ليس هو مكان الإقامة المعتادة لهم وإنما هو موطن حتمي وذلك بان جعل موطنهم
موطن من ينوب عنهم قانونا بصرف النظر عما إذا كانوا يقيمون معه أو لا يقيمون معه .
2/موطن خاص : هو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال أو أوجه
النشاط المحدد دون غيرها وهو ثلاث أنواع :
أ/ موطن الأعمال أو التجارة
أو الحرفة : وقد نصت المادة 37 من القانون المدني على أنه " يعتبر المكان
الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطن بالنسبة إلى إدارة العمال المتعلقة بهذه
التجارة أو الحرفة .
ب/ الموطن المختار : الأصل
أن القانون هو الذي يحدد لكل شخص موطنه وهو يتخذ أساسا لهذا التحديد الإقامة
الثابتة ،وقد نصت المادة 39 من القانون المدني على أنه " يجوز إتخاذ موطن
مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة "
" والموطن المختار لتنفيذ عمل
قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
التنفيذ الجبري إلا إذا إشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى " .
ج/ موطن ناقص الأهلية
بالنسبة لما يعتبر أهل لمباشرته من تصرفاته : تنص المادة 38 فقرة 02 من القانون
المدني على أن يكون القاصر لدى بلوغه 18 سنة ومن حكمه موطن خاص بالنسبة للأعمال
والتصرفات الذي يعتبره القانون لمباشرتها ويتحدد الموطن في هذه الحالة بخصوص هذه
التصرفات بمكان الإقامة للقاصر ومن حكمه وفي ما عدا ذلك يكون موطنه العام هو موطن
وليه .
خصائص الشخص المعنوي([1]):
للشخص المعنوي كما للشخص
الطبيعي خصائص وهي بالترتيب كما نصت المادة 50 مدني وهي الحالة، الاسم،الموطن ، الذمة المالية، الأهلية
أولا :الحالة :
ليس الشخص الاعتباري حالة مدنية فليس له أسرة
ولا دين ولذلك فإن حالته تقتصر على الحالة السياسية أو الجنسية وتكون جنسية مستقلة
عن الأشخاص المكونين له وتحدد بالدولة التي بها مركز إدارته الفعلي وبالتالي فهو
خاضع لقانونها لم يتعرض المشرع الجزائري لجنسية الشخص المعنوي ولكن يمكن أن يستخلص
من نص المادة 50 فقرة 04 أنه تخضع كل شركة تمارس نشاطها في الجزائر إلى القانون
الداخلي أي تكون لأي شركة الجنسية الجزائرية بمجرد ممارستها النشاط في الجزائر
ويطبق عليها القانون الجزائري
ثانيا :الاسم :
نصت المادة 50 فقرة 01 يتمتع الشخص الاعتباري
بجميع الحقوق إلاماكان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها
القانون يكون لها خصوصا فلكل شخص اسم اعتباري يميزه عن غيره وقد يكون الاسم
للشركاء أو لأحدهم أو يستمد من الغرض الذي أنشئ الشخص الاعتباري من أجله فإذا كان
الشخص المعنوي يمارس التجارة فيمكن أن يتخذ اسم تجاريا ويجوز له التصرف فيه ولكن
ليس بصفة مستقلة في محل التجاري ذاته أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها
صكا لما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد حق أدبيا
ثالثا :الموطن :
نصت الفقرة 4 من المادة 50 مدني الموطن وهو
المكان الذي يوجد فيه مركز إرادتها فموطن الشخص الاعتباري يكون مستقل عن موطن
الأشخاص المكونين له وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إرادته ويقصد بمركز
الإدارة المركز الرئيسي لنشاطه الإداري والمالي والقانوني وقد يختلف عن مركز
الاستغلال أي مكان مباشرة النشاط نصت المادة 547 فقرة 1 تجاري على أن يكون موطن
الشركة في مركز وإذا كان للشخص المعنوي فروع في أماكن مختلفة فإنه يمكن أن يتعدد
الموطن بقدر تعدد الظروف ومركز إدارة الفرع يعد موطن لهذا الفرع وقد نصت المادة 09
فقرة 09 إجراءات مدنية على أنه في حالة الدعاوى المرفوعة ضد الشكة أمام الجهة
القضائية ؟؟؟؟ في الدائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها
رابعا :الذمة
المالية :
نصت الفقرة الثانية من نص
المادة 50 مدني الذمة المالية للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة عن الأشخاص
المكونين له فالشركة مثلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ويترتب على ذلك أن لا
يجوز لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم إلا من أموال الشركة ذاتها فلا يجوز الرجوع
على الأموال الخاصة بالشركاء التي لم تدخل في تكوين رأس مال الشركة وإعلان إفلاس
الشركة مستقل أيضا عن إفلاس الشركاء أو المؤسسين وتخضع أرباح الشركة لضرائب مستقلة
عن الضرائب التي يخضع لها الشركاء باستثناء شركة التضامن من إذ لأيوجد فيها ظرف
بين المال الخاص للشريك والمال المملوك للشركة إذا يسال فيها الشركاء عن ديون
الشركة من أموالهم الخاصة لأنهم يضعون ذمتهم المستقلة لضمان الوفاء حق التضامن
وهذا ما نصت عليه الفقرة 06 من نص المادة 50 مدني ويقتصد بحق التقاضي لأن يرفع
الشخص الاعتباري الدعاوى عن طريق ممثليه كما ترفع عليه وتتصرف الآثار المترتبة على
هذه الدعاوى إلى ذمة خاصة
خامسا :الأهلية :
( أهلية الوجوب) يتمتع الشخص المعنوي بمجرد
قيامه بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات نصت المادة 50 مدني
فقرة 03 أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون فتثبت له
أهلية الوجوب مع مراعاة الفرق بينه وبين أهلية وجوب الشخص الطبيعي فلا تكون له
الأسرة كما لاتثبت له حقوق الشخصية كسلامة الجسم كما انه لا يرث باستثناء الدولة
إذا تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه
المادة 180 قانون الأسرة بقولها ( فإذا لم يوجد لأصحاب فروض أو عصبة ألت التركة إلى
ذو الأرحام فإذا لم يوجد ألت إلى الخزينة العامة ) كما يجوز له أن يوصى له بوصية
أما الحقوق المتعلقة باكيان الأدبي فإنها تثبت للشخص المعنوي يكون له الحق في
سمعته واسمه وحمايته وتثبت كذلك أهلية التقاضي وبصفة عامة أهلية الشخص الاعتباري
يحكمها مبدأ التخصيص؟؟؟ لايكون صالحا لاكتساب الحقوق وتعمل الالتزامات إلا بالقدر
الازم لتحقيق هذا القرض أو الهدف
أهلية
الأداء : هي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه أي لابد من
التسير والإرادة وهذا لا يتوفر عند الشخص المعنوي فمن الضروري وجود نائب أو ممثل
عنه فكل شخص اعتباري ينوب عنه في حدود اختصاصه التي تثبت له سند الإنشاء ويعد
الشخص المعنوي مسؤول مسؤولية شخصية عن أعمال هذا النائب تنص فقرة 5 م 50 مدني نائب
يعبر عن إرادتها
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
[1] - المادة 49 من القانون المدني تحدد الأشخاص الإعتبارية وهم : الدولة ، البلدية ، الولاية ، المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري ،الشركات المدنية و التجارية ،الجمعيات و المؤسسات ،
الوقف ، كل مجموعة من أشخاص و أموال يمنحها القانون شخصية قانونية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق