وسائل الضبط الإداري
إذا كان الضبط يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة
الهدف منها تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع فان فرض هذه
القيود يحتاج الى وسائل مادية وبشرية وقانونية.
أولا- الوسائل المادية:
ويقصد بها الإمكانات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة
مهام الضبط كالسيارات والشاحنات وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من
ممارسة مهامها.
ثانيا- الوسائل البشرية:
وتتمثل في أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين
والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية.
ثالثا- الوسائل القانونية:
لا تتم ممارسة إجراء الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون
وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها، فرئيس الجمهورية عندما يمارس بعض
الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسته لهذه الصلاحية على الدستور. وكذلك الحال
بالنسبة لرئيس الحكومة. أما الوزراء فهم يستندون إلى النصوص التنظيمية التي تكفل
لهم ممارسة بعض الإجراءات واتخاذ قرارات معينة. ويباشر الوالي إجراءات الضبط من
منطلق قانون الولاية. ويباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي ذات الإجراء من منطلق نصوص
قانون البلدية على النحو السابق المشار إليه، ومهما تعددت هيئات الضبط إلا أن
الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي:
1- إصدار القرارات أو لوائح الضبط: وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ضبط ممارسة الحريات العامة وينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص، وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها:
الحظر أو المنع: وهو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة تم اتخاذها من
جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام، وعندما تفرض الإدارة على الأفراد
نشاطا معينا فلا تمنع بمجرد المنع، وإنما لتحقيق مقصد عام يعود بالنفع على جميع
أفراد المجتمع، فمنع المرور على جسر آئل للسقوط ومنع التجول ليلا في ظروف غير
عادية إنما الهدف منه حماية الأرواح.
ورجوعا مثلا للمادة 31 من القانون 01/14 المؤرخ في 19 أوت
2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور الطرق وسلامتها وأمنها نجدها نصت على أن "
يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري غير أنه يمكن منع
استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة..." ويتعلق الأمر مثلا بمنع استعمال
المنبه بالقرب من المستشفيات أو المدارس.
الترخيص: قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد
ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد
الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام
بالنشاط وإلا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية. كما تستطيع الإدارة أن تفرض على
حامل السلاح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معينة الحصول
على إذن من جهة محددة وعادة ما يكون ذلك في الحالات الاستثنائية. ولقد وردت في
قانون حماية البيئة المؤرخ في 20 جويلية 2003 تحت رقم القانون 03-10 أن المنشآت
المصنفة تخضع للتراخيص حسب أهميتها ودرجة الضرر أو الخطر فقد يصدر الترخيص من
الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويسبق الترخيص تحقيق تباشره جهات
معينة.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 98- 339 بتاريخ 4 نوفمبر 1998
المتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها وأنواع المنشآت
ووزع الاختصاص بين أشخاص ثلاث الوزير الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي.
2- استخدام القوة: الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم
إليها، غير أنه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه
للقوانين والتنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا
للإدارة بذلك أو أنهم قدموه ورفض من جانبها لسبب أو لآخر وتعتمد الإدارة في اللجوء
للقوة على إمكاناتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقرهنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق