نطاق تطبيق القانون في الزمان
القانون يكون واجب التطبيق دائما وابتداء
من يوم نشره في الجريدة الرسمية، أو من التاريخ الذي يحدده لسير أحكامه.
كما تقضي القاعدة العامة بأن لا تسري أحكام
القانون على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، ونتج عن هذا مبدآن أساسيان:
* ويجوز للمشرع أن ينص صراحة في التشريع
لجديد على سيره على الماضي (أي تطبيقه بأثر رجعي) لأن مبدأ عدم رجعية القوانين
تقيد القاضي دون المشرع.
أولا -
المبدأ الفوري
للقوانين:
أي
أن القانون الجديد يطبق فورا على كل الوقائع من تاريخ سيره إلى غاية تاريخ إلغائه،
وأن القانون القديم يعتبر ملغيا بعد صدوره.
1/
إلغاء القوانين:
من
المعلوم أن القوانين في الجزائر يبدأ سريانها من اليوم الثاني من وصولها إلى الدائرة،
وختم الدائرة دليل على ذلك.
ومادامت
القوانين مسايرة لتطور المجتمع فالأكيد أنها تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية، ونقصد بتغير القوانين إلغائها، أو إلغاء بعض قواعدها أو استبدالها
بقواعد أخرى ، عن طريق السلطة المخولة دستوريا.
* الإلغاء:
يقصد بإلغاء قاعدة قانونية وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة، وهذا يحدث عندما تقوم
السلطة المختصة لسبب من الأسباب استبدال قاعدة قانونية بقاعدة جديدة، وقد تستغني عنها كلية دون أن تضع قاعدة أخرى بدلا منها.والجدير
بالذكر أن إلغاء القاعدة القانونية ليس كإبطالها، لأن إلغاء القاعدة لا يرد إلا على
قاعدة سليمة مكتملة لأركانها، ولذلك فإن إلغاءها يسري على المستقبل وليس على الماضي،
بينما الإبطال هو حكم يقع على كل قاعدة معيبة، ليزيل آثارها الماضي.
وكقاعدة عامة فإن السلطة التي تملك الإلغاء، هي التي تملك إنشاءها، أو سلطة أعلى منها. ومن المعلوم أن القاعدة التي تستمد قوتها من التشريع تكون أقوى من غيرها، والتي تستمد قوتها من
بقية مصادر القانون، حسب ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري.
وبناء
على ذلك فإن القاعدة التشريعية لا يمكن إلغاءها إلا بقاعدة تشريعية مماثلة لها في
القوة أو أعلى منها درجة، فالقاعدة الدستورية لا يتم إلغاؤها إلا بقاعدة دستورية أخرى، ومنه
فإن التشريع العادي لا يتم إلغاؤه إلا بتشريع عادي أو بتشريع أعلى منه، والتشريع الفرعي
لا يلغى إلا بتشريع مماثل له أو بتشريع أعلى منه، وهكذا فإن الإلغاء قد يكون صريحا وقد
يكون ضمنيا.
- الإلغاء الصريح :
الإلغاء
الصريح : يفصح
فيه المشرع صراحة عن نيته في تجريد القواعد القانونية من قوتها
الملزمة وعادة ما يستبدلها بقواعد أخرى.
وللإلغاء
عدة صور منها:
-1 أن
يصد ر قانون جديد ينص في إحدى مواده على إلغاء القانون القديم، أو ما يخالفه من أحكام.ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 223 من قانون الأسرة الجزائري بقولها:( تلغى
جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون). وما نصت عليه المادة 41 من قانون الجنسية الجزائرية1963والمتضمن
قانون الجنسية /03/ 96 المؤرخ في 27 - بقولها:( يلغى القانون رقم 63 الجزائرية).
-2 وقد يحدث الإلغاء نتيجة تحديد سريان القانون بمدة معينة بسبب حرب أو كارثة طبيعية، فمتى
انتهت هذه الحالة، يلغى القانون المنظم لتلك الحالة آليا.
-3 وقد
يصدر تشريع ينص في إحدى مواده أنه يظل ساري المفعول إلى أن يتحَق َ ق أمر معين، فيصبح التشريع مل
َ غى إذا تحقق ذلك الأمر.
وقد
يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم
من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده القانون القديم).
- الإلغاء الضمني :
ويظهر
في عدة حالات من التشريع تجمع في صورتين:
-1 الصورة
الأولى وتتمثل في:
أ)- تعارض قواعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم تعارضا كليا.
ب)-تعارض قواعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم تعارضا جزئيا.
-2 الصورة
الثانية وتتمثل في تنظيم نفس الموضوع بقانون جديد، ومن ذلك يفهم أن تطبيق القانون
الجديد يفيد ضمنيا أنه يجب الاستغناء عن القانون القديم.
2/- تنازع
القوانين حيث الزمان
يقصد
بتنازع القوانين من حيث الزمان أن التشريع لا يثبت على حال واحدة، فلما كانت
القوانين قد جاءت لُتَنظم علاقات الأفراد وتحكم نشاطهم ، فقد ثار التساؤل عند تعديل تشريع
أو إلغائه، لأي قانون تخضع أفعال وتصرفات الأفراد، فعلى سيبل المثال في حالة ارتكاب
شخص لفعل يجرمه القانون الساري المفعول، وقبل إصدار الحكم، عدل ذلك القانون
أو
ألغي بقانون جديد يخفف من العقوبة أو يمحوها أو يشددها، فلأي قانون يخضع المتهم؟
ومثال
آخر، إذا تم تعديل سن الرشد من 19
سنة إلى 21 سنة، فما حكم أفعال وتصرفات الأشخاص في ظل القانون القديم؟
وإذا
حاز شخص عقارا يريد تملكه عن طريق التقادم، الذم حدد المشرع مدته بمرور15سنة وقبل انتهاء المدة صدر قانون جديد، يرفع مدة التقادم أو يخفضها، فلأي قانون تخضع
هذه العلاقة ومثلها، للقانون القديم أم للقانون الجديد ولماذا؟وللإجابة على هذه الأسئلة ومثلها
ينبغي التعرض بالدراسة للمبدأين اللذين يسيطران على هذه الوضعية، وهما: مبدأ عدم رجعية
القوانين، ومبدأ الأثر الفوري والمباشر للقوانين.
أ- مبدأ عدم رجعية القوانين:
يقصد
بهذا المبدأ أن القانون الجديد لا يسري على ما ظهر من وقائع، ومراكز قانونية،
في ظل القانون القديم بعد تعديله أو إلغائه، بمعنى أنه لا يتصور من حيث المبدأ أن يصدر
المشرع تشريعا جديدا ليخاطب به الأفراد ويحاسبهم على وقائع وأفعال حدثت في الماضي. لذلك فإن الأصل في مقتضيات العدالة أنها تستوجب سريان القانون الجديد على
الحاضر
والمستقبل فقط كمبدإ أساسي حفاظا على المكتسبات والحقوق والمراكز القانونية، و استقرار المجتمع وتحقيق أمنه.ويعزز هذا المبدأ جملة من النصوص الدستورية والقانونية، حيث نجد أن دستور1996 ينص
في المادة 46 في المجال الجنائي على أن ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب
الفعل المجرم ).
ونصت
المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري على مايلي( لا يسري قانون العقوبات
على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ). كما نص الدستور في المجال المالي على أنه ( لا يجوز أن ُتح د َ ث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون ولا يجوز أن يح د َ ث بأثر رجعي أية ضريبة
أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه).
الاستثناءات
الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين:
فرغم
أهمية تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون إلا أن هناك استثناءات تجعل رجعية القانون
أمرا مقبولا، وهذه يطبق في الحالات التالية:
-1 القانون
الجنائي الأصلح للمتهم، وهذا الاستثناء يطبق في الحالات التالية:
أ)- إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما فإنه لا جدوى من معاقبة الجاني ومطاردته
عن فعل أصبح مباحا.
ب) - إذا كان القانون الجديد قد خفف العقوبة وأبقى على التجريم ففي هذه الحالة يجب التمييز
بين
فرضيتين:
الفرضية
الأولى:إذا كان المتهم لازال في مرحلة التحقيق أو صدر ضده حكما غير نهائي فيكون
من حقه الطعن بالاستئناف أو المعارضة أو النقض بحسب الحالات ليستفيد من القانون الجديد .
الفرضية
الثانية:إذا كان الحكم الذي صدر ضد المتهم نهائيا أي غير قابل للطعن ، فلا يستفيد
من مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، وسبب ذلك أن الحكم النهائي يعد عنوانا للحقيقة
ولا يجوز المساس به.
-2 النص
صراحة على سريان التشريع على الماضي:
من
المعلوم أن التشريعات العقابية لا تسري على الماضي، لأن في ذلك مساس بمبدأ شرعية
الجريمة، وإضرار بمصالح الناس.
غير
أن هذا الأمر معمول به في التشريع المدني ومثال على ذلك ما نصت علي المادة65 المؤرخ
في 22 سبتمبر
1971 م المتعلق بإثبات كل زواج لم - الأولى من الأمر رقم 71
يكن
موضوع عقد محرر أو منسوخ في سجلات
الحالة المدنية، بقولها (إن كل قران انعقد قبل صدور هذا الأمر ونتج عنه أولاد
ولم يكن موضوعا لأي إجراء ولا لأي عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية يمكن
أن يقيد في سجلات الحالة المدنية...)، وقد بين المشرع في ذات القانون الإجراءات الواجب
إتباعها في مثل هذه الحالة
وتطبيقا
لهذه النصوص فإن جميع عقود الزواج التي أبرمت وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية
عن طريق الفاتحة ولم تكن موضوع تسجيل أو تقييد في سجلات الحالة المدنية يجوز
لكل من له مصلحة في تسجيل هذا العقد أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التي أبرم الزواج
داخل دائرة اختصاصها موضوعه إصدار حكم يأمر بموجبه ضابط الحالة المدنية
بتقييد
هذا العقد في سجلات الحالة المدنية.
ونستخلص
من هذا الإجراء أن هناك موجبات النظام العام تستوجب أحيانا أن يسري النص
على الماضي، فيكون من مصلحة الأفراد إتباع إجراءات معينة بهدف إثبات وضعية كانت
قائمة قبل صدور القانون الجديد.
ب- مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الجديد:
إن
مبدأ عدم رجعية القوانين، التي جاءت به النظرية التقليدية لحل مسألة تنزع القوانين،
لا يمكن أن يكون حلا لجميع المراكز القانونية،لذا جاءت النظرية الحديثة بمبدأ الأثر المباشر
أو الفوري للقانون الجديد، ووفقا لهذا المبدأ فإن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر
على المراكز القانونية الجارية ولتوضيح ذلك نورد بعض الأمثلة عن هذه المراكز التي
تدعى
بالمراكز المتسلسلة ومنها:
-1 الوصية: وهي من أبرز الأمثلة على المراكز القانونية،باعتبار أن إنشاءها وتحقيقها يمر على
مرحلتين
الأولى: تتمثل في تحرير الوصية طبقا للقانون المعمول به.
الثانية: وفاة الموصي.
ففي
هذا المركز المتسلسل يمكن أن يتداخل فيه القانون الجديد مع القانون القديم، كأن يتم
تحرير الوصية في ظل القانون القديم ، وتحدث وفاة الموصي في ظل القانون الجديد.فيترتب على ذلك تطبيق الحكام التالية :
أ- خضوع الوصية من الناحية الشكلية للقانون القديم، لأن القانون الجديد لا يلغي ما كان صحيحا
من الناحية الشكلية في ضل القانون القديم.
ب - أما موضوع الوصية فيحكمه القانون المعمول به وقت الوفاة ( القانون الجديد).
-2 التقادم: وهو نظام قانوني يطبق كوسيلة لاكتساب الملكية، أو كوسيلة لانقضاء حقوق الشخص
وبعض الحقوق العينية .
ولتطبيق
نظام التقادم يتطلب ذلك مضي فترة من الزمن ، وقد يتخللها صدور قانون جديد
يعدل في مدته طولا أو قصرا. الأمر الذي يستوجب إعمال مبدأ الأثر المباشر للقانون. وبخصوص التنازع الذي قد يحدث بين القانون القديم والقانون الجديد، فقد نصت المادة
السابعة من القانون المدني على أن:
( تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا غير أن النصوص القديمة هي التي
تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على
العمل بالنصوص الجديدة ).__
تطبيق القانون من حيث الزمان
• الفرض : يفترض الحديث عن تطبيق القانون من حيث الزمان ، وجود قانونين
( قانون قديم و قانون جديد ) يتنازعان التطبيق .
• الحــــل : الأصل في سريان القانون من حيث الزمان أن يمتد نطاق تطبيقه
من تاريخ نفاذه حتي وقت انقضاء العمل به .
• الوقائع الممتدة في الزمان : من الوقائع ما ينشأ و يستمر في الزمان و
تتولد آثاره مستغرقة الفترة التي ينتهي فيها سريان قانون معين و يبدأ فيها نفاذ
قانون جديد حل محله ، فتكون الواقعة قد بدأت في ظل القانون القديم ثم أنتجت آثارها
في ظل قانون جديد ، فيثور التساؤل الآتي : أي القانونين أحق بحكم الواقعة ؟ هل هو
القانون القديم الذي نشأت في ظله ؟ أم هو القانون الجديد الذي أنتجت آثارها في ظله
؟
مثال : شخص بلغ سن الرشد في ظل قانون يحدده ب18 سنة ، ثم حل محله
قانون جديد حدد سن الرشد ب21 سنة، فما حكم هذا الشخص ؟ هل يظل رشيدا بحكم أنه قد
بلغ سن الرشد وفق القانون القديم ؟ أم يعود قاصرا من جديد وفق القانون الجديد ؟
اعتمد الفقه مبدأين في حل مسائل تنازع القوانين من حيث الزمان : مبدأ
عدم رجعية القوانين و مبدأ الأثر الفوري للقانون ، بالإضافة لبعض الحلول التشريعية
التي وضعها المشرع بصدد حالات معينة من التازع الزماني .
& الحلول النظرية لمشكلة تنازع القوانين :
أولا – مبدأ عدم رجعية القوانين :
• مضمونه : يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع
التي وقعت في ظله أي ما وقع من بدء تاريخ العمل بالقانون و بحيث لا
يمتد أثرها الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ .
* فعاليته : هذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع إلا فيما يتعلق
بالتشريع في المسائل الجنائية .
* غايته : 1) تحقيق العدل . 2) ضمان استقرار المعاملات .
* حكم خاص بالقوانين التفسيرية : القوانين التفسيرية هي جزء لاحق من
قانون سابق ، فهو لا يضيف أحكام جديدة للقانون ، بل يقتصر دوره علي توضيح غموض
أكتنف نصوصه ، و بالتالي ففائدتها تبدو من خلال تطبيقها بأثر رجعي منذ سريان
القانون المفسر
.
ثانيا – أهم النظريات في حل تنازع القوانين :
(1) النظرية التقليدية :
× و هي تفرق بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ، فالأول هو المصلحة التي
يحميها القانون للشخص بعد أن تستقر نهائيا في ذمته . أما الثاني فيعني الأمنية
التي تراود الشخص في اكتساب الحق ، لكنها تظل مسألة احتمالية .
× مثال : المركز القانوني للتركة قبل وفاة المورث (مجرد أمل ) و بعد
وفاته ( حق مكتسب
) .
× مضمونها : القانون لا ينطبق علي التصرفات التي تمت قبل صدوره باعتبار
انها أكسبت أصحابها حقوقا . أما التصرفات التي وقعت قبل صدور القانون غير أنها لم
تتحول بعد الي حقوق مكتسبة فإنه يمكن أن تسري عليها أحكام القانون بأثر رجعي بحكم
انها تمثل مجرد أمل لأصحابها .
× استثناءات علي فكرة الحق المكتسب :
1 – النص الصريح من المشرع علي الرجعية .
2 – الحالة التي يكون فيها القانون الجديد هو القانون الأصلح للمتهم .
3 – القوانين التفسيرية .
4 – اذا تعلق القانون الجديد بالنظام العام و الآداب .
× نقد النظرية التقليدية :
1) النظرية تعتمد علي التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ،
و هي تفرقة تقوم علي الإفتراض النظري الذي لا يثبت أمام حقائق الواقع
( حق الموهوب له علي المال الموهوب ) .
2) النظرية لا تفرق بدقة بين الأثر الرجعي للقانون و الأثر المباشر
للقانون ( سن الرشد ) .
(2) النظرية الحديثة :
× تقوم علي التفرقة بين عدم رجعية القانون القديم و بين الأثر المباشر
للقانون الجديد ، استنادا الي ما يسمي بالمراكز القانونية التامة و غير التامة و
ما ينشأ عنها من حقوق للأفراد .
× مضمونها : القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي علي المراكز القانونية
التي سبقت وجوده ، غير أن أحكامه تسري في نفس الوقت بأثر فوري علي المراكز
القانونية التي نشأت بعده .
و تفرق النظرية بين المراكز القانونية التامة و غير التامة : فالأولي
هي التي نشأت و أكتملت آثارها في ظل القانون القديم ، فلا تسري عليها أحكام
القانون الجديد و إلا كان في ذلك رجعية للقانون الجديد.
و لكن الإشكال يثور بالنسبة للمراكز القانونية غير التامة و هي التي
نشأت في ظل القانون القديم و أنتجت آثارها في ظل قانون جديد بعد الغاء العمل
بالقانون القديم ، فهنا لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي علي ما تم من مراكز
قانونية قبل صدوره .
× استثناءات علي النظرية الحديثة :
1 ) حالة النص الصريح علي رجعية القانون .
2) حالة الأثر المستمر للقانون القديم .
ثالثا – الحلول التشريعية لبعض مسائل تنازع القوانين :
أولا – مسائل الأهلية :
نص المشرع على مسألتين في هذا الصدد :
1- المركز القانوني للشخص ، و بصددها يقرر القانون الإماراتي أن القانون
الجديد يسري بأثر فوري على جميع الأشخاص من حيث بيان مراكزهم القانونية الراهنة
بصرف النظر عن مراكزهم القانونية السابقة في ظل القانون القديم .
2- تنظيم الآثار المترتبة على تصرفات الشخص ، و هنا يفرق القانون بين
فرضين : الأول-
تصرفاته التي أبرمها في ظل االقانون القديم حيث كان يــعتبر راشدا ً حتى لـــو كان
القانون الجديد يعتبره قاصرا ً. أما الفرض الثاني – فيتعلق
بتصرفات الشخص التي أبرمها في ظل القانون الجديد و تخضع لهذ القانون الجديد و من
ثم لا بعد هذه التصرفات صحيحة إذا كان الشخص يعد قاصرا ً في نظر القانون الجديد.
ثانيا ً – مسائل التقادم :
و هنا عالج المشرع الإماراتي مبدأين :
الأول – مبدأ عدم رجعية القانون ، فيفرق القانون بين المدة السابقة على
العمل بالقانون الجديد و بين المدة التي تلي العمل به ، فأخضع الأولى لأحكام
القانون القديم فيما يتعلق بالمسائل الخاصة ببدأ التقادم و وقفه و انقطاعه و ذلك
تطبيقا ً لمبدأ عدم رجعية القانون . و أخضع الثانية لأحكام القانون الجديد الذي
يسري عليها بأثر فوري .
الثاني – مبدأ الأثر الفوري للقانون ، حيث تسري القوانين المتعلقة
بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ، و عادة ما يطيل القانون الجديد
مدة التقادم أو يقصرها أو يعدل من شروطها .
ثالثا َ- الحلول المتعلقة بأدلة الإثبات :
نص القانون على أن القاضي ملزم بالدليلوفقا ً للنصوص الني كانت سارية
وقت إعداده أو الوقت الذي كان يجب إعداده فيه . و على ذلك فإن القانون القديم و
باعتباره القانون الذي عاصر عملية إعداد الدليل فيكون هو القانون الساري على
الدليل من حيث طبيعته و شروطه و حدود استعماله ، و هكذا يمكن استخلاص النتيجتين
الآتيتين
:
1- إذا صدر القانون الجديد بنظام جديد للإثبات فلا يجوز أن يكون له أثر
على التصرفات التي تمت في ظل القانون القديم الذي يرجع إليه في تحديد أدلة الإثبات .
2- في الحالة التي يعدل القانون الجديد نظام الإثبات الذي كان ساريا ً في
ظل القانون القديم ، فلا يسري التعديل في ذلك على إثبات التصرفات التي تمت أو
انعقدت في ظل القانون القديم .
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقرهنــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق