المحل
المحل (l’objet) ركن في الالتزام كما هو ركن في العقد ومحل الالتزام l’ objet de l’ obligation وهو ما يتعهد به المدين وهذا الأخير قد يلتزم بإعطاء شيء، أو
بتأدية شيء، أو بالامتناع عن عمل.
أما محل
العقد فهو العملية القانونية التي تراض الطرفان على تحقيقها ففي عقد البيع نجد أن
محله هو نقل الملكية مقابل ثمن نقدي. ولتحقيق هذه العملية القانونية
ينشىء العقد التزامات في ذمة أطرافه.
هذا ولقد نص
المشرع الجزائري على المحل في المواد من 92 إلى 98 ق.م.
المطلب الأول: شروط المحل
نص التقنين
المدني الجزائري على شروط المحل في ويستخلص من المواد 92 إلى 96 هذه أن شروط المحل
ثلاثة وهي: أن يكون المحل ممكنا أو موجود، أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، أن
يكون مشروعا.
الفرع الأول: أن يكون المحل ممكنا أو موجودا
إذا كان محل
الالتزام إعطاء شيء يجب أن يكون هذا الشيء موجودا، وإذا كان محله عملا أو امتناع عن
عمل يجب أن يكون العمل أو الامتناع
ممكنا فالوجود في الالتزام بإعطاء، يقابل الإمكان في الالتزام بعمل أو الامتناع
عنه، وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 93 ق.م بقولها: "إذا كان محل الالتزام
مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا." وعليه فإن معنى المحل
الممكن هو أن يكون غير مستحيل في ذاته.
وقد ميز
الفقه بين الاستحالة المطلقة الموجودة وقت التعاقد بمنع قيام الالتزام
ويترتب عليها بطلان العقد، وسواء كانت استحالة طبيعية أو قانونية.
أما الاستحالة
النسبية فتتحقق إذا كان موضوع الالتزام مستحيلا على بعض الأشخاص دون البعض.
وقد اشترطت
الشريعة الإسلامية أن يكون المعقود عليه موجودا عند إنشاء العقد، وأن المعدوم الذي
لا يمكن وجوده في المستقبل لا يصلح أن يكون محلا للعقد.
الفرع
الثاني: أن يكون معينا أو قابلا للتعيين
إن تعيين هل الالتزام أمر لابد من توافره، أو هو ما تفرضه طبيعة الأشياء، وهذا الشرط واجب توافره في محل الالتزام أيا كانت صورته. فإذا ورد الالتزام على شيء معين بذاته يجب أن تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها عن غيرها ويمنع الاختلاط بغيرها.
إما إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه وصنفه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (م 94 ق.م).
إذا كان الشيء محل الالتزام تقودا يجب تعيين مقداره، ويلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد.
إما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل، فيجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع معينا. أو قابلا للتعيين، فإذا تعهد مقاولا بناء منزلا فلابد من تحديد أوصافه على الأقل. وأن يكون قابلا للتعيين.
الفرع الثالث: أن يكون مشروعا
لا يقوم الالتزام إلا إذا كان محله مشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، وشرط المشروعية هو شرط عام أيا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل أو منعا لشيء وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 96 ق.م، بقوله:" إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق