الإثراء بلا سبب
يقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء
له منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما
أثري به، وفي حدود ما لحقه من خسـارة.
× القاعـدة العامـة في الإثـراء بلا سبـب:
لقد توصل الفكر القانونـي الحديث، إلى اعتبار قاعدة الإثــراء بلا سبب
قائمــة بذاتهـا، لا تحـتاج إلى غيرها، ولا تتفرع عنه. وهي بذلك مصدر من مصادر
الالتزام، تستند إلى قواعــــد العدالـة، شأنها في ذلك شأن العقد، والعمـل غير
المشروع ([1])،
ويقتضـي ذلك أن كل مـن أثرى علـى حساب الغير ولـو
بحسن نية ودون سبب قانونـي، فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر مـا أثرى
بـه وفي حدود ما لحقه من خسارة.
وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائري، حيث أخذ بالإثراء بلا سبب كمصدر
عـام، ومستقل عـن مصادر الالتزام. ولقد أورده في الفصل 4 من القانون المدني
المتعلق بمصادر الالتزام، تحت عنوان "شبـه العقود". قــدوة بالتقسيــم
التاريخي التقليــدي لمصادر الالتزام التي هي: العقد، شبه العقد، الجنحـة، شبه
الجنحة، والقانون، وإلـى جانبه أورد تطبيقاتــه والمتمثلـة في الدفـع غيـر المستحق
و الفضالة، وقد أوردت المادتين 141 -142 من القانون المدني المبدأ العام وأحكامـه.
× أركـان الإثـراء بلا سبـب:
أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 141 ق.م. ([2]) لكي
يتحقق الإثراء بلا سبب، وينشأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء
على حسـابه، للمطالبة بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية
لشخص معين، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء
على حسابه، إلى جانب أن ينعدم السبب القانونـي لهذا الإثراء،والذي يجعله مبررا
كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح بذلك الشخص الأول مدينـا (مدعى عليه)
والثاني دائنـا (مدعـي).
وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب يقوم على ثلاثة أركـان هي:
1- إثـراء المديـن حسـن النيـة (المدعى عليه).
2- افتقار الدائن بناءا على هذا الإثـراء
(المدعي).
3- انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سكت عن اعتبـار بقاء
الإثراء قائما إلـى وقت رفـع الدعوى، كركن رابع للإثراء، مخالفا بذلك
ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، كمـا أنه اعتبر دعوى الإثراء دعوى أصلية
وليست دعوى احتياطية.
أولا
: إثراء المدين حسن النية
والمدين
هو الشخص الذي يستفيد من واقعة الإثراء، فتنتقل إليه قيمة ماليـة تضاف إلى ذمته
المالية مـن ذمة شخص آخر، ودون أن يكون لهذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر يستند
إليه.
أ- المقصود بالإثراء:يقصد
بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية، يجنيهـا المدين متى أمكن تقويمها بمـال، حيث
تضيف زيـادة في ذمته المالية كاكتساب جديد لمنقولات أو عقـارات، أو الانتفاع بها
لوقت معين أو انقضـاء أو زيادة في ضمان، أو تجنب خسارة محققة...الخ، والزيادة أو
الإثـراء كواقعة مادية هي التي يترتب عليها نشـوء الالتزام بالرد، لأنه لو بقيت
الذمة المالية كما هي أو نقصت، فلا يكون ثمة إثراء ولا محل معه للرد.
ب - صور الإثراء
ü الإثراء
الايجابي والإثراء السلبي.
- يكون
الإثراء ايجابيا إذا أضيفت إلى ذمة المدين قيمة مالية أو منفعة. كما لو بنى
الدائـن في أرض غيره فتسبب في إثراءه، أو
أنه اكتسب حقا عينيا أو شخصيـا، أو منفعـة مـال. فالمستأجر الذي يقوم بتحسينات في
العين المؤجرة بعد انفساخ عقد إيجاره يجعل المؤجـر يثـرى بصورة ايجابية .
- ويكون
الإثراء سلبيا متى أمكن تجنيب المدين إخـراج قيمة مالية من ذمته، أو تجنيبه
خسارة كانت ستلحق به كمن يوفي الدين عن شخص، أو كقيام المستـأجر بترميمات جسيمة
واجبة على المؤجر، أو كالمشتري لعقار مرهون يقوم بدفع دين الـراهن.
ü الإثراء المباشر
والإثراء غير المباشر:
- يكون الإثراء مباشرا، إذا انتقل المال
من المفتقر إلـى المثـرى مباشرة دون تدخـل شخص أجنبي ومثل ذلك الشخص الذي ينتفع
بنقود مملوكـة لغيره دون عقد قرض. ويكون الانتقال إمـا بفعل الدائن المفتقر أو
بفعل المدين المثرى نفسـه، كما في حالـة من يدفع عـن غيره الدين، أو يستولي على
ماله دون وجه حق، أو يستهلك الميـاه، أو الـهاتف من قنوات وأسـلاك خفيـة.
- أما
الإثراء غير المباشر فهو الإثراء الذي يتدخل فيه أجنبي لنقله من مال
المفتقر إلـى مـال المثرى ويحصل هذا التدخل عن طريق عمل مادي أو عمل قانوني، فربان
السفينة الذي يعمد إلى إلقـاء بعضا مما تحمله لإنقاذ الباقـي من الغرق يعد متدخـلا
عن طريق عمل مـادي، وكذلك المستـأجر لأرض زراعيـة الذي يقوم بشراء سماد من تاجر
دون أن يدفع ثمنه، وحصل أن حجـز المالك على زراعـة المستأجـر ورجع التاجر وهو
المفتقر في هذه الحالة على مالك الأرض الذي يعد مدينا مثرى، بالقـدر الذي عاد به
السمـاد على الأرض من نفع، وفي حدود ثمن البيع، فإنه يعد أجنبيا تدخل عن طريق عمل
قانوني وهو شراء السماد.
ü الإثراء المادي
والإثراء المعنوي:
الأصل
في الإثراء- كما سبقت الإشارة – أن يكون ماديا كما بيناه فـي الأمثلـة المذكـورة
أعــلاه.ويكون الإثراء معنويا أو أدبيا، إذا كان يعود على المدين بمنفعة عقلية، أو
أدبية، أو صحية، أو نفسية.
· والـجدير بالذكر
أن المشـرع الجزائري اشترط فـي المـادة 141 ق.م أن يكـون المدين الـذي استفـاد من
الإثراء، حسن النية، إذ أنه لو كان سـيء النيـة اعتبر مخطئا قام بعمـل غيـر مشـروع
يستوجب تطبيــق أحكام المسؤولية التقصيرية عليه.
ثانيا
: افتقـار الدائن بسبب الإثراء
أ- المقصود
بالافتقار: يراد بالافتقار الخسارة التي تلحق الدائن أو المنفعة التي تفوته بسبب
النقص في مجموع محتويـات الذمة المالية له، أيا كان سبب هذا النقص سواء كـان بفعل
المفتقر، أو بفعل المثرى، أو الغير، أو فعـل الطبيعة.والخسارة قد تكون مالا ينفقه
الدائن، كما لو أنشأ بناءا على أرض يملكها المدين كمـا قد تكون منفعة تفوتـه، ومثل
ذلك أن يؤدي عملا يستفيد منـه المدين، كالمهندس يـقدم تصميما.فهؤلاء يفتقرون بما
فاتهم من كسب وهو أجر عملهم غير أنـه إذا حدث الافتقـار بفعل الشخص وبإرادته وكان
ذلك لباعث فيه، ودون سبب فإنـه لا ينشأ له الحـق في دعوى الإثراء بـلا سبب، لأن
عمله أو تصرفه في هذه الحالة يعد من قبيل التبرع.
ب - صور الافتقـار: يأخذ الافتقار نفس الصور
التي يأخذها الإثراء، فقد يكون ايجابيا، أو سلبيا وقد يكون مباشرا أو غير مباشرا،
كما قد يكون ماديا أو معنويا.ويلاحظ بشأن حسن النية أو سوءهـا أن المشرع في نص
المـادة 141 ق.م لم يشر إلى حسن نيــة المفتقر أو سوء نيته ذلك أن الإثراء واقعة
مادية رتب عليها القانون أثرا، ووجب أن يكون المثرى حسن النية ومن ثم فلا أهمية
لكون المفتقـر حسن النية أو سيئـها.
· علاقة السببية بين الإثراء والافتقـار:لا يكفي لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب أن يتحقق الإثراء والافتقار بل
يجب أن تربطهمـا علاقــة سببية مباشرة.
ثالثا:
انعدام السبب القانوني للإثراء
يشترط
للرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب، أن لا يستند الإثراء إلى أي سبب يجعله مبررا فوجود
مثل هذا السبب يجعل للشخص الحق في الاحتفاظ بما تحقق له من إثراء.
ولقد
ثـار جدال كبير في الفقـه حـول تحديد معنـى السبب القانوني للإثراء فمنهم من
أعطـاه معنى أدبـي ومنهم من أعطاه معنى اقتصادي قانوني
ويقصد
بالسبب المصدر القانوني الذي يولد حقا لمن استفاد من الإثراء للاحتفاظ بما أثرى به
وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء، وأخذ به المشرع الجزائري فـي نص المادة
141 من ق.م، حيـث جعـل شرط قيام الالتزام الناشـئ عن الإثراء، هو أن يكـون هـذا
الأخير بغيـر سبب مشــروع ومن ثم فلا يمكن قانونا للمفتقر مطالبة المثري بأي
تعويـض طالمــا لهـذا الأخيـر حـق ثابت بموجب سند قانوني يخوله هذا الكسب ويبرره، كما أنه متى انعدم السبب القانوني
للإثراء، جاز للمفتقر الرجوع على المثرى بدعوى الإثراء بلا سبب وأن السبب الذي
يجعل الإثراء مبررا يعد مفترضا وجوده، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل أمام
القضاء على صحـة ما يدعيـه.
إضافة إلى أنـه لا يشترط أن يكـون العقد قائما بين المثرى والمفتقر، بل
يكفي أن يكون بين الـمثرى والغير، فلو أن شخص سرقت منه سندات وتعاقد السارق مع شخص
آخر حسن النية للحصـول علـى المبالغ الثابتة فيها، فلا يجوز لصاحب هذه السندات أن
يرجع بدعوى الإثراء على الشخص الآخر، لأن العقد المبرم بين المثرى والسارق يعتبر
سببا للإثراء.
كما أنه يمكن أن يكون العقد مبرما بين
المفتقر والغير، دون أن يكون المثرى طرفا فيه ومثل ذلك أن يتعاقد شخص مع وكيل، لا
باعتباره وكيلا ولكن باسمه الشخصي فلا يجوز لـه الرجوع على الموكـل بدعوى الإثراء
لأن هناك عقد ابرم بينه (وهو المفتقر) وبين الوكيـل (وهو غير المثرى).
× أحكام الإثراء بلا سبب:
أ- نشوء الحق
في دعوى الإثراء:ينشأ الحق في
الدعوى بمجرد حصول واقعة الإثراء التـي لا تستند إلى أي أساس قانونـي، فتمكـن شخص
من منفعة معينة، وتفقر شخص آخر دون أي سبب أو مبرر قانوني.
ب- الإثبات
في دعوى الإثراء:إن الحق إذا عجز
صاحبه عن إثباته أمام القضاء فإنه يتجرد من قيمته، وأنه من الناحيـة العملية لا
وجود للحق مجردا من دليله عند المنازعة فيه.
والإثبات في دعوى الإثراء يخضع للقواعد العامـة، ضمـن مـا نصت عليـه
المـادة 323 ق.م و مـا يليها إذ نصت على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى
المدين إثبات التخلص منه".
ج - تقادم دعوى
الإثراء: نصت المادة 142
ق.م على أنـه "تسقط دعوى التعويض عن الإثـراء بلا سبب بانقضـاء عشر سنوات مـن
اليوم الذي يعلم فيـه مـن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الـدعوى فـي جميـع
الأحـوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق".وتعتبر هذه
المدة مدة تقادم تخضع للقواعـد العامـة في التقادم المسقط.
وعليه فإن دعوى
الإثراء تتقادم في القانون الـمدني الجزائـري بأقصر الأجليـن، 10 سنـوات أو 15سنة،
تبدأ مدتهـا من اليوم الذي يـعلم فيـه الدائن المفتقر بحقـه في التعويض
بالنسبـة للـمدة الأولى وتسري الـمدة الثانية من يـوم نشـوء الالتزام
بالتعويض، وهو يـوم حصول واقعـة الإثـراء.وتجدر الملاحظة أن الحكم القضائي
الصـادر في دعوى الإثراء هو الذي يقرر نشـوء حـق المفتقـر وقت تحقق الإثراء على
حسابـه كما هو الحـال في المسؤوليـة التقصيرية، كمـا يحدد هذا الـحكم مقدار ومبلغ
التعويض.
د- الالتـزام
بالتعويــض:بحصول واقعة
الإثراء ينشأ الالتزام على عاتق المدين المثرى بتعويض الدائن المفتقر في حدود مـا
أثرى به،وما لحق المفتقر من خسارة، على أن لا يكون لهذا الإثراء سبب يبـرره وإلا
زال الالتــزام بالتعويض، كما أنه يجوز للمفتقر الرجوع على الغير في حدود مـا تسمح
به قواعد الخلافة الخاصـة.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقرهنا
[1] - شبه الأستاذ روبير قاعدة
الإثراء بلا سبب، بجدول من الماء يجري تحت الأرض فينبت من القواعد القانونية ما
يشهد بوجوده، ولكن الجدول لا يظهر فوق الأرض أبدا.
[2] - المادة 141 ق.م "كل من نال عن حسن نية من عمل الغير، أو مـن شيء له منفعة ليس
لها ما يبررها، يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر مـا استفاد من العمـل
أو الشـيء."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق