الأجل
المواد : 209
و 212 ق م
أولا- الإلتزام البسيط و الإلتزام الموصوف:
تجدر الإشارة
إلى وجوب
التفرقة بین
الإلتزام البسیط
أو الإلتزام
الموصوف، فالإلتزام
في صورته البسيطة هو علاقة يلتزم شخص
هو المدين بأداء معين و مؤكد و فوري في مواجهة شخص آخر هو الدائن ، ولكن يحدث
كثيرا في الجانب العملي أن وصفا يلحق الإلتزام في أحد عناصره الثلاث
المتمثلة: أولا
في الرابطة
القانونیة التي تربط
الدائن بالمدین،
ثانیا محل
الإلتزام وهو الشيء
الذي یلتزم
المدین بأدائه
للدائن، ثم
ثالثا طرفا
الإلتزام ، وهو وصف
یكون من
شأنه التعدیل
من أثاره،
وهذا الوصف
إما أن یلحق
المحل
فیتعدد محل
الإلتزام والتعدد
إما جمیعا
أو تخییریا
أو بدلیا.
أو یلحق
هذا الوصف
أحد طرفي
الإلتزام
فیتعدد أحدهما
أو كلاهما
ویكون التعدد
هنا عن
طریق ما
یسمى قانونا
بالتضامن أو بعدمه،
وهذا التعدد
غیر قابل
للإنقسام. وقد
یلحق الوصف
رابطة المديونية فتعلق هذه
الأخیرة على
أمر مستقبل
فیصبح وجودها
غیر محقق ویسمى
هذا الوصف
بالشرط ، أو یتراخى
نفاذ الرابطة
إلى وقت
معیّن،ویسمى هذا
الوصف بالأجل.
و سنخصص هذه البطاقة التقنية لدراسة الأجل كوصف معدل لأثر الإلتزام.
ثانيا- تعریف الأجل:
هو
أمر مستقبل محقق الوقوع يضاف إليه نفاذ العقد أو انقضاؤه,
فإذا كان نفاذ العقد هو الذي أضيف إلى الأجل , كان الأجل واقفا, وإذا كان انقضاء العقد و زواله هو الذي أضيف إلى الأجل كان الأجل فاسخا.
ثالثا- تعريف الالتزام المضاف إلى أجل:
الالتزام المضاف إلى أجل هو الالتزام
المقترن بأمر
مستقبل محقق
الوقوع،یترتب على
وقوعه نفاذ
الالتزام أو انقضاؤه
دون أن يكون لذلك أثر رجعي،و تنص المادة 209 مایلي "یكون الالتزام لأجل إذا كان
نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق
الوقوع
ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت
الذي يقع فيه"
مثال: إلتزام المقترض برد مبلغ القرض بعد شهر أو بعد عام، كان التزامه متوقفا على حلول الأجل، أو الموعد المحدد.
ومن البدیهي أن الدائن لا یجوز له مطالبة المدین خلال هذه المدة، أي قبل تحقق الأجل لأن الالتزام یكون غیر نافذ.
رابعا - مقومات الأجل:
هناك شرطان
يجب توفرهما
في الأجل
و هما:
1- أن يكون أمر مستقبل: يجب أن
يكون الأجل
أمرا مستقبل
و في
هذا يتفق
الأجل مع الشرط
.
2- أن يكون أمرا محقق الوقوع: لكي
يكون الأمر محقق الوقوع لابد أن يكون وقوعه حتميا، و لو لم يعرف الوقت الذي يتحقق
فيه ،وبهذا يختلف
الأجل عن الشرط
و تترتب
على ذلك
نتائج مهمة،فلما
كان الشرط
أمر غير
محقق الوقوع؛
فالعقد المعلق
عليه يكون
غير نافذ
إذا كان
الشرط واقفا
،و غير
نافذ إذا
كان الشرط
فاسخا، وإذا
تحقق الشرط
فانه يتحقق
بأثر رجعي.
أما الأجل,
فلما كان
أمرا محقق
الوقوع فالعقد
المقترن به
يكون تاما
و لكنه
غير نافذ
إذا كان
الأجل واقفا، والعقد
يكون تاما
و لكنه
مؤكد الانقضاء
عند حلول
الأجل إذا كان
الأجل فاسخاً، و من
ثمة لا
يكون لحلول
الأجل أثر رجعي.
مثال ذلك: عقد
الإيجار، فإنه
مؤكد الانقضاء
عند انتهاء مدته.
خامسا- أنواع الأجل: ينقسم الأجل
أنواع بالنظر إلى تاريخ وقوعه، أثره و مصدره .
×
أنواع الأجل من
حيث تاريخ وقوعه:
-1 معين: هو ما كان تاريخ وقوعه معروفا, كيوم معين في شهر في سنة معينة.
-2غير معين: هو الذي لا يعرف تاريخ وقوعه, أمر محقق الوقوع لكن تحققه ينصرف إلى وقوعه لا إلى تاريخ وقوعه.
مثال : الموت , فهو أمر محقق الوقوع و لكن تاريخ وقوعه غير معروف.
×
أنواع الأجل من حيث أثره:
1- الأجل
الواقف: يكون الأجل واقفا إذا أضيف إلى حلوله نفاذ العقد، فالعقد موجود مشكل لعناصره و كأنه بدون الأجل ، ولكن نفاذه أضيف إلى أجل فلا يمكن المطالبة بتنفيذه في الحال،وإذا حل الأجل أمكن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه.
مثال:التزام المقترض برد ما اقترض بعد مدة إلى من سلمه له , فإذا حل الأجل وجب عليه الوفاء
2- الأجل الفاسخ :ويكون الأجل فاسخا إذا أضيف إليه انقضاء العقد.
مثال: "عقد الإيجار"
×
أنواع الأجل من حيث مصدره :
1- الأجل
الإتفاقي:الأصل أن يتفق المتعاقدان على الأجل كالاتفاق بين البائع و المشتري على تأجيل دفع الثمن إلى ميعاد معين
, و قد يكون الاتفاق على الأجل ضمنيا ، وإذا وقع نزاع فالمحكمة تقوم بتعيين المدة بالمألوف والمدة المتبعة بين الناس.
2-الأجل القانوني: قد يتولى القانون نفسه تحديد الأجل، و منها أنه لا يجوز أن يجبر الشريك على البقاء في حالة الشيوع لمدة تزيد على خمس سنوات ( م 722/2 ق م.)
3- الأجل القضائي أو نظرية الميسرة: قد يعين القاضي للمدين المعسر أجلا مناسباً للوفاء بدينه إذا استدعت حالته الرأفة و لم يلِمَ بالدائن من ذلك ضرر جسيم م ( 210 ) من ق م ج, والأصل في هذه الحالة يقال له في الفقه الإسلامي (نظر ة المسيرة) (و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
سادسا- آثار
الأجل :تختلف آثار الأجل قبل حلوله عنها بعد حلوله.
× أثر الأجل الواقف:
حسب م 212/1 ق م: فإن الالتزام لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، غير أنه يجوز للدائن ؛ حتى قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية للحفاظ على حقوقه أو أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو عسره.
× أثر الأجل الفاسخ :
و حسب م 212/1 ق م: الإلتزام المقترن بأجل فاسخ موجود ولكن مؤكد الزوال عند حلول الأجل،على أن لا يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
× انتهاء الأجل بسقوطه:
يسقط حق المدين في الأجل حسب نص المادة211 ق م؛ في الحالات التالية:
1- إذا أشهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون.
-2سقوط الأجل لإضعاف التأمينات: يسقط الأجل إذا اضعف المدين بفعله التأمينات التي سبق وأعطاها
للدائن.
-3 إذا كان ضعف التأمينات يعود إلى سبب أجنبي (صاعقة هدمت الدار المرهونة) الأجل يسقط
, لكن
المدين يستطيع أن يستوفي سقوط الأجل بتقديم تأمين أخر (التزام تخييري و الخيار فيه للمدين).
4- سقوط الأجل لعدم تقديم المدين ما وعد به من تأمين: يسقط الأجل إذا وعد المدين الدائن بتقديم تأمين خاص و لم يقدمه.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق