المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي
المسؤولية القانونية : إما أن تكون جنائية ، و إما أن
تكون مدنية ، بعبارة أخرى:
المسؤولية القانونية عموما ( على خلاف
المسؤولية الخلقية ) هي أن يحاسب شخص على ضرر أحدثه بغيره، فإنها تنقسم ( بحسب ما
إذا كان هذا الضرر يقتصر على الأفراد، أم يصيب الجماعة ) ـ إلى مسؤولية جنائية ـ و
مسؤولية مدنية.
× المسؤولية
المدنية:
هي الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي أو قانوني.
ـ و تنقسم المسؤولية المدنية تقليديا
إلى:
1) ـ مسؤولية العقدية :
تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام عقدي.
مصدرها القوة الملزمة للعقد، فالعقد
هو شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذ ما اشتمل عليه مضمونه من التزإمات متقابلة بحسن
نية. فإذا لم يقم أحد أطراف العقد بتنفيذ ما عليه من التزإمات وألحق ضررا بالطرف
الآخر المتعاقد، فإنه يعتبر مسؤولا عن إخلاله بالتزإمات متفق عليها في العقد
ويطالب بتعويض الضرر فالمسؤولية العقدية إذا هي جزاء للإخلال بالقوة الملزمة
للعقد.
2) ـ مسؤولية تقصيرية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال
بإلتزام قانوني.
أو بعبارة أخرى هي المسؤولية التي
تقوم على إلزام القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون علاقة عقدية بين المسؤول عنه و
ضحيته.
المسؤولية التقصيرية عن الأفعال
الشخصية ( المواد من 124 إلى 133 ق . م)
هي مسؤولية عن أعمال شخصية تترتب عن
إخلال بالتزام قانوني ويقضي القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة
تعاقدية بين الشخص المسؤول والطرف المتضرر وهذا ما نصت عليه المادة 124 من القانون
المدني الجزائري التي تنص على " كل فعل أيا كان ، يرتكبه الشخص بخطئه ، و
يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"، م من خلال نص هذه المادة يتضح أن المسؤولية
التقصيرية على ثلاثة أركان: خطأ ؛ الضرر؛ العلاقة السببية.
أركان المسؤولية التقصيرية:
أولا - الخطأ:
المستقر عليه فقها وقضاء أن الخطأ في
المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو
إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل
هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير
فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب
مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني
مع الإدراك بأنه يضر بالغير.
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح
لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون
أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة.
×
أركان الخطـــأ
:
1- الركن المادي (التعدي) :
التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني
العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو
تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب
إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر
الإخلال بالالتزام القانون تعديا، والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ
الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله
نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟
وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو
موضوعيا .
- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي،
فإننا ننظر إلى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديا
أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان
والمكان المحيطة بارتكابه التعدي .
- أما إذا أخدنا
بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا
الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بالشخص العادي
، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس
الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.
2- الركن المعنوي (الإدراك):
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو
الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو
وقعت منه بغير قصد. والإدراك
مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 13 سنة، ويستثنى بنص المادة 125 ق م حالة الشخص
غير المميز أو عديم التمييز .
×
حالات انتفاء الخطأ ::
- حالة الدفاع الشرعي: م 128 ق.م
- حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس: م 129 ق.م
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل
التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل
تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا
إذا كان العمل مشروعا.
ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في
عمله جانب من الحيطة والحذر.
- حالة الضرورة : م 130 ق.م
ثانيا - الضرر:
الضرر
هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه .
×
أنواع الضرر
: ضرر مادي و ضرر معنوي
فالضرر المادي هو إخلال محقق وليس محتمل
لشخص في مصلحة ذات قيمة مالية.
أما الضرر المعنوي أو الأدبي
فهو الذي يصيب الشخص في شرفه وسمعته عن طريق القذف والإعتداء على كرامة الإنسان.
×
عبء إثبات الضرر: ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة
العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " .
ثالثا - علاقة السببية:
هي وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي
ارتكبه الشخص المسؤول والضرر الذي لحق بالشخص المتضرر. والأصل أن الشخص إذا أثبت
أن الخطأ سببه حادث مفاجئ أو قوة قاهرة فلا يسأل عن الخطأ، ولا يلزم بالتعويض ما
لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك و هو ما نصت عليه المادة 127 ق.م.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق